استشارة..
لقد جوَّزتم لبس البنطلون للنساء، وقد أصبح الآن لباسًا عامّاً للنّساء والرّجال،
فهل يجوز أن تلبسه من دون أن يكون ساتراً لجسدها؟
وجواب..
لا أعرف كيف يفهم بعض النّاس الفتاوى، ففي هذه المسألة، عندنا نقطتان؛ هناك حكم
شرعيّ واضح، وهو أنّه لا يجوز للرّجل أن يلبس لباس المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس
لباس الرّجل. ولكنّ البنطال صار اليوم لباساً مشتركاً بين الرّجال والنساء. هذا أمر،
والأمر الثّاني، هو أنّ المرأة عندما تريد أن تخرج، يجب أن تستر جسدها، إذ لا يجوز
شرعاً أن تلبس ما يشفّ أو يصف جسدها، أو يحقّق أيّ لون من ألوان الإثارة. ففي قبال
هذا الحجاب الماديّ، هناك حجاب معنويّ، وهو أن لا يكون ما تلبسه موجباً للإثارة،
سواء من حيث الألوان، أو من حيث التّفصيل، أو من حيث طبيعة الموضوع. لذلك، فنحن لا
نقول بجواز لبس البنطلون أو عدم جوازه، فهذا أمر يرجع إلى العرف العام، وقد تختلف
البلدان في تقدير ذلك، ولك يبقى السّتر الشّرعيّ شرطاً في لباس المرأة، سواء كان
بنطالاً أو غير بنطال.
***
نوع الاستشارة: فقهيّة.
المجيب عنها: سماحة العلّامة المرجع السيّد محمّد حسين فضل الله(رض). من كتاب (النّدوة،
ج7).