ـ يجب صوم شهرين متتابعين تعييناً في كفارة قتل العمد؛ ويجب عند العجز عن العتق في كفارة قتل الخطأ وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً ومظاهرة الزوجة؛ ويجب على نحو التخيير بينه وبين الإطعام في كفارة الإفطار عمداً في شهر رمضان وفي الحنث بالعهد، كما أنه يستحب مخيَّراً بينه وبين غيره من الخصال في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب.
ويجب صيام ثمانية عشر يوماً تعييناً عند العجز عن إطعام ستين مسكيناً في كفارة قتل الخطأ وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً ومظاهرة الزوجة، ويجب مخيراً بينه وبين التصدق بما يطيق في حال العجز عن الإطعام وعن صيام الشهرين في كفارة الإفطار عمداً في شهر رمضان وفي الحنث بالعهد.
ويجب صوم ثلاثة أيام عند العجز عن إطعام عشرة مساكين في إفطار صوم قضاء شهر رمضان، وعند العجز عن عتق الرقبة وعن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم في حنث اليمين أو النذر.
ويستحب صوم ثلاثة أيام عند نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها مع الإدماء، في المصاب، وعند شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وذلك عند عجزهما عن التكفير استحباباً بعتق الرقبة أو بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ كما يستحب احتياطاً صيام اليوم التالي لمن نام عن صلاة العشاء.
ـ لا يختلف الصوم الواجب كفارة في وقته عن غيره من أنواع الصوم، فيجب فيه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وليس له وقت معين في الأيام والشهور إلا في كفارة قتل العمد أو الخطأ إذا وقع منه القتل في الأشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام كفارته في الأشهر الحرم، وحيث إنه في كفارة العمد يجب أن يتابع بين الأيام الستين حتى نهايتها ـ بما في ذلك صوم يوم العيد الذي سيقع ضمنها حتماً ـ فإنه يختص من الأشهر الحرم بذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وحينئذ فإن عليه أن يبدأ صيام كفارة العمد بذي القعدة وينهيه في آخر ذي الحجة، أو يبدأه في أول ذي الحجة وينهيه في آخر محرم، أما في القتل الخطأ، وحيث يكفيه في التتابع أن يصوم شهراً ويوماً أو يومين من الشهر الثاني، فإنَّ بإمكانه أن يصوم يوماً أو يومين من آخر ذي الحجة وتمام شهر محرم ويكمل ما بقي في شهر رجب.
ثم إنه لما كان وقت نية صوم الكفارة ممتداً إلى ما قبل الزوال ـ كما سنبيّنه في المسألة التالية ـ فإن معنى ذلك أنه يجوز لمن أصبح صائماً كفارة أن يعدل عن صومه ويتناول المفطر قبل الظهر لا بعده، إلا أن يكون الصوم متتابعاً فلا يجوز له الإفطار ـ حينئذ ـ ولو قبل الظهر، غير أنه إذا أفطر حيث لا يجوز له، أثمَ ولا كفارة عليه، ولغى ما صامه من أيام التتابع.
ـ يجب في صوم الكفارة ـ كغيره من أنواع الصيام ـ نية التقرب به إلى الله تعالى؛ ويمتدّ وقتها إلى ما قبل الظهر، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بها لو صدرت منه بعد الظهـر. كمـا يجب فيه ـ إضافـة إلى قصد التقرّب ـ قصد كونه كفارة إذا كان في ذمته صومٌ واجبٌ غيرها، كالنذر ونحوه، نعم لو علم إجمالاً أن في ذمته صوم شهرين متتابعين ـ مثلاً ـ دون أن يعلم أنه واجب بالنذر أو الكفارة، كفاه قصد ما في ذمته إجمالاً، فيصح عن الكفارة حتى لو تبين فيما بعد أنه كفارة فعلاً. هذا، ويجب قصد نوع الكفارة عند وجوب أكثر من كفارة عليه بأسباب مختلفة إذا اختلفت في المقدار، كما في كفارة الحنث بالعهد والحنث باليمين، فإن تساوت في المقدار لم يجب قصد النوع إلا حيث يكون للكفارة خصوصية قصدية مأخوذة في متعلقها، وذلك كما في كفارة الظهار من جهة كونها مُحلِّلَةً لوطىء الزوجة ومراجعتها؛ فإذا كان عليه كفارة أخرى مثلها، ككفارة قتل الخطأ، لزمه حين الصوم عن كفارة الظهار، قصد كونه عنها بخصوصها.
ـ يجب التتابع في صيام الشهرين، ويكفي فيه التتابع في أيام الشهر الأول مع يوم من الشهر الثاني دون ما عداه من أيامه، فيصح أن يأتي بها غير متتابعة إلا في كفارة قتل العمد التي يجب فيها التتابع بين الأيام الستين بتمامها، تشديداً في العقوبة، كما أن الأحوط وجوباً التتابع في صيام الأيام الثلاثة؛ أما صيام الأيام الثماني عشرة، التي يؤتى بها عند العجز عن الإطعام في بعض الحالات التي تقدمت فلا يجب التوالي فيه.
هذا، وكنا قد ذكرنا بقية أحكام التتابع في مباحث الصوم (
أنظر في ذلك المسائل: 1004، 1007، 1008).
ـ يجوز الشروع في صوم الشهرين المتتابعين أثناء الشهر، وحينئذ يلزمه صيام ستين يوماً على الأحوط وجوباً، فيوالي بين واحد وثلاثين يوماً في غير كفارة قتل العمد، وله أن يفرق باقي الأيام بالنحو الذي يشاء، فيما يوالي بين الأيام الستين بتمامها في قتل العمد.
ـ المراد بالشهرين في صوم الكفارة الشهران القمريان، ناقصين كانا أو تامين، فإذا شرع بالصيام من أول الشهر جرى معه حتى يتمه واكتفى به ولو كان ناقصاً، وأما إذا شرع فيه في أثنائه فإنه لا يكفيه احتسابه ناقصاً بل لا بد من إتمامه ثلاثين يوماً، كما ذكرنا في المسألة السابقة.
ـ يجب صوم شهرين متتابعين تعييناً في كفارة قتل العمد؛ ويجب عند العجز عن العتق في كفارة قتل الخطأ وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً ومظاهرة الزوجة؛ ويجب على نحو التخيير بينه وبين الإطعام في كفارة الإفطار عمداً في شهر رمضان وفي الحنث بالعهد، كما أنه يستحب مخيَّراً بينه وبين غيره من الخصال في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب.
ويجب صيام ثمانية عشر يوماً تعييناً عند العجز عن إطعام ستين مسكيناً في كفارة قتل الخطأ وإفساد الاعتكاف بالجماع ليلاً ومظاهرة الزوجة، ويجب مخيراً بينه وبين التصدق بما يطيق في حال العجز عن الإطعام وعن صيام الشهرين في كفارة الإفطار عمداً في شهر رمضان وفي الحنث بالعهد.
ويجب صوم ثلاثة أيام عند العجز عن إطعام عشرة مساكين في إفطار صوم قضاء شهر رمضان، وعند العجز عن عتق الرقبة وعن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم في حنث اليمين أو النذر.
ويستحب صوم ثلاثة أيام عند نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها مع الإدماء، في المصاب، وعند شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وذلك عند عجزهما عن التكفير استحباباً بعتق الرقبة أو بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ كما يستحب احتياطاً صيام اليوم التالي لمن نام عن صلاة العشاء.
ـ لا يختلف الصوم الواجب كفارة في وقته عن غيره من أنواع الصوم، فيجب فيه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وليس له وقت معين في الأيام والشهور إلا في كفارة قتل العمد أو الخطأ إذا وقع منه القتل في الأشهر الحرم، فإنه يجب عليه صيام كفارته في الأشهر الحرم، وحيث إنه في كفارة العمد يجب أن يتابع بين الأيام الستين حتى نهايتها ـ بما في ذلك صوم يوم العيد الذي سيقع ضمنها حتماً ـ فإنه يختص من الأشهر الحرم بذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وحينئذ فإن عليه أن يبدأ صيام كفارة العمد بذي القعدة وينهيه في آخر ذي الحجة، أو يبدأه في أول ذي الحجة وينهيه في آخر محرم، أما في القتل الخطأ، وحيث يكفيه في التتابع أن يصوم شهراً ويوماً أو يومين من الشهر الثاني، فإنَّ بإمكانه أن يصوم يوماً أو يومين من آخر ذي الحجة وتمام شهر محرم ويكمل ما بقي في شهر رجب.
ثم إنه لما كان وقت نية صوم الكفارة ممتداً إلى ما قبل الزوال ـ كما سنبيّنه في المسألة التالية ـ فإن معنى ذلك أنه يجوز لمن أصبح صائماً كفارة أن يعدل عن صومه ويتناول المفطر قبل الظهر لا بعده، إلا أن يكون الصوم متتابعاً فلا يجوز له الإفطار ـ حينئذ ـ ولو قبل الظهر، غير أنه إذا أفطر حيث لا يجوز له، أثمَ ولا كفارة عليه، ولغى ما صامه من أيام التتابع.
ـ يجب في صوم الكفارة ـ كغيره من أنواع الصيام ـ نية التقرب به إلى الله تعالى؛ ويمتدّ وقتها إلى ما قبل الظهر، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بها لو صدرت منه بعد الظهـر. كمـا يجب فيه ـ إضافـة إلى قصد التقرّب ـ قصد كونه كفارة إذا كان في ذمته صومٌ واجبٌ غيرها، كالنذر ونحوه، نعم لو علم إجمالاً أن في ذمته صوم شهرين متتابعين ـ مثلاً ـ دون أن يعلم أنه واجب بالنذر أو الكفارة، كفاه قصد ما في ذمته إجمالاً، فيصح عن الكفارة حتى لو تبين فيما بعد أنه كفارة فعلاً. هذا، ويجب قصد نوع الكفارة عند وجوب أكثر من كفارة عليه بأسباب مختلفة إذا اختلفت في المقدار، كما في كفارة الحنث بالعهد والحنث باليمين، فإن تساوت في المقدار لم يجب قصد النوع إلا حيث يكون للكفارة خصوصية قصدية مأخوذة في متعلقها، وذلك كما في كفارة الظهار من جهة كونها مُحلِّلَةً لوطىء الزوجة ومراجعتها؛ فإذا كان عليه كفارة أخرى مثلها، ككفارة قتل الخطأ، لزمه حين الصوم عن كفارة الظهار، قصد كونه عنها بخصوصها.
ـ يجب التتابع في صيام الشهرين، ويكفي فيه التتابع في أيام الشهر الأول مع يوم من الشهر الثاني دون ما عداه من أيامه، فيصح أن يأتي بها غير متتابعة إلا في كفارة قتل العمد التي يجب فيها التتابع بين الأيام الستين بتمامها، تشديداً في العقوبة، كما أن الأحوط وجوباً التتابع في صيام الأيام الثلاثة؛ أما صيام الأيام الثماني عشرة، التي يؤتى بها عند العجز عن الإطعام في بعض الحالات التي تقدمت فلا يجب التوالي فيه.
هذا، وكنا قد ذكرنا بقية أحكام التتابع في مباحث الصوم (
أنظر في ذلك المسائل: 1004، 1007، 1008).
ـ يجوز الشروع في صوم الشهرين المتتابعين أثناء الشهر، وحينئذ يلزمه صيام ستين يوماً على الأحوط وجوباً، فيوالي بين واحد وثلاثين يوماً في غير كفارة قتل العمد، وله أن يفرق باقي الأيام بالنحو الذي يشاء، فيما يوالي بين الأيام الستين بتمامها في قتل العمد.
ـ المراد بالشهرين في صوم الكفارة الشهران القمريان، ناقصين كانا أو تامين، فإذا شرع بالصيام من أول الشهر جرى معه حتى يتمه واكتفى به ولو كان ناقصاً، وأما إذا شرع فيه في أثنائه فإنه لا يكفيه احتسابه ناقصاً بل لا بد من إتمامه ثلاثين يوماً، كما ذكرنا في المسألة السابقة.