م ـ439: تصح الوصية التمليكية بالأعيان، وبالمنفعة وحدها دون العين، وبالحق القابل للانتقال، كمثل حق الاختصاص والتحجير وغيرهما؛ هذا ولا يشترط في العين كونها موجودة فعلاً، فتصح الوصية بما سيوجد في المستقبل، كحمل الدابة أو ثمر الشجرة، ونحو ذلك، وكذا لا يمنع من الوصية بالعين كونها ديناً في ذمة الغير ولو كان هو الموصى له.
م ـ440: يشترط أن يكون للعين الموصى بها منفعة محللة معتد بها، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرم إذا انحصر الانتفاع بها في الحرام، وإلا صحت الوصية بمثل الخمر القابل للتحول إلى خل، وبمثل آلات اللهو التي يمكن الانتفاع بخشبها في أمور أخرى محللة، ونحو ذلك.
م ـ441: يشترط في الوصية العهدية أن يكون العمل الموصى به محللاً أيضاً ، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالم أو نشر كتب الضلال، أو بتربية أولاده بما يتنافى مع الدين والقيم. وكذا يشترط في العمل أن يكون مقبولاً عند العقلاء، فلا تصح الوصية بما يعتبر سفهاً وعبثاً.
م ـ442: إذا كان ما أوصى به من وصاياه التمليكية أو العهدية متعلقاً بما هو مُختَلَفٌ في حليته وحرمته فإن كان جائزاً عند الموصي دون الوصي لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، وإن كان العكس جاز للوصي القيام بما أوصى به رغم كونه حراماً عند الموصي.
م ـ439: تصح الوصية التمليكية بالأعيان، وبالمنفعة وحدها دون العين، وبالحق القابل للانتقال، كمثل حق الاختصاص والتحجير وغيرهما؛ هذا ولا يشترط في العين كونها موجودة فعلاً، فتصح الوصية بما سيوجد في المستقبل، كحمل الدابة أو ثمر الشجرة، ونحو ذلك، وكذا لا يمنع من الوصية بالعين كونها ديناً في ذمة الغير ولو كان هو الموصى له.
م ـ440: يشترط أن يكون للعين الموصى بها منفعة محللة معتد بها، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرم إذا انحصر الانتفاع بها في الحرام، وإلا صحت الوصية بمثل الخمر القابل للتحول إلى خل، وبمثل آلات اللهو التي يمكن الانتفاع بخشبها في أمور أخرى محللة، ونحو ذلك.
م ـ441: يشترط في الوصية العهدية أن يكون العمل الموصى به محللاً أيضاً ، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالم أو نشر كتب الضلال، أو بتربية أولاده بما يتنافى مع الدين والقيم. وكذا يشترط في العمل أن يكون مقبولاً عند العقلاء، فلا تصح الوصية بما يعتبر سفهاً وعبثاً.
م ـ442: إذا كان ما أوصى به من وصاياه التمليكية أو العهدية متعلقاً بما هو مُختَلَفٌ في حليته وحرمته فإن كان جائزاً عند الموصي دون الوصي لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، وإن كان العكس جاز للوصي القيام بما أوصى به رغم كونه حراماً عند الموصي.