وقت الصوم

وقت الصوم

مبدأ الصوم طلوع الفجر الصادق الذي يتميّز بأنه ينتشر أفقياً فيشكل في بدايته ما يشبه الخيط الأبيض الممتد مع الأفق، يتوسع في الانتشار طولاً وعرضاً.  وينتهي عند غروب الشمس الذي يتحقّق بغياب القرص، من دون ضرورة لإنتظار ذهاب الحمرة المشرقية التي تتحقّق ـ عادة ـ بعد غياب القرص بما بين اثنتي عشرة وخمس عشرة دقيقة، وإن كان الاحتياط بالانتظار إلى حين زوال الحمرة المشرقية لا ينبغي تركه.


م ـ 956: يجب الإمساك قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فليس هناك وقتان: وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، كما هو الشائع بين النّاس، بل هو وقت واحد، وقت الفجر، ولكن لما كان تحديد الفجر بدقة أو اكتشافه للرائي أمراً لا يخلو من الصعوبة، كان الاحتياط بالإمساك قبل الوقت بفترة وجيزة، كخمس دقائق، لازماً من باب المقدمة.  هذا وقد سبق منا في مواقيت الصلاة ذكر الوسائل التي يمكن معرفة الوقت بها، وهي لا تختلف في الصوم عنها في الصلاة.


م ـ 957: يجوز للمكلّف الاستمرار في الأكل والشرب ما دام لم يعلم بطلوع الفجر، بل يجوز له ذلك حتى مع الشك في الطلوع وعدمه، ولا يجب عليه الفحص والتدقيق في ذلك.  وعليه فإنه إذا ظلّ على جهله بالأمر، ولم يتبين له الواقع فيما بعد، مضى في صومه ولا شيء عليه، وإذا تبين له أثناء النهار أنه كان قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، يحكم ببطلان صومه ولزوم قضائه فيما بعد، ولا إثـم عليه ولا كفارة.

أمّا إذا فحص وتحرّى عن الوقت عند الشك، فإن كان قد اعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثُمَّ تبين أنه كان طالعاً فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد اعتقد طلوع الفجر فتناول المفطر ـ رغم ذلك ـ تعمداً وإهمالاً فصومه باطل وعليه القضاء والكفارة إلاَّ إذا تبين خطأُه وبقاء الليل فليس عليه شيء.


هذا بالنسبة لطلوع الفجر.  أمّا بالنسبة للإخلال بوقت الغروب فنقول:

إنه لا يجوز للصائم تناول المفطر إلاَّ بعد التأكد والاعتماد على حجة معتبرة يتحقّق بها من غروب الشمس، فإن تحقّق من غروب الشمس فأفطر فتبين بقاء النهار وجب عليه الاستمرار في الصوم ولا شيء عليه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا بأس به، أمّا إذا تحقّق من بقاء النهار فخالف الحجة وأفطر وكان النهار باقياً فعلاً، فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء والكفارة، إلاَّ أن يتبين حلول الغروب فلا شيء عليه.

وأمّا إذا كان قادراً على الفحص فأهمله وظنّ دخول الليل فأفطر فتبين بقاء النهار، فإن كان في السَّماء ظلمة وكانت ناتجة عن تكاثف الغيوم فصومه صحيح ويواصله إلى الغروب ولا شيء عليه.  أمّا إذا كانت الظلمة ناتجة عن سبب سماوي آخر غير الغيوم، فإنَّ صومه يبطل على الأحوط وجوباً، كما أنه يلزمه القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.  وأمّا إذا وجدت الظلمة من غير علة في السَّماء، لا غيم ولا غيره، فإنَّ صومه باطل وعليه القضاء والكفارة.

وكذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا لم يكن في السَّماء ظلمة، وشك في تحقّق الغروب فأفطر من دون فحص فتبين بقاء النهار، إلاَّ أن يصدف تحقّق الغروب فلا شيء عليه.

هذا ولا بُدَّ من إلفات النظر إلى أنَّ الموارد التي حكم فيها ببطلان الصوم في هذه المسألة لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإمساك بقية النهار.


م ـ 958: ما ذكر في المسألة السابقة حول الإخلال بالوقت لا يختلف الحكم فيه بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام الواجب، لكن لما كانت هذه الأنواع تختلف في أنَّ بعضها يجوز إبطاله اختياراً للمكلّف قبل الظهر أو في تمام النهار وبعضها لا يجوز إبطاله في تمام النهار، فإنَّ الكفارة التي تجب في بعض فروع المسألة السابقة سوف يختلف وجوبها باختلاف أنواع الصوم، فمثلاً إذا أخل الصائم بوقت الإمساك عند طلوع الفجر عمداً إذا قامت عنده الحجة على طلوعه فخالفها وتناول المفطر وتبين طلوعه فعلاً، ففي شهر رمضان تجب الكفارة بينما في قضائه لا تجب الكفارة، لأنه يجوز في صوم القضاء تعمد تناول المفطر وإبطال الصوم في فترة ما قبل الظهر اختياراً، وهكذا.

وأمّا أنواع الصوم المستحب فإنه يجوز تعمد الإفطار فيها طوال النهار وبالتالي فإنه لا يجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة.

مبدأ الصوم طلوع الفجر الصادق الذي يتميّز بأنه ينتشر أفقياً فيشكل في بدايته ما يشبه الخيط الأبيض الممتد مع الأفق، يتوسع في الانتشار طولاً وعرضاً.  وينتهي عند غروب الشمس الذي يتحقّق بغياب القرص، من دون ضرورة لإنتظار ذهاب الحمرة المشرقية التي تتحقّق ـ عادة ـ بعد غياب القرص بما بين اثنتي عشرة وخمس عشرة دقيقة، وإن كان الاحتياط بالانتظار إلى حين زوال الحمرة المشرقية لا ينبغي تركه.


م ـ 956: يجب الإمساك قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فليس هناك وقتان: وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، كما هو الشائع بين النّاس، بل هو وقت واحد، وقت الفجر، ولكن لما كان تحديد الفجر بدقة أو اكتشافه للرائي أمراً لا يخلو من الصعوبة، كان الاحتياط بالإمساك قبل الوقت بفترة وجيزة، كخمس دقائق، لازماً من باب المقدمة.  هذا وقد سبق منا في مواقيت الصلاة ذكر الوسائل التي يمكن معرفة الوقت بها، وهي لا تختلف في الصوم عنها في الصلاة.


م ـ 957: يجوز للمكلّف الاستمرار في الأكل والشرب ما دام لم يعلم بطلوع الفجر، بل يجوز له ذلك حتى مع الشك في الطلوع وعدمه، ولا يجب عليه الفحص والتدقيق في ذلك.  وعليه فإنه إذا ظلّ على جهله بالأمر، ولم يتبين له الواقع فيما بعد، مضى في صومه ولا شيء عليه، وإذا تبين له أثناء النهار أنه كان قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، يحكم ببطلان صومه ولزوم قضائه فيما بعد، ولا إثـم عليه ولا كفارة.

أمّا إذا فحص وتحرّى عن الوقت عند الشك، فإن كان قد اعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثُمَّ تبين أنه كان طالعاً فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد اعتقد طلوع الفجر فتناول المفطر ـ رغم ذلك ـ تعمداً وإهمالاً فصومه باطل وعليه القضاء والكفارة إلاَّ إذا تبين خطأُه وبقاء الليل فليس عليه شيء.


هذا بالنسبة لطلوع الفجر.  أمّا بالنسبة للإخلال بوقت الغروب فنقول:

إنه لا يجوز للصائم تناول المفطر إلاَّ بعد التأكد والاعتماد على حجة معتبرة يتحقّق بها من غروب الشمس، فإن تحقّق من غروب الشمس فأفطر فتبين بقاء النهار وجب عليه الاستمرار في الصوم ولا شيء عليه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا بأس به، أمّا إذا تحقّق من بقاء النهار فخالف الحجة وأفطر وكان النهار باقياً فعلاً، فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء والكفارة، إلاَّ أن يتبين حلول الغروب فلا شيء عليه.

وأمّا إذا كان قادراً على الفحص فأهمله وظنّ دخول الليل فأفطر فتبين بقاء النهار، فإن كان في السَّماء ظلمة وكانت ناتجة عن تكاثف الغيوم فصومه صحيح ويواصله إلى الغروب ولا شيء عليه.  أمّا إذا كانت الظلمة ناتجة عن سبب سماوي آخر غير الغيوم، فإنَّ صومه يبطل على الأحوط وجوباً، كما أنه يلزمه القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.  وأمّا إذا وجدت الظلمة من غير علة في السَّماء، لا غيم ولا غيره، فإنَّ صومه باطل وعليه القضاء والكفارة.

وكذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا لم يكن في السَّماء ظلمة، وشك في تحقّق الغروب فأفطر من دون فحص فتبين بقاء النهار، إلاَّ أن يصدف تحقّق الغروب فلا شيء عليه.

هذا ولا بُدَّ من إلفات النظر إلى أنَّ الموارد التي حكم فيها ببطلان الصوم في هذه المسألة لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإمساك بقية النهار.


م ـ 958: ما ذكر في المسألة السابقة حول الإخلال بالوقت لا يختلف الحكم فيه بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام الواجب، لكن لما كانت هذه الأنواع تختلف في أنَّ بعضها يجوز إبطاله اختياراً للمكلّف قبل الظهر أو في تمام النهار وبعضها لا يجوز إبطاله في تمام النهار، فإنَّ الكفارة التي تجب في بعض فروع المسألة السابقة سوف يختلف وجوبها باختلاف أنواع الصوم، فمثلاً إذا أخل الصائم بوقت الإمساك عند طلوع الفجر عمداً إذا قامت عنده الحجة على طلوعه فخالفها وتناول المفطر وتبين طلوعه فعلاً، ففي شهر رمضان تجب الكفارة بينما في قضائه لا تجب الكفارة، لأنه يجوز في صوم القضاء تعمد تناول المفطر وإبطال الصوم في فترة ما قبل الظهر اختياراً، وهكذا.

وأمّا أنواع الصوم المستحب فإنه يجوز تعمد الإفطار فيها طوال النهار وبالتالي فإنه لا يجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية