(الملكية) مفهومٌ مأخوذ من(الملك) بمعنى التسلط على الشيء والاستئثار به، وهي - حسب التعريف الشرعي ـ : (السلطنة الابتدائية المعتبرة شرعاً على مال أو حق قابل للمعاوضة، والتي تخوِّل صاحبها من التصرف المثمر إلا لمانع).
وهذه الملكية أقسام متعددة نصنّفها على النحو التالي:
أولا : من جهة المالك:
إن الأشياء الواقعة تحت سلطة الإنسان لها نوعان من حيث المالك لها:
الأول: الملك الخاص بفرد أو أكثر على نحو الاشتراك، وهو الحالة الأكثر شيوعاً من الملكية، وهو مدار المعاملات المالية المتعلقة بهذا الجزء.
الثاني: الملك العام: وهو على نحوين:
أ - ملكية الأمة، وهو ما يكون المالك فيه عموم أفراد الأمة من دون استثناء، ونسبة (الملك) إلى الأمة تختلف عن نسبته إلى الفرد، فإن معنى الملكية هنا هو أنه مباح لعموم الناس بدرجات متفاوتة، فالماء والعشب مباحان لجميع الناس، والأراضي المفتوحة عنوة مباحة لجميع المسلمين، والأوقاف تتسع فيها دائرة المالكين وتضيق تبعاً لرغبة الواقف، وهكذا؛ وفي جميع هذه الموارد من الملكية العامة لا يظهر عنصر التسلط على الشيء والاستئثار به بنفس الدرجة التي يظهران فيها عند نسبة الملك إلى الشخص، ولكنه يصحّ في كل حال أن يقال: إنها ملك (العموم)، مقابل (الملك الخاص).
ب - ملكية الدولة، وهي السلطة الشرعية التي لها حق الهيمنة على المجتمع وإقامة النظام العادل فيه; والأموال التي تملكها هي الغنائم والخمس والأنفال ونحوها.
ثانيا : من جهة المملوك:
ويراد به نوع الملكية اللاحقة للأشياء، وهي على أنواع:
أ - ما يكون المملوك فيه تمام العين والمنفعة، مثل ملكية الدار والعقار والكتاب والثوب، وهي النوع الشائع واللاحق لمعظم ما عند الإنسان من أملاك؛ ولا يمنع من تحقق هذا النوع كون المالك غير قادرعلى الانتفاع بالعين لأسباب عديدة، مثل كونها قد وهبت له مسلوبة المنفعة لمدة معينة، أو كونها مؤجرة للغير، أو كونه ليس أهلاً للتصرف فيها لسفه ونحوه، فينتفع بها من خلال ولاية الغير عليها، أو لغير ذلك من موانع الانتفاع، إذ إن المالك في مثل هذه الحالات يبقى مالكاً للعين ولمنفعتها رغم كونه غير مسلط على المنفعة.
ب - ما يكون المملوك فيه خصوص المنفعة دون العين، وذلك في مثل العين المستأجرة التي يملك فيها المستأجر منفعة مثل الدار أو السيارة، ومثل العين الموهوبة التي يبقي الواهب فيها لنفسه حق الانتفاع بها مدة معينة، ومثل منافع الأوقاف والأملاك العامة إجمالاً ، فإن المتصرف بالعين في مثل هذه الحالات لا يملك إلا المنفعة دون نفس العين والرقبة.
ج- ما يكون المملوك فيه حقاً متعلقاً بشيء، كملكية حق الاختصاص في مثل الميتة والخمر والخنزير، وملكية حق التأليف في الكتاب ونحوه من مبرزات الأفكار، وملكية حق حضانة الولد، ونحو ذلك من الحقوق التي نتعرض لها في مواردها.
ثم إن المتتبع للأحكام الفقهية المتعلقة بشؤون الملكية سوف يجد تسميات أخرى لبعض أنواع الملكية التي ترجع إلى المملوك، وذلك من قبيل ما لو كانت العين مشتركة وكانت حصة الشريك (مشاعة)، أي غير متميزة عن حصة الشريك الآخر؛ كما أنه قد توصف الملكية في بعض الأحيان بـ(المتزلزلة)، وهومصطلح يراد به: "عدم استكمال المالك لتمام سبب الملك وبقاؤه عرضة للفساد والزوال"، وذلك كما في البيع الخياري وغيره من موارد تزلزل العقد، ويقابله (العقد اللازم) الذي تمت شروطه وخلا من أسباب الفسخ.
(الملكية) مفهومٌ مأخوذ من(الملك) بمعنى التسلط على الشيء والاستئثار به، وهي - حسب التعريف الشرعي ـ : (السلطنة الابتدائية المعتبرة شرعاً على مال أو حق قابل للمعاوضة، والتي تخوِّل صاحبها من التصرف المثمر إلا لمانع).
وهذه الملكية أقسام متعددة نصنّفها على النحو التالي:
أولا : من جهة المالك:
إن الأشياء الواقعة تحت سلطة الإنسان لها نوعان من حيث المالك لها:
الأول: الملك الخاص بفرد أو أكثر على نحو الاشتراك، وهو الحالة الأكثر شيوعاً من الملكية، وهو مدار المعاملات المالية المتعلقة بهذا الجزء.
الثاني: الملك العام: وهو على نحوين:
أ - ملكية الأمة، وهو ما يكون المالك فيه عموم أفراد الأمة من دون استثناء، ونسبة (الملك) إلى الأمة تختلف عن نسبته إلى الفرد، فإن معنى الملكية هنا هو أنه مباح لعموم الناس بدرجات متفاوتة، فالماء والعشب مباحان لجميع الناس، والأراضي المفتوحة عنوة مباحة لجميع المسلمين، والأوقاف تتسع فيها دائرة المالكين وتضيق تبعاً لرغبة الواقف، وهكذا؛ وفي جميع هذه الموارد من الملكية العامة لا يظهر عنصر التسلط على الشيء والاستئثار به بنفس الدرجة التي يظهران فيها عند نسبة الملك إلى الشخص، ولكنه يصحّ في كل حال أن يقال: إنها ملك (العموم)، مقابل (الملك الخاص).
ب - ملكية الدولة، وهي السلطة الشرعية التي لها حق الهيمنة على المجتمع وإقامة النظام العادل فيه; والأموال التي تملكها هي الغنائم والخمس والأنفال ونحوها.
ثانيا : من جهة المملوك:
ويراد به نوع الملكية اللاحقة للأشياء، وهي على أنواع:
أ - ما يكون المملوك فيه تمام العين والمنفعة، مثل ملكية الدار والعقار والكتاب والثوب، وهي النوع الشائع واللاحق لمعظم ما عند الإنسان من أملاك؛ ولا يمنع من تحقق هذا النوع كون المالك غير قادرعلى الانتفاع بالعين لأسباب عديدة، مثل كونها قد وهبت له مسلوبة المنفعة لمدة معينة، أو كونها مؤجرة للغير، أو كونه ليس أهلاً للتصرف فيها لسفه ونحوه، فينتفع بها من خلال ولاية الغير عليها، أو لغير ذلك من موانع الانتفاع، إذ إن المالك في مثل هذه الحالات يبقى مالكاً للعين ولمنفعتها رغم كونه غير مسلط على المنفعة.
ب - ما يكون المملوك فيه خصوص المنفعة دون العين، وذلك في مثل العين المستأجرة التي يملك فيها المستأجر منفعة مثل الدار أو السيارة، ومثل العين الموهوبة التي يبقي الواهب فيها لنفسه حق الانتفاع بها مدة معينة، ومثل منافع الأوقاف والأملاك العامة إجمالاً ، فإن المتصرف بالعين في مثل هذه الحالات لا يملك إلا المنفعة دون نفس العين والرقبة.
ج- ما يكون المملوك فيه حقاً متعلقاً بشيء، كملكية حق الاختصاص في مثل الميتة والخمر والخنزير، وملكية حق التأليف في الكتاب ونحوه من مبرزات الأفكار، وملكية حق حضانة الولد، ونحو ذلك من الحقوق التي نتعرض لها في مواردها.
ثم إن المتتبع للأحكام الفقهية المتعلقة بشؤون الملكية سوف يجد تسميات أخرى لبعض أنواع الملكية التي ترجع إلى المملوك، وذلك من قبيل ما لو كانت العين مشتركة وكانت حصة الشريك (مشاعة)، أي غير متميزة عن حصة الشريك الآخر؛ كما أنه قد توصف الملكية في بعض الأحيان بـ(المتزلزلة)، وهومصطلح يراد به: "عدم استكمال المالك لتمام سبب الملك وبقاؤه عرضة للفساد والزوال"، وذلك كما في البيع الخياري وغيره من موارد تزلزل العقد، ويقابله (العقد اللازم) الذي تمت شروطه وخلا من أسباب الفسخ.