ينقسم الصوم ـ في الأصل ـ من حيث حكمه إلى أربعة: وهي الصوم الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، وكلّ واحد منها له أفراد كثيرة.
فالصوم الواجب هو: صوم شهر رمضان، وهو أهمها، وصوم الكفارة، وصوم النذر واليمين والعهد، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم القضاء.
م ـ 959: في صوم شهر رمضان يجب الإمساك طوال النهار، فلا يجوز الإفطار فيه خلال النهار بدون عذر، ويجوز الإفطار في صوم القضاء قبل الظهر ولا يجوز بعده إذا كان يقضي عن نفسه، ويجوز إذا كان يقضي عن غيره. أمّا صوم الكفارة فإنه في الأيام التي يجب التتابع فيها لا يجوز الإفطار قبل الظهر ولا بعده، وفي غير أيام التتابع يجوز الإفطار قبل الظهر لا بعده. وأمّا الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يُعيَّن له وقت فإنه يجوز الإفطار فيه قبل الظهر وبعده، والأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الظهر، وما حدّد له وقت معين لا يجوز الإفطار فيه، لا قبل الظهر ولا بعده.
أمّا الصوم المستحب فكثير، وأشهره صيام رجب وشعبان، وثلاثة أيام من كلّ شهر، ويوم الغدير، ويوم مولد النبيّ (ص) وغيرها. وهذا النوع من الصيام يجوز فيه الإفطار قبل الظهر وبعده ما عدا صوم الاعتكاف فإنه لا يصح الإفطار فيه لمن يريد الالتزام بشروط الاعتكاف.
وأمّا الصوم المحرّم فهو في يوم العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشريق لمن كان في منى، سواء أكان في حج أم لم يكن، وصيام يوم الشك على أنه من شهر رمضان، والصوم المنذور شكراً للّه تعالى على معصية فعلها، والصوم الذي يَصِلُ فيه الليل بالنهار قاصداً ذلك ناوياً له كذلك، ولا يضرّ عدم الإفطار إلى اليوم الثاني من دون نية الوصال، وصيام الزوجة المستحب مع مزاحمته لحقّ الزوج، وصوم الصمت عن الكلام تمام النهار أو بعضه، بنحو يجعله في نيته من قيود الصوم، وصوم المريض أو من يضره الصوم، وكلّ صوم يتعَنْوَن بعنوان محرّم، كصوم الولد مع كونه موجباً لإيذاء والديه إشفاقاً. وغير ذلك.
أمّا المكروه فمنه: صيام الولد نافلة بدون إذن والده. والضيف من دون إذن مضيفه. ويوم عرفة عند الشك في هلال ذي الحجة مع احتمال كونه عيد الأضحى، أو لمن خاف أن يضعف عن الدعاء.
ينقسم الصوم ـ في الأصل ـ من حيث حكمه إلى أربعة: وهي الصوم الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، وكلّ واحد منها له أفراد كثيرة.
فالصوم الواجب هو: صوم شهر رمضان، وهو أهمها، وصوم الكفارة، وصوم النذر واليمين والعهد، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم القضاء.
م ـ 959: في صوم شهر رمضان يجب الإمساك طوال النهار، فلا يجوز الإفطار فيه خلال النهار بدون عذر، ويجوز الإفطار في صوم القضاء قبل الظهر ولا يجوز بعده إذا كان يقضي عن نفسه، ويجوز إذا كان يقضي عن غيره. أمّا صوم الكفارة فإنه في الأيام التي يجب التتابع فيها لا يجوز الإفطار قبل الظهر ولا بعده، وفي غير أيام التتابع يجوز الإفطار قبل الظهر لا بعده. وأمّا الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يُعيَّن له وقت فإنه يجوز الإفطار فيه قبل الظهر وبعده، والأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الظهر، وما حدّد له وقت معين لا يجوز الإفطار فيه، لا قبل الظهر ولا بعده.
أمّا الصوم المستحب فكثير، وأشهره صيام رجب وشعبان، وثلاثة أيام من كلّ شهر، ويوم الغدير، ويوم مولد النبيّ (ص) وغيرها. وهذا النوع من الصيام يجوز فيه الإفطار قبل الظهر وبعده ما عدا صوم الاعتكاف فإنه لا يصح الإفطار فيه لمن يريد الالتزام بشروط الاعتكاف.
وأمّا الصوم المحرّم فهو في يوم العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشريق لمن كان في منى، سواء أكان في حج أم لم يكن، وصيام يوم الشك على أنه من شهر رمضان، والصوم المنذور شكراً للّه تعالى على معصية فعلها، والصوم الذي يَصِلُ فيه الليل بالنهار قاصداً ذلك ناوياً له كذلك، ولا يضرّ عدم الإفطار إلى اليوم الثاني من دون نية الوصال، وصيام الزوجة المستحب مع مزاحمته لحقّ الزوج، وصوم الصمت عن الكلام تمام النهار أو بعضه، بنحو يجعله في نيته من قيود الصوم، وصوم المريض أو من يضره الصوم، وكلّ صوم يتعَنْوَن بعنوان محرّم، كصوم الولد مع كونه موجباً لإيذاء والديه إشفاقاً. وغير ذلك.
أمّا المكروه فمنه: صيام الولد نافلة بدون إذن والده. والضيف من دون إذن مضيفه. ويوم عرفة عند الشك في هلال ذي الحجة مع احتمال كونه عيد الأضحى، أو لمن خاف أن يضعف عن الدعاء.