وفيه مسائل:
م ـ495: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر أو مرض أو سفر أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من المتابعة والإشراف على شؤون الوصية، ولو على جهة التوكيل والاستئجار، ضم إليه الحاكم من يساعده بالمقدار الذي عجز عنه.
م ـ496: إذا خان الوصي بطلت وصايته إذا كانت مقيَّدة بأمانته، وصار أمر الوصية إلى الحاكم، فإن شاء عين وصياً غيره، وإن شاء تولّى الأمر بنفسه، وأما إذا لم تكن مقيدة بالأمانة فإنها لا تبطل بالخيانة، بل يضم إليه الحاكم أميناً يردعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره أو تولاها الحاكم بنفسه.
م ـ497: إذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية، كلاً أو بعضاً، تولاها الحاكم بنفسه أو نصّب غيره مكانه، وكذا لو مات في حياة الموصي ولم يعلم بموته، أو علم بموته ولم ينصب غيره، ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
م ـ498: إذا أوصى إلى العادل ففسق بطلت الوصاية له إذا كانت مقيدة بالعدالة وتولاها الحاكم الشرعي، وإلا بقي على وصايته بعد فسقه.
م ـ499: يتولى الحاكم الشرعي أمر الوصية في كل مورد تكون فيه الوصاية معلقة على أمر فلا يحدث ذلك الأمر، وذلك كما لو جعل الوصي فلاناً إذا بقي على طلب العلم فلم يبق، أو فلاناً إذا بقي ساكناً في بلده فلم يبق، وهكذا ما أشبهه من الموارد.
م ـ500: إذا أوصى الميت بوصاياه ولم يعين وصياً لتنفيذهاكان وصيه الحاكم الشرعي.
وفيه مسائل:
م ـ495: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر أو مرض أو سفر أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من المتابعة والإشراف على شؤون الوصية، ولو على جهة التوكيل والاستئجار، ضم إليه الحاكم من يساعده بالمقدار الذي عجز عنه.
م ـ496: إذا خان الوصي بطلت وصايته إذا كانت مقيَّدة بأمانته، وصار أمر الوصية إلى الحاكم، فإن شاء عين وصياً غيره، وإن شاء تولّى الأمر بنفسه، وأما إذا لم تكن مقيدة بالأمانة فإنها لا تبطل بالخيانة، بل يضم إليه الحاكم أميناً يردعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره أو تولاها الحاكم بنفسه.
م ـ497: إذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية، كلاً أو بعضاً، تولاها الحاكم بنفسه أو نصّب غيره مكانه، وكذا لو مات في حياة الموصي ولم يعلم بموته، أو علم بموته ولم ينصب غيره، ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
م ـ498: إذا أوصى إلى العادل ففسق بطلت الوصاية له إذا كانت مقيدة بالعدالة وتولاها الحاكم الشرعي، وإلا بقي على وصايته بعد فسقه.
م ـ499: يتولى الحاكم الشرعي أمر الوصية في كل مورد تكون فيه الوصاية معلقة على أمر فلا يحدث ذلك الأمر، وذلك كما لو جعل الوصي فلاناً إذا بقي على طلب العلم فلم يبق، أو فلاناً إذا بقي ساكناً في بلده فلم يبق، وهكذا ما أشبهه من الموارد.
م ـ500: إذا أوصى الميت بوصاياه ولم يعين وصياً لتنفيذهاكان وصيه الحاكم الشرعي.