م ـ 344: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط الأولى، وليس عليه شيءٌ في الموارد التي يجوز فيها الستر أو في موارد الاضطرار.
م ـ 344: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط الأولى، وليس عليه شيءٌ في الموارد التي يجوز فيها الستر أو في موارد الاضطرار.