في الصيغة

في الصيغة



م ـ763: (السلف)  هو:(بيع كلي في الذمة مؤجل بثمن حال)، أي أن هذا النوع من البيع يبتني على كون المبيع أمراً كلياً في الذمة مُؤجَّلَ التسليم إلى وقت محدد، فلا يشمل ما لو كان عيناً شخصية أو من الكلي في المعين، فإنه إذا أُجِّل تسليمه وكان ثمنه حالاً لا تلحقه أحكام السلف، بل يكون بيعاً عادياً قد اشترط فيه تأخير تسليم المثمن، وهو ما قد ذكرنا أحكامه سابقاً في مبحث(التسليم والقبض).


كذلك فإن هذا البيع يبتني على تسليم المشتري الثمن للبائع، وهو الذي من أجله سمي بـ)بيع السَّلَم(أيضاً، بل إن هذا الاسم صار هو المعتمد في تسمية أركان العقد، فسمي المشتري بـ(المُسلِّم)، والبائع بـ (المُسلَّم إليه)، والثمن بـ(المُسلَّم)، والمثمن بـ(المسلَّم فيه).


م ـ764: يصح في عقد بيع السلف اللفظي صدور الإيجاب من كلٍ من البائع والمشتري وصدور القبول من الآخر؛ فإذا كان الموجب هو البائع فالصيغة هي نفسها صيغة البيع، ويكفي فيها مثل قول البائع: "بعتك خمسة أثواب بصفة كذا إلى مدة كذا"، فيقول المشتري: "قبلت"؛ وإذا كان الموجب هو المشتري فإنه ينبغي تضمينه ما يفهم منه التسليف بكل لفظ يدل عليه، ويكفي فيه مثل قوله: "أسلفتك (أو أسلمت إليك)  مائة دولار ـ مثلاً ـ في طن من القمح بصفة كذا إلى أجل كذا"، فيقول البائع: "قبلت".


كذلك فإنه يصح ـ كغيره من العقود ـ بالمعاطاة بكل فعل دل عليه وأوضح المراد منه، ومن ذلك الكتابة.




م ـ763: (السلف)  هو:(بيع كلي في الذمة مؤجل بثمن حال)، أي أن هذا النوع من البيع يبتني على كون المبيع أمراً كلياً في الذمة مُؤجَّلَ التسليم إلى وقت محدد، فلا يشمل ما لو كان عيناً شخصية أو من الكلي في المعين، فإنه إذا أُجِّل تسليمه وكان ثمنه حالاً لا تلحقه أحكام السلف، بل يكون بيعاً عادياً قد اشترط فيه تأخير تسليم المثمن، وهو ما قد ذكرنا أحكامه سابقاً في مبحث(التسليم والقبض).


كذلك فإن هذا البيع يبتني على تسليم المشتري الثمن للبائع، وهو الذي من أجله سمي بـ)بيع السَّلَم(أيضاً، بل إن هذا الاسم صار هو المعتمد في تسمية أركان العقد، فسمي المشتري بـ(المُسلِّم)، والبائع بـ (المُسلَّم إليه)، والثمن بـ(المُسلَّم)، والمثمن بـ(المسلَّم فيه).


م ـ764: يصح في عقد بيع السلف اللفظي صدور الإيجاب من كلٍ من البائع والمشتري وصدور القبول من الآخر؛ فإذا كان الموجب هو البائع فالصيغة هي نفسها صيغة البيع، ويكفي فيها مثل قول البائع: "بعتك خمسة أثواب بصفة كذا إلى مدة كذا"، فيقول المشتري: "قبلت"؛ وإذا كان الموجب هو المشتري فإنه ينبغي تضمينه ما يفهم منه التسليف بكل لفظ يدل عليه، ويكفي فيه مثل قوله: "أسلفتك (أو أسلمت إليك)  مائة دولار ـ مثلاً ـ في طن من القمح بصفة كذا إلى أجل كذا"، فيقول البائع: "قبلت".


كذلك فإنه يصح ـ كغيره من العقود ـ بالمعاطاة بكل فعل دل عليه وأوضح المراد منه، ومن ذلك الكتابة.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية