دينية
12/06/2013

حكم نشوز الزوجة والنفقة والحضانة

حكم نشوز الزوجة والنفقة والحضانة

استشارة..

ما هو حكم الزوجة الَّتي لا تطيع زوجها ولا تعطيه حقوقه الشرعيَّة، رغم أنَّه صبر عليها؟ وهل تجوز النّفقة للولد وتسقط عنها، بحكم أنّها ناشز ولا تريد العودة إلى بيت الزوجيّة، ولا سيما أنَّ الزوج متمسّك بها، ويريد إصلاح وضع العائلة، ولكنها تطلب الطلاق وتدعي أمام الحاكم الشرعي أنَّه هجرها؟ وهل يجوز لها شرعاً منع الزوج من أخذ الولد وتربيته في بيته؟

وجواب..

تعاني الكثير من الأسر من مثل هذه الخلافات الزوجية التي تقلق راحتها وتوقع النزاعات والفرقة بين أفرادها. ومن مظاهر هذه الخلافات وآثارها، مبادرة المرأة إلى الخروج من منزل الزوج ومغادرتها له اختياراً، أو قيام الزوج بطردها وإخراجها من بيتها.

والواقع أن خروج الزوجة في مثل هذه الحالة أو إخراجها من البيت، هو من الأمور المؤسفة التي عانى ويعاني منها الأزواج رجالاً ونساءً، لأنها تؤدي في الغالب إلى تفاقم الخلاف وتعاظم المشكلة، علما ًأن موقف الشريعة واضح وحاسم. فمن جهة الزوجة، نلاحظ أن الشريعة حفظت حق السكن على زوجها ما دامت في عصمة زواجه، وأوجبت عليه تأمين المسكن الشرعي اللائق والمناسب لها، بوصفه جزءاً من النفقة الواجبة عليه تجاهها، وحرّمت عليه طردها وإخراجها قهراً من منزله ما دامت مؤدّية لحقوقه، بما في ذلك مدة العدة المقدرة بحوالى ثلاثة أشهر في الطلاق الرجعي وطول فترة الحمل التي هي عدة المطلقة الحامل، ولو كان الطلاق بائناً وخلعياً.

وفي مقابل ذلك، فإنه لا يحق للزوجة مغادرة منزل الزوجية إلا برضا زوجها وموافقته، ما دام مؤدياً لحقوقها، ولا تخشى على نفسها من الضرر إذا بقيت في المنزل، كما لو كان زوجها عنيفاً وتخاف أن يضر بها، ولا يمكنها حماية نفسها من أذاه إلا إذا غادرت المنزل واحتمت بأهلها أو بالشّرطة، بل إنه من المعلوم عدم جواز مغادرة المرأة للمنزل في حالة الرضى وحضور الزوج إلا بموافقته، وتأثم وتعصي الله تعالى بذلك، وتعتبر ناشزة، أي مانعة لزوجها من حقه ومتمردة عليه، ومن حقه أن يمنعها حينئذ من نفقتها.

وعلى هذا الأساس، فإنه لدى حدوث أي خلاف بين الزوجين، لا يجوز للزوجة مغاضبة زوجها بترك المنزل، وكذا لا يجوز للرجل إخراج الزوجة من المنزل نكاية بها وإيذاء لها، وذلك في صورة ما لو كان الخلاف في الأمور العادية المتعارفة، والتي ليس فيها عدوان على الحقوق الواجبة للآخر، فإنه مهما تعاظم الشّجار بينهما، لا يجوز لهما إيصال الأمر إلى موضوع ترك المنزل، فإن هذا التصرّف سيعمّق الخلاف ويوسّعه ويطيل أمده، ولا سيما إذا تدخّل أهل كل منهما فيه بطريقة سلبية.

ومن جهة أخرى، فإن الحضانة للأم بعد الطلاق إذا كان عمر الأولاد دون السابعة، ثم بعد تمام السابعة تصير الحضانة للوالد، ولا بد للوالد من الإنفاق على أولاده خلال فترة الحضانة، كما أنه لا يجوز لكلّ منهما حرمان الآخر من رؤية أولاده في فترة الحضانة، بل عليه إبعاد الأولاد عن دائرة الخلاف وإبقائهم على الحياد، وعلى مسافة واحدة من الطرفين.

أما في حال نشوز الزوجة وخروجها من منزل زوجها بدون حق، فليس لها حقّ حضانة الأولاد، لكن الأفضل للزوج أن لا يمنع أولاده من رؤية والدتهم حال نشوزها، وأن لا يجعلهم طرفا ًفي الخلاف.

وأما ما ذكرته في رسالتك من أنها تدعي أنك هجرتها، فهو أمر يجب الترافع فيه للقضاء الشرعي، والمفروض أن يرضى الطرفان بحكمه العادل النزيه.

***

مرسل الاستشارة: ناجي حسن.

المجيب عن الاستشارة: الشّيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).

التاريخ: 7 حزيران 2013م.

نوع الاستشارة: دينية.

استشارة..

ما هو حكم الزوجة الَّتي لا تطيع زوجها ولا تعطيه حقوقه الشرعيَّة، رغم أنَّه صبر عليها؟ وهل تجوز النّفقة للولد وتسقط عنها، بحكم أنّها ناشز ولا تريد العودة إلى بيت الزوجيّة، ولا سيما أنَّ الزوج متمسّك بها، ويريد إصلاح وضع العائلة، ولكنها تطلب الطلاق وتدعي أمام الحاكم الشرعي أنَّه هجرها؟ وهل يجوز لها شرعاً منع الزوج من أخذ الولد وتربيته في بيته؟

وجواب..

تعاني الكثير من الأسر من مثل هذه الخلافات الزوجية التي تقلق راحتها وتوقع النزاعات والفرقة بين أفرادها. ومن مظاهر هذه الخلافات وآثارها، مبادرة المرأة إلى الخروج من منزل الزوج ومغادرتها له اختياراً، أو قيام الزوج بطردها وإخراجها من بيتها.

والواقع أن خروج الزوجة في مثل هذه الحالة أو إخراجها من البيت، هو من الأمور المؤسفة التي عانى ويعاني منها الأزواج رجالاً ونساءً، لأنها تؤدي في الغالب إلى تفاقم الخلاف وتعاظم المشكلة، علما ًأن موقف الشريعة واضح وحاسم. فمن جهة الزوجة، نلاحظ أن الشريعة حفظت حق السكن على زوجها ما دامت في عصمة زواجه، وأوجبت عليه تأمين المسكن الشرعي اللائق والمناسب لها، بوصفه جزءاً من النفقة الواجبة عليه تجاهها، وحرّمت عليه طردها وإخراجها قهراً من منزله ما دامت مؤدّية لحقوقه، بما في ذلك مدة العدة المقدرة بحوالى ثلاثة أشهر في الطلاق الرجعي وطول فترة الحمل التي هي عدة المطلقة الحامل، ولو كان الطلاق بائناً وخلعياً.

وفي مقابل ذلك، فإنه لا يحق للزوجة مغادرة منزل الزوجية إلا برضا زوجها وموافقته، ما دام مؤدياً لحقوقها، ولا تخشى على نفسها من الضرر إذا بقيت في المنزل، كما لو كان زوجها عنيفاً وتخاف أن يضر بها، ولا يمكنها حماية نفسها من أذاه إلا إذا غادرت المنزل واحتمت بأهلها أو بالشّرطة، بل إنه من المعلوم عدم جواز مغادرة المرأة للمنزل في حالة الرضى وحضور الزوج إلا بموافقته، وتأثم وتعصي الله تعالى بذلك، وتعتبر ناشزة، أي مانعة لزوجها من حقه ومتمردة عليه، ومن حقه أن يمنعها حينئذ من نفقتها.

وعلى هذا الأساس، فإنه لدى حدوث أي خلاف بين الزوجين، لا يجوز للزوجة مغاضبة زوجها بترك المنزل، وكذا لا يجوز للرجل إخراج الزوجة من المنزل نكاية بها وإيذاء لها، وذلك في صورة ما لو كان الخلاف في الأمور العادية المتعارفة، والتي ليس فيها عدوان على الحقوق الواجبة للآخر، فإنه مهما تعاظم الشّجار بينهما، لا يجوز لهما إيصال الأمر إلى موضوع ترك المنزل، فإن هذا التصرّف سيعمّق الخلاف ويوسّعه ويطيل أمده، ولا سيما إذا تدخّل أهل كل منهما فيه بطريقة سلبية.

ومن جهة أخرى، فإن الحضانة للأم بعد الطلاق إذا كان عمر الأولاد دون السابعة، ثم بعد تمام السابعة تصير الحضانة للوالد، ولا بد للوالد من الإنفاق على أولاده خلال فترة الحضانة، كما أنه لا يجوز لكلّ منهما حرمان الآخر من رؤية أولاده في فترة الحضانة، بل عليه إبعاد الأولاد عن دائرة الخلاف وإبقائهم على الحياد، وعلى مسافة واحدة من الطرفين.

أما في حال نشوز الزوجة وخروجها من منزل زوجها بدون حق، فليس لها حقّ حضانة الأولاد، لكن الأفضل للزوج أن لا يمنع أولاده من رؤية والدتهم حال نشوزها، وأن لا يجعلهم طرفا ًفي الخلاف.

وأما ما ذكرته في رسالتك من أنها تدعي أنك هجرتها، فهو أمر يجب الترافع فيه للقضاء الشرعي، والمفروض أن يرضى الطرفان بحكمه العادل النزيه.

***

مرسل الاستشارة: ناجي حسن.

المجيب عن الاستشارة: الشّيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).

التاريخ: 7 حزيران 2013م.

نوع الاستشارة: دينية.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية