الثالث عشر ـ في كفارة ترك المبيت في منى

 كفارة ترك المبيت في منى


م ـ 351: من ترك المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق فعليه دم شاة عن كلّ ليلة، إلا من جاز لهم ترك المبيت - مما تقدّم ذكره - فلا يجب عليهم شيء. وكذا فإنّ من أراد الإفاضة من منى عند الزوال من اليوم الثاني عشر، فأخّره الزحام إلى أن غربت الشمس عليه وهو في منى، فإنّه إن ترك المبيت عندئذٍ لكونه حرجياً عليه لزمه ذبح شاة على الأحوط، وإن بات فلا شيء عليه. نعم، إذا لم يكن المبيت حرجياً عليه ومع ذلك تركه فعليه التكفير بشاة جزماً.

م ـ 351: من ترك المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق فعليه دم شاة عن كلّ ليلة، إلا من جاز لهم ترك المبيت - مما تقدّم ذكره - فلا يجب عليهم شيء. وكذا فإنّ من أراد الإفاضة من منى عند الزوال من اليوم الثاني عشر، فأخّره الزحام إلى أن غربت الشمس عليه وهو في منى، فإنّه إن ترك المبيت عندئذٍ لكونه حرجياً عليه لزمه ذبح شاة على الأحوط، وإن بات فلا شيء عليه. نعم، إذا لم يكن المبيت حرجياً عليه ومع ذلك تركه فعليه التكفير بشاة جزماً.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية