في الأحكام العامة

في الأحكام العامة

م ـ770: إذا حل الأجل فدفع البائع المبيع مطابقاً للوصف والمقدار المطلوبين لم يكن للمشتري أن يمتنع عن قبوله، وأما إذا كان ما دفعه مخالفاً لهما أو لأحدهما فحكمه كما يلي:


أولاً: إن كان على غير الوصف وكان وصفه دون المطلوب، فإن رضي به صح، وإلا وجب عليه دفع الفرد الموافق للصفة. وإن كان أزيد من الصفة وأعلى منها، فإن كانت رغبة المشتري قد تعلقت بخصوص الصفة المطلوبة بالنحو الذي ينفي غيرها ولو كان أحسن لم يجب عليه القبول، ولزم البائع دفع الفرد الموافق، وإلا وجب عليه القبول.


ثانياً: إن كان المدفوع على خلاف المقدار المطلوب، وكان دونه، فإن رضي به وأبرأه من الباقي صح البيع، وإلا ألزمه بدفعه المقدار المطلوب، وإن كان أكثر من المطلوب لم يجب عليه قبول المبيع إلا بعد تجريد البائع له من الزيادة التي فيه.


م ـ771: إذا أراد المشتري بيع ما اشتراه سلفاً فحكمه كما يلي:


أ ـ لا يجوز بيعه لغير البائع قبل حلول الأجل لا نقداً ولا نسيئة، ومهما كان جنس المبيع.


ب  ـ يجوز بيعه لبائعه قبل حلول الأجل نقداً، ولا يجوز نسيئة.


ج ـ  يجوز بيعه للبائع وغيره بعد حلول الأجل نقداً بدون إشكال، وأما نسيئة فإنه يجوز  أيضاً  إلا إذا استلزم الربا، وما يستلزم منه الربا له موردان:


 1 ـ ما لو كان العوضان من المكيل أو الموزون وكانا متحدين في الجنس بدون إشكال، أو مختلفين فيه على الأحوط وجوباً.


 2 ـ ما لو كان العوضان من جنس واحد، وكانا من المعدود، مع زيادة عينية في أحدهما على الآخر، كأن يبيعه ألف جوزة بألفٍ ومائتين.



م ـ770: إذا حل الأجل فدفع البائع المبيع مطابقاً للوصف والمقدار المطلوبين لم يكن للمشتري أن يمتنع عن قبوله، وأما إذا كان ما دفعه مخالفاً لهما أو لأحدهما فحكمه كما يلي:


أولاً: إن كان على غير الوصف وكان وصفه دون المطلوب، فإن رضي به صح، وإلا وجب عليه دفع الفرد الموافق للصفة. وإن كان أزيد من الصفة وأعلى منها، فإن كانت رغبة المشتري قد تعلقت بخصوص الصفة المطلوبة بالنحو الذي ينفي غيرها ولو كان أحسن لم يجب عليه القبول، ولزم البائع دفع الفرد الموافق، وإلا وجب عليه القبول.


ثانياً: إن كان المدفوع على خلاف المقدار المطلوب، وكان دونه، فإن رضي به وأبرأه من الباقي صح البيع، وإلا ألزمه بدفعه المقدار المطلوب، وإن كان أكثر من المطلوب لم يجب عليه قبول المبيع إلا بعد تجريد البائع له من الزيادة التي فيه.


م ـ771: إذا أراد المشتري بيع ما اشتراه سلفاً فحكمه كما يلي:


أ ـ لا يجوز بيعه لغير البائع قبل حلول الأجل لا نقداً ولا نسيئة، ومهما كان جنس المبيع.


ب  ـ يجوز بيعه لبائعه قبل حلول الأجل نقداً، ولا يجوز نسيئة.


ج ـ  يجوز بيعه للبائع وغيره بعد حلول الأجل نقداً بدون إشكال، وأما نسيئة فإنه يجوز  أيضاً  إلا إذا استلزم الربا، وما يستلزم منه الربا له موردان:


 1 ـ ما لو كان العوضان من المكيل أو الموزون وكانا متحدين في الجنس بدون إشكال، أو مختلفين فيه على الأحوط وجوباً.


 2 ـ ما لو كان العوضان من جنس واحد، وكانا من المعدود، مع زيادة عينية في أحدهما على الآخر، كأن يبيعه ألف جوزة بألفٍ ومائتين.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية