م -375: يعتبر في المال الموهوب أن يكون من الأعيان المادية كالدار والنقد والسيارة ونحوها، أو من الحقوق كحق الحضانة أو الاختصاص أو المرور أو استخدام الفضاء أو الاستيراد أو نحوها، فلا يصح الاقتصار على هبة المنفعة بدون العين أو الحق فإنها هي العارية حينئذ؛ وكذا يشترط في العين الموهوبة أن تكون قابلة للتملك من قبل الموهوب له، فلا تصح هبة عين الخمر أو الخنزير للمسلم؛ أما الدين فإنما تصح هبته لغير مَنْ هو عليه، أما هبته لمن هو عليه فإنه يكون "إبراءً" لا هبة، وله حكم خاص يأتي في باب (الدين). هذا، ولا يشترط في الهبة تسلط الموهوب له على العين والمنفعة معا ومباشرة، بل يصح إبقاء المنفعة تحت سلطة الواهب إلى أجل، وعندها يتملك الموهوب له العين مسلوبة المنفعة.
م -375: يعتبر في المال الموهوب أن يكون من الأعيان المادية كالدار والنقد والسيارة ونحوها، أو من الحقوق كحق الحضانة أو الاختصاص أو المرور أو استخدام الفضاء أو الاستيراد أو نحوها، فلا يصح الاقتصار على هبة المنفعة بدون العين أو الحق فإنها هي العارية حينئذ؛ وكذا يشترط في العين الموهوبة أن تكون قابلة للتملك من قبل الموهوب له، فلا تصح هبة عين الخمر أو الخنزير للمسلم؛ أما الدين فإنما تصح هبته لغير مَنْ هو عليه، أما هبته لمن هو عليه فإنه يكون "إبراءً" لا هبة، وله حكم خاص يأتي في باب (الدين). هذا، ولا يشترط في الهبة تسلط الموهوب له على العين والمنفعة معا ومباشرة، بل يصح إبقاء المنفعة تحت سلطة الواهب إلى أجل، وعندها يتملك الموهوب له العين مسلوبة المنفعة.