م ـ 347: إذا أفاض وخرج من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، فإذا رجع قبل الغروب فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه كفارة بدنة ينحرها يوم العيد، والأحوط أن تكون بمنى، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكَّة أو في الطريق أو عند أهله، والأولى أن يصومها متوالية.
هذا، ولا يجب التكفير فيما لو أفاض ناسياً أو جاهلاً، لكنّه لو علم أو تذكّر وجب عليه الرجوع قبل الغروب، فإن لم يرجع فالأفضل له أن يكفّر بالنحو المذكور سابقاً.
م ـ 348: إذا أفاض وخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر كانت عليه كفارة شاة إن كان عالماً، وليس عليه شيء مع الجهل. وأمّا إن وقف مقداراً بين طلوع الفجر والشروق وأفاض قبله - أي قبل الشروق - فلا شيء عليه وإن كان آثماً.
م ـ 347: إذا أفاض وخرج من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، فإذا رجع قبل الغروب فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه كفارة بدنة ينحرها يوم العيد، والأحوط أن تكون بمنى، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكَّة أو في الطريق أو عند أهله، والأولى أن يصومها متوالية.
هذا، ولا يجب التكفير فيما لو أفاض ناسياً أو جاهلاً، لكنّه لو علم أو تذكّر وجب عليه الرجوع قبل الغروب، فإن لم يرجع فالأفضل له أن يكفّر بالنحو المذكور سابقاً.
م ـ 348: إذا أفاض وخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر كانت عليه كفارة شاة إن كان عالماً، وليس عليه شيء مع الجهل. وأمّا إن وقف مقداراً بين طلوع الفجر والشروق وأفاض قبله - أي قبل الشروق - فلا شيء عليه وإن كان آثماً.