وفيه مسائل:
م ـ461: إذا أوصى بوصايا متعددة متضادّة كان العمل على الوصية الثانية، وتكون الثانية ناسخة للأولى، فإذا أوصى بداره مثلاً لزيد، ثم أوصى بها بتمامها لسعيد، كانت الدار لسعيد؛ ولو عدل عن بعض ما أوصى به أولاً، كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها، فإذا أوصى بداره لزيد، ثم أوصى بنصفها لسعيد، كان ذلك عدولاً عن تمليك زيد تمام الدار، وتكون مناصفة بين زيد وسعيد، وهكذا أمثال ذلك مما هو معلوم من العرف ومتداول بينهم.
ثم إنه إذا علم تاريخ المتقدم منهما والمتأخر كان العمل عليه بالنحو الذي ذكرناه، وإن جهل التاريخ فاشتبه المتقدم بالمتأخر، فإن تصالحا فهو، وإلا تعين الرجوع إلى القرعة لتعيين الموصى له.
م ـ462: إذا أوصى بشيء لزيد فتردد بين الأقل والأكثر، كأن قال مثلاً: "أعطوا رزمة النقد الموجودة في خزانتي لزيد"، فوُجِدَ في خزانته رزمتان إحداهما أكثر من الأخرى، استحق زيد الرزمة الأقل، وكذا حكم كل مورد تردد فيه الموصى به بين الأقل والأكثر، فإن الموصى له يستحق الأقل؛ وأما إذا تردد الموصى به بين المتباينين، كأنْ لم يُسمع ما تلفظ به الموصي بوضوح كاف، فدار أمره بين الإيصاء بالدابة أو بالكتب مثلاً، فإن لم يتصالح الموصى له مع الورثة لزمهما الرجوع إلى القرعة.
م ـ463: إذا عين الوصيَّ ولم يعين له عملاً ولم يعهد له بشيء، وتردد ما ينبغي القيام به بين أمور كثيرة، كتجهيزه وصرف ثلثه وغيرهما، فإن علم أنه لا يريد الوصية بشيء كانت وصيته لغواً، وإن علم أنه يريد الإيصاء بشيء ولم يذكره اتكالاً على عرف سائد يحمل الكلام عليه، حمل كلامه عليه واعتبر ذلك المتعارف وصية له، وذلك كمثل ما يتعارف في بعض البلدان من أنهم يريدون به أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها؛ نعم في شموله بمجرد ذلك التعارف للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من جهة، كما أن الأحوط للحاكم الشرعي أن لا ينصب قيِّماً غيره إلا بإذن منه من جهة أخرى؛ وأما إذا لم يكن في ذلك عرف معلوم، وعلم أنه يريد الوصية بأشياء مرددة بين عدة أفراد محصورة على نحو العلم الإجمالي، صحت وصيته وعين مراده بالقرعة.
م ـ464: إذا أوصى إلى شخصٍ فجعله وصياً ثم أوصى إلى غيره دون أن يخبر الأول بالعدول عنه إلى غيره، فمات الموصي، فعمل الوصي الأول بما كان قد عهد به إليه، ثم علم بعدول الموصي عنه إلى غيره، فإن كان قد حدث في حياة الموصي ما يوجب العلم عادةً بالعدول عنه، كأن هاجر الوصي إلى بلد بعيد يصعب التواصل معه فيه، أو جرت بينه وبينه خصومة وقطيعة لا تنجبر، أو نحو ذلك من الأسباب، ورغم ذلك نَفَّذَ الوصيُّ الأول الوصية، صح عمله إذا وقع مستكملاً لشروطه وترتب عليه براءة ذمة الميت من عهدته، كما لو قضى دينه ورد ودائعه ونحو ذلك، كذلك يصح عمله فيما يحتاج إلى إذن الولي أو الوصي الثاني إذا تعقَّبه الإذن منه بعد انكشاف العدول عنه، وذلك كما لو باع بعض أمواله وصرفها في الوجوه الموصى بها، أو استأجر من يصلِّي ويصوم عنه، فإن البيع والإجارة يصحان إذا أذن الولي أو الوصي الثاني بهما، وأما إذا لم يأذنا وبطل البيع أو الإجارة لذلك، كان التلف الحاصل بسبب هذا البطلان مضموناً على الوصي الأول.
هذا إذا حدث بين الموصي والوصي الأول ما يُعلم معه ـ عادة ـ بعدوله عنه، وأما إذا لم يحدث شيء من ذلك، فعدل عنه ولم يعلم الوصيُّ الأول بذلك إلا بعدما نَفَّذ مقداراً من الوصية أو تمام الوصية، فإن حكمه هنا كحكمه في الحالة السابقة، غير أن ما يتلف بسبب عدم الإذن له ببعض ما عمله يتحمله الميت في ماله، فيخرج ما يوازي مقدار التالف من أصل التركة ثم يوزَّع الباقي في ما بقي من وصاياه وفي حصص الوُرَّاث.
م ـ465: إذا أوصى له بصرف مال في موارد مخصصة، فنسي الوصي تلك الموارد، إما كلياً بحيث ترددت بين جميع موارد الصرف التي لا حصر لها، وإما جزئياً بحيث ترددت بين موارد محصورة، فإن كان لهذه الموارد المختلفة جامعٌ يجمعها، ككونها جميعاً من أفراد )وجوه البر(، تخير في صرفها في أي مورد منها، سواء في ذلك ما لو كانت الأفراد مرددة في عدد محصور أو غير محصور؛ وأما إذا كانت متباينة لا تجتمع على جامع، كأن دار الأمر فيها بين أن تكون من موارد البر أو من غيرها، وكانت أفراد كل مورد محصورة، وذلك كما لو دار أمر الوصية بين التصدق بالمال وبين تكريم زعيم دنيوي، تعين الرجوع إلى القرعة، وأما إذا كانت أفراد الشبهة في كل مورد من المتباينين غير محصورة، كان عليه أن يختار بعض أفراد من هذا المورد وبعض أفراد من المورد الآخر بما يوافق العدد المتيقن في الوصية ثم يقرع بينهما، ومثال ذلك:
شخص أوصى بأمرين، فلم يتذكر الوصي من الوصية إلا أنه قد أوصى بصرف ألفي دينار بالتساوي على أمرين هما: إما من أمور البر مشتبهيْن بين موارده الكثيرة، وإما من أمور الدنيا مشتبهيْن بين مواردها الكثيرة، فإن على الموصي أن يختار أمرين من وجوه البر، مثل: إعطاء ألف دينار للأيتام، وألف أخرى لبناء المسجد الفلاني، وأمرين من أمور الدنيا، مثل: إعطاء ألف دينار لجمعية المزارعين الفلانية، وألف أخرى لترميم قلعة أثرية، ثم يقرع بين المجموعتين ليستخرج هذين الفردين أو هذين الفردين.
وفيه مسائل:
م ـ461: إذا أوصى بوصايا متعددة متضادّة كان العمل على الوصية الثانية، وتكون الثانية ناسخة للأولى، فإذا أوصى بداره مثلاً لزيد، ثم أوصى بها بتمامها لسعيد، كانت الدار لسعيد؛ ولو عدل عن بعض ما أوصى به أولاً، كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها، فإذا أوصى بداره لزيد، ثم أوصى بنصفها لسعيد، كان ذلك عدولاً عن تمليك زيد تمام الدار، وتكون مناصفة بين زيد وسعيد، وهكذا أمثال ذلك مما هو معلوم من العرف ومتداول بينهم.
ثم إنه إذا علم تاريخ المتقدم منهما والمتأخر كان العمل عليه بالنحو الذي ذكرناه، وإن جهل التاريخ فاشتبه المتقدم بالمتأخر، فإن تصالحا فهو، وإلا تعين الرجوع إلى القرعة لتعيين الموصى له.
م ـ462: إذا أوصى بشيء لزيد فتردد بين الأقل والأكثر، كأن قال مثلاً: "أعطوا رزمة النقد الموجودة في خزانتي لزيد"، فوُجِدَ في خزانته رزمتان إحداهما أكثر من الأخرى، استحق زيد الرزمة الأقل، وكذا حكم كل مورد تردد فيه الموصى به بين الأقل والأكثر، فإن الموصى له يستحق الأقل؛ وأما إذا تردد الموصى به بين المتباينين، كأنْ لم يُسمع ما تلفظ به الموصي بوضوح كاف، فدار أمره بين الإيصاء بالدابة أو بالكتب مثلاً، فإن لم يتصالح الموصى له مع الورثة لزمهما الرجوع إلى القرعة.
م ـ463: إذا عين الوصيَّ ولم يعين له عملاً ولم يعهد له بشيء، وتردد ما ينبغي القيام به بين أمور كثيرة، كتجهيزه وصرف ثلثه وغيرهما، فإن علم أنه لا يريد الوصية بشيء كانت وصيته لغواً، وإن علم أنه يريد الإيصاء بشيء ولم يذكره اتكالاً على عرف سائد يحمل الكلام عليه، حمل كلامه عليه واعتبر ذلك المتعارف وصية له، وذلك كمثل ما يتعارف في بعض البلدان من أنهم يريدون به أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها؛ نعم في شموله بمجرد ذلك التعارف للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من جهة، كما أن الأحوط للحاكم الشرعي أن لا ينصب قيِّماً غيره إلا بإذن منه من جهة أخرى؛ وأما إذا لم يكن في ذلك عرف معلوم، وعلم أنه يريد الوصية بأشياء مرددة بين عدة أفراد محصورة على نحو العلم الإجمالي، صحت وصيته وعين مراده بالقرعة.
م ـ464: إذا أوصى إلى شخصٍ فجعله وصياً ثم أوصى إلى غيره دون أن يخبر الأول بالعدول عنه إلى غيره، فمات الموصي، فعمل الوصي الأول بما كان قد عهد به إليه، ثم علم بعدول الموصي عنه إلى غيره، فإن كان قد حدث في حياة الموصي ما يوجب العلم عادةً بالعدول عنه، كأن هاجر الوصي إلى بلد بعيد يصعب التواصل معه فيه، أو جرت بينه وبينه خصومة وقطيعة لا تنجبر، أو نحو ذلك من الأسباب، ورغم ذلك نَفَّذَ الوصيُّ الأول الوصية، صح عمله إذا وقع مستكملاً لشروطه وترتب عليه براءة ذمة الميت من عهدته، كما لو قضى دينه ورد ودائعه ونحو ذلك، كذلك يصح عمله فيما يحتاج إلى إذن الولي أو الوصي الثاني إذا تعقَّبه الإذن منه بعد انكشاف العدول عنه، وذلك كما لو باع بعض أمواله وصرفها في الوجوه الموصى بها، أو استأجر من يصلِّي ويصوم عنه، فإن البيع والإجارة يصحان إذا أذن الولي أو الوصي الثاني بهما، وأما إذا لم يأذنا وبطل البيع أو الإجارة لذلك، كان التلف الحاصل بسبب هذا البطلان مضموناً على الوصي الأول.
هذا إذا حدث بين الموصي والوصي الأول ما يُعلم معه ـ عادة ـ بعدوله عنه، وأما إذا لم يحدث شيء من ذلك، فعدل عنه ولم يعلم الوصيُّ الأول بذلك إلا بعدما نَفَّذ مقداراً من الوصية أو تمام الوصية، فإن حكمه هنا كحكمه في الحالة السابقة، غير أن ما يتلف بسبب عدم الإذن له ببعض ما عمله يتحمله الميت في ماله، فيخرج ما يوازي مقدار التالف من أصل التركة ثم يوزَّع الباقي في ما بقي من وصاياه وفي حصص الوُرَّاث.
م ـ465: إذا أوصى له بصرف مال في موارد مخصصة، فنسي الوصي تلك الموارد، إما كلياً بحيث ترددت بين جميع موارد الصرف التي لا حصر لها، وإما جزئياً بحيث ترددت بين موارد محصورة، فإن كان لهذه الموارد المختلفة جامعٌ يجمعها، ككونها جميعاً من أفراد )وجوه البر(، تخير في صرفها في أي مورد منها، سواء في ذلك ما لو كانت الأفراد مرددة في عدد محصور أو غير محصور؛ وأما إذا كانت متباينة لا تجتمع على جامع، كأن دار الأمر فيها بين أن تكون من موارد البر أو من غيرها، وكانت أفراد كل مورد محصورة، وذلك كما لو دار أمر الوصية بين التصدق بالمال وبين تكريم زعيم دنيوي، تعين الرجوع إلى القرعة، وأما إذا كانت أفراد الشبهة في كل مورد من المتباينين غير محصورة، كان عليه أن يختار بعض أفراد من هذا المورد وبعض أفراد من المورد الآخر بما يوافق العدد المتيقن في الوصية ثم يقرع بينهما، ومثال ذلك:
شخص أوصى بأمرين، فلم يتذكر الوصي من الوصية إلا أنه قد أوصى بصرف ألفي دينار بالتساوي على أمرين هما: إما من أمور البر مشتبهيْن بين موارده الكثيرة، وإما من أمور الدنيا مشتبهيْن بين مواردها الكثيرة، فإن على الموصي أن يختار أمرين من وجوه البر، مثل: إعطاء ألف دينار للأيتام، وألف أخرى لبناء المسجد الفلاني، وأمرين من أمور الدنيا، مثل: إعطاء ألف دينار لجمعية المزارعين الفلانية، وألف أخرى لترميم قلعة أثرية، ثم يقرع بين المجموعتين ليستخرج هذين الفردين أو هذين الفردين.