وفيه مسائل:
م ـ477: الوصيّ هو الذي يجعله الموصي متولياً لتنفيذ وصاياه، سواء كان واحداً أو متعدداً، ويعتبر فيه أمور:
الأول: البلوغ إجمالاً، فإن كونه شرطاً لازماً يختلف باختلاف الأمور التي عهد إليه بتنفيذها، وذلك على النحو التالي:
أولاً: يصح جعل الصبي وصياً مستقلاً في الأمور غير المالية إذا كان رشيداً، وذلك كما في أمور تجهيز الميت وغيرها مما لا يستدعي بذل مال، وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون تصرفه بإذن الولي.
ثانياً: إذا رغب الموصي في جعل الصبيّ وصياً في الأمور التي تستلزم بذل مال، كالبيع والإجارة والهبة والوقف ونحوها، أو في الأمور التي ترجع إلى القيمومة عليه من أموره الشخصية، بنحوٍ يكون هو المدبِّر لنفسه، صحّت الوصية له إذا أريد أن يكون تصرفه بإذن الولي وإشرافه، وهو الأب أو الجد للأب مع وجوده أو الحاكم الشرعي عند فقدهما، وكذا تصح الوصية إذا أريد بها استقلاله بالتصرف، ولكن تصرفه لا ينفذ إلا مع إذن الولي.
ثالثاً: تصح الوصية له حال صباه بالوصاية على أمور الميت بعد بلوغه ورشده، فإذا مات الموصي قبل بلوغ الوصي وجب تأجيل تنفيذ ما يمكن تأجيله إلى حين بلوغه، وأما التصرفات الفورية فيتولاها ولي الميت في حدود صلاحياته، كمثل شؤون تجهيزه، والحاكم الشرعي في ما لا ولي له فيه، كقضاء دينه ونحوه.
الثاني: العقل، فلا يصح جعل المجنون وصياً حال جنونه المطبق أو الأدواري، وتصح الوصية للمجنون الأدواري حال عقله وتصح تصرفاته ما دام عاقلاً، فإذا جن بقيت الوصية قائمة فيه لكن أثرها يكون معلقاً على عودة العقل إليه، فإن عاد عقله نفذت تصرفاته، وإن طالت فترة جنونه، وكان لابد من إنفاذ بعض أمور الوصية، تولى ذلك وليه أو الحاكم الشرعي إلى حين عودة العقل إليه.
نعم إذا حدث الجنون الأدواري في حياة الموصي وظهر منه الإعراض عنه بطلت وصايته؛ وكذا تبطل الوصية له إذا كان عاقلاً فجنّ جنوناً مطبقاً.
م ـ478: لا يشترط الإسلام في الوصي من حيث المبدأ، فتصح الوصية لغير المسلم في شتى الأمور التي يرغب في الوصية بها، بما في ذلك القيمومة على أولاده القاصرين، ولكن الأولى، بل الأحوط استحباباً، عدم جعله وصياً إلا بعد فقد المسلم الكفؤ والحاكم الشرعي، كما أن الأولى قصر وصايته على الأمور العادية من معاملاته وشؤونه، دون الأمور الهامة كعباداته والقيمومة على القاصر من أولاده؛ نعم إذا ترتب على الوصية له مفسدة دينية أو دنيوية لم تصح الوصية له حينئذ.
م ـ479: لا تشترط العدالة في الوصي، بل يكفي كونه ثقةً مأموناً على ما سوف يقوم به من شؤون الموصي المهمة التي يجب الخروج من عهدتها وإبراء الذمة منها، أو تلك التي تعود إلى رعاية أولاده القاصرين، ونحوها، بحيث يطمئن الموصي إلى قيامه بها بالنحو الذي نص عليه وبشروطه المطلوبة شرعاً. نعم إذا كان الموصى به أموراً عادية كمثل ما يدخل في باب المباحات والرغبات الشخصية، جازت الوصية بها لغير الثقة أيضاً، وصحّ تصرفه فيها.
وإذا أوصى إلى العادل أو الثقة ففسق العادل وكذب الثقة، بطلت الوصية له إذا عُلم أن الموصي علّق الوصية له على العدالة أو الوثاقة، وإن لم يعلم إرادة الموصي لذلك لم تبطل.
م ـ480: يجوز أن يجعل الوصيَّ امرأة أو أعمى، وكذا يجوز أن يجعله واحداً من أبنائه أو غيرهم من ورثته.
م ـ481: لا يشترط في الوصي أن يكون واحداً، فتجوز الوصية لاثنين أو أكثر على نحو يريد منه اشتراكهما في التصرف؛ أو على نحو الترتيب، فيجعل المتولي والمباشر لأمور الوصية زيداً أولاً، فإن غاب أو فقد أو عجز فالمباشر والمتولي هو سعيد؛ أو يجعلها على نحو يكون فيه كل منهما مستقلاً في أمر خاص من الوصية؛ أو على غير ذلك من الكيفيات التي يرغب فيها الموصي تصريحاً أو من خلال ما يفهم من القرائن؛ فإن أطلق الوصية لهما من دون قرينة على كيفيتها كانت بينهما على نحو الاشتراك.
م ـ 482: إذا أوصى لاثنين على نحو الاشتراك في التصرف لم يكن لأحدهما التصرف منفرداً، لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، حتى لو أطلق الشريك يد شريكه في التصرف بمعزل عنه ودون مشاورته بنحو ينافي رغبة الموصي في تصرفهما منضمّين؛ وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه، فإن كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصية عندئذ فلا إشكال، وإن لم توجد قرينة على ذلك، أو قامت القرينة على عدم الانفراد عند فقد أحدهما، ضم الحاكم شخصاً إليه بدل المفقود؛ وأما إذا عرض العجز أو الموت عليهما لم يكن الحاكم ملزماً بتعيين شخصين بدلاً منهما، بل يكفي تعيين شخص واحد إذا كان قادراً على القيام بالوصية.
م ـ483: إذا أوصى لاثنين على نحو الاشتراك فتوافقا فيما بينهما فلا إشكال، وأما إذا لم يتوافقا على كيفية تنفيذ الوصية، كلاً أو بعضاً، بحيث كان من شأن ذلك النزاع أن يؤدي إلى تعطيل العمل بالوصية، فإن كان سبب الاختلاف أمراً شرعياً لا يمكن تجاوزه لكليهما ضم الحاكم الشرعي إلى أحدهما من يتوافق معه في الرأي، وكذا لوكان السبب أمراً عادياً ولم يمكن للحاكم أن يجبرهما على التوافق، وإلا أجبرهما عليه.
م ـ484: يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين على نحو مختلف، وذلك بأن يعهد إلى أحدهما بتنفيذ وصيته ويجعل الآخر في مرتبة المراقب والمشرف على عمل الأول دون أن يكون له علاقة بالتصرف والتنفيذ، وهو الذي يصطلح عليه بـ(الناظر)، فالناظر وصي أيضاً، لكنَّ دوره مقتصر على الإشراف والمراقبة بالنحو الذي يعهد إليه الموصي ويوصيه به، وهو على نحوين:
الأول: أن يجعل دور الناظر مقتصراً على الاستيثاق من قيام الوصي بما عهد إليه الموصي من تصرفات ومراقباً له، بحيث لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، وهو يستلزم أن لا يقوم بعمل إلا بعد إعلام الناظر، فإن كان موافقاً لمضمون الوصية لم يكن له الاعتراض عليه ومضى الوصي في تصرفه وصح منه دون حاجة لاستئذانه؛ ففي مثل ما لو أراد الوصي استنابة من يصلي عن الموصي، فإنه لا تصح منه المبادرة لاستنابته دون إعلام الناظر، حتى لو كانت الاستنابة موافقة للشروط المطلوبة، ويعتبر ذلك العمل منه خيانة للوصية، وأما إذا كان قبل الاستنابة قد أعلم الناظر بذلك ورآه أهلاً فعلاً، لم يكن له أن يعترض عليه ولا أن يطلب منه تعيين غيره.
الثاني: أن يجعل الناظر مشيراً على الوصي، بحيث يكون الوصي خاضعاً في رأيه للناظر وصادراً في عمله عن إذنه وموافقته، فالوصي وإن كان مستقلاً في التصرف والتنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي والنظر، فلو استبد الوصي بالعمل دون مشاورة الناظر ولا استئذانه لم ينفذ تصرفه، ففي المثال المتقدم لا يكفي أن يرى الناظر أن من اختاره الوصي جامعٌ للشروط، بل لا بد أن يوافق عليه حتى ينفذ تصرفه.
وعلى هذا الأساس، فإنه وإن لم يكن للناظر دخالة في عملية تنفيذ الوصية، لكنه يعتبر مسؤولاً عن خيانة الوصي، فيجب عليه العمل لمنعه عن الخيانة وحماية المال منه، ويكون ضامناً لما يتلف من مال الوصية بسبب ترك الحماية، بل إنه قد تجب عليه حماية المال من غير هذه الجهة، وهي جهة وجوب الدفاع عن مال المسلم إذا تمت شروطه المذكورة في باب الدفاع.
م ـ485: إذا مات الناظر وجب على الوصي إخبار الحاكم الشرعي ليجعل ناظراً غيره بالنحو الذي كان عليه.
وفيه مسائل:
م ـ477: الوصيّ هو الذي يجعله الموصي متولياً لتنفيذ وصاياه، سواء كان واحداً أو متعدداً، ويعتبر فيه أمور:
الأول: البلوغ إجمالاً، فإن كونه شرطاً لازماً يختلف باختلاف الأمور التي عهد إليه بتنفيذها، وذلك على النحو التالي:
أولاً: يصح جعل الصبي وصياً مستقلاً في الأمور غير المالية إذا كان رشيداً، وذلك كما في أمور تجهيز الميت وغيرها مما لا يستدعي بذل مال، وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون تصرفه بإذن الولي.
ثانياً: إذا رغب الموصي في جعل الصبيّ وصياً في الأمور التي تستلزم بذل مال، كالبيع والإجارة والهبة والوقف ونحوها، أو في الأمور التي ترجع إلى القيمومة عليه من أموره الشخصية، بنحوٍ يكون هو المدبِّر لنفسه، صحّت الوصية له إذا أريد أن يكون تصرفه بإذن الولي وإشرافه، وهو الأب أو الجد للأب مع وجوده أو الحاكم الشرعي عند فقدهما، وكذا تصح الوصية إذا أريد بها استقلاله بالتصرف، ولكن تصرفه لا ينفذ إلا مع إذن الولي.
ثالثاً: تصح الوصية له حال صباه بالوصاية على أمور الميت بعد بلوغه ورشده، فإذا مات الموصي قبل بلوغ الوصي وجب تأجيل تنفيذ ما يمكن تأجيله إلى حين بلوغه، وأما التصرفات الفورية فيتولاها ولي الميت في حدود صلاحياته، كمثل شؤون تجهيزه، والحاكم الشرعي في ما لا ولي له فيه، كقضاء دينه ونحوه.
الثاني: العقل، فلا يصح جعل المجنون وصياً حال جنونه المطبق أو الأدواري، وتصح الوصية للمجنون الأدواري حال عقله وتصح تصرفاته ما دام عاقلاً، فإذا جن بقيت الوصية قائمة فيه لكن أثرها يكون معلقاً على عودة العقل إليه، فإن عاد عقله نفذت تصرفاته، وإن طالت فترة جنونه، وكان لابد من إنفاذ بعض أمور الوصية، تولى ذلك وليه أو الحاكم الشرعي إلى حين عودة العقل إليه.
نعم إذا حدث الجنون الأدواري في حياة الموصي وظهر منه الإعراض عنه بطلت وصايته؛ وكذا تبطل الوصية له إذا كان عاقلاً فجنّ جنوناً مطبقاً.
م ـ478: لا يشترط الإسلام في الوصي من حيث المبدأ، فتصح الوصية لغير المسلم في شتى الأمور التي يرغب في الوصية بها، بما في ذلك القيمومة على أولاده القاصرين، ولكن الأولى، بل الأحوط استحباباً، عدم جعله وصياً إلا بعد فقد المسلم الكفؤ والحاكم الشرعي، كما أن الأولى قصر وصايته على الأمور العادية من معاملاته وشؤونه، دون الأمور الهامة كعباداته والقيمومة على القاصر من أولاده؛ نعم إذا ترتب على الوصية له مفسدة دينية أو دنيوية لم تصح الوصية له حينئذ.
م ـ479: لا تشترط العدالة في الوصي، بل يكفي كونه ثقةً مأموناً على ما سوف يقوم به من شؤون الموصي المهمة التي يجب الخروج من عهدتها وإبراء الذمة منها، أو تلك التي تعود إلى رعاية أولاده القاصرين، ونحوها، بحيث يطمئن الموصي إلى قيامه بها بالنحو الذي نص عليه وبشروطه المطلوبة شرعاً. نعم إذا كان الموصى به أموراً عادية كمثل ما يدخل في باب المباحات والرغبات الشخصية، جازت الوصية بها لغير الثقة أيضاً، وصحّ تصرفه فيها.
وإذا أوصى إلى العادل أو الثقة ففسق العادل وكذب الثقة، بطلت الوصية له إذا عُلم أن الموصي علّق الوصية له على العدالة أو الوثاقة، وإن لم يعلم إرادة الموصي لذلك لم تبطل.
م ـ480: يجوز أن يجعل الوصيَّ امرأة أو أعمى، وكذا يجوز أن يجعله واحداً من أبنائه أو غيرهم من ورثته.
م ـ481: لا يشترط في الوصي أن يكون واحداً، فتجوز الوصية لاثنين أو أكثر على نحو يريد منه اشتراكهما في التصرف؛ أو على نحو الترتيب، فيجعل المتولي والمباشر لأمور الوصية زيداً أولاً، فإن غاب أو فقد أو عجز فالمباشر والمتولي هو سعيد؛ أو يجعلها على نحو يكون فيه كل منهما مستقلاً في أمر خاص من الوصية؛ أو على غير ذلك من الكيفيات التي يرغب فيها الموصي تصريحاً أو من خلال ما يفهم من القرائن؛ فإن أطلق الوصية لهما من دون قرينة على كيفيتها كانت بينهما على نحو الاشتراك.
م ـ 482: إذا أوصى لاثنين على نحو الاشتراك في التصرف لم يكن لأحدهما التصرف منفرداً، لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، حتى لو أطلق الشريك يد شريكه في التصرف بمعزل عنه ودون مشاورته بنحو ينافي رغبة الموصي في تصرفهما منضمّين؛ وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه، فإن كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصية عندئذ فلا إشكال، وإن لم توجد قرينة على ذلك، أو قامت القرينة على عدم الانفراد عند فقد أحدهما، ضم الحاكم شخصاً إليه بدل المفقود؛ وأما إذا عرض العجز أو الموت عليهما لم يكن الحاكم ملزماً بتعيين شخصين بدلاً منهما، بل يكفي تعيين شخص واحد إذا كان قادراً على القيام بالوصية.
م ـ483: إذا أوصى لاثنين على نحو الاشتراك فتوافقا فيما بينهما فلا إشكال، وأما إذا لم يتوافقا على كيفية تنفيذ الوصية، كلاً أو بعضاً، بحيث كان من شأن ذلك النزاع أن يؤدي إلى تعطيل العمل بالوصية، فإن كان سبب الاختلاف أمراً شرعياً لا يمكن تجاوزه لكليهما ضم الحاكم الشرعي إلى أحدهما من يتوافق معه في الرأي، وكذا لوكان السبب أمراً عادياً ولم يمكن للحاكم أن يجبرهما على التوافق، وإلا أجبرهما عليه.
م ـ484: يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين على نحو مختلف، وذلك بأن يعهد إلى أحدهما بتنفيذ وصيته ويجعل الآخر في مرتبة المراقب والمشرف على عمل الأول دون أن يكون له علاقة بالتصرف والتنفيذ، وهو الذي يصطلح عليه بـ(الناظر)، فالناظر وصي أيضاً، لكنَّ دوره مقتصر على الإشراف والمراقبة بالنحو الذي يعهد إليه الموصي ويوصيه به، وهو على نحوين:
الأول: أن يجعل دور الناظر مقتصراً على الاستيثاق من قيام الوصي بما عهد إليه الموصي من تصرفات ومراقباً له، بحيث لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، وهو يستلزم أن لا يقوم بعمل إلا بعد إعلام الناظر، فإن كان موافقاً لمضمون الوصية لم يكن له الاعتراض عليه ومضى الوصي في تصرفه وصح منه دون حاجة لاستئذانه؛ ففي مثل ما لو أراد الوصي استنابة من يصلي عن الموصي، فإنه لا تصح منه المبادرة لاستنابته دون إعلام الناظر، حتى لو كانت الاستنابة موافقة للشروط المطلوبة، ويعتبر ذلك العمل منه خيانة للوصية، وأما إذا كان قبل الاستنابة قد أعلم الناظر بذلك ورآه أهلاً فعلاً، لم يكن له أن يعترض عليه ولا أن يطلب منه تعيين غيره.
الثاني: أن يجعل الناظر مشيراً على الوصي، بحيث يكون الوصي خاضعاً في رأيه للناظر وصادراً في عمله عن إذنه وموافقته، فالوصي وإن كان مستقلاً في التصرف والتنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي والنظر، فلو استبد الوصي بالعمل دون مشاورة الناظر ولا استئذانه لم ينفذ تصرفه، ففي المثال المتقدم لا يكفي أن يرى الناظر أن من اختاره الوصي جامعٌ للشروط، بل لا بد أن يوافق عليه حتى ينفذ تصرفه.
وعلى هذا الأساس، فإنه وإن لم يكن للناظر دخالة في عملية تنفيذ الوصية، لكنه يعتبر مسؤولاً عن خيانة الوصي، فيجب عليه العمل لمنعه عن الخيانة وحماية المال منه، ويكون ضامناً لما يتلف من مال الوصية بسبب ترك الحماية، بل إنه قد تجب عليه حماية المال من غير هذه الجهة، وهي جهة وجوب الدفاع عن مال المسلم إذا تمت شروطه المذكورة في باب الدفاع.
م ـ485: إذا مات الناظر وجب على الوصي إخبار الحاكم الشرعي ليجعل ناظراً غيره بالنحو الذي كان عليه.