الإقراض

الإقراض


ـ لا يجوز للمصرف إقراض الأموال المودعة عنده، ولا أمواله الخاصة به، لعملائه بالفائدة، ولا يجوز للمكلَّف الاقتراض منـه ـ أو من غيـره ـ بالفائدة، إذا كان التعاقد بينهما مبتنياً على دفع الفائدة صراحة أو ضمناً؛ هذا، ولكنْ يكفي في تجويز الاقتراض قصد المقترض ـ حين التعاقد ـ عدم دفع الفائدة عند الاستحقاق إلا مُكْرَهاً، رغم أن صيغة التعاقد المتعارفة في البنوك مبتنية على دفع الفائدة صراحة، ورغم أن الطرفيـن ـ حيـن يتعاقـدان ـ يعيشان ذلك أمراً واقعاً لا مفر منه، لكنَّ المقتـرض حيث لم يلتـزم ـ في نفسـه ـ بالشرط المتضمن لدفع الفائدة، بحيث فَصَل بين الالتزام بالقرض، فقصده، وبين الالتزام بدفع الفائدة، فلم يقصده، فإنه يجوز له الاقتراض رغم علمه بعدم قدرته على التهرب عن الدفع حين الاستحقاق؛ وإن كان الأحوط استحباباً قصر الاقتراض الربوي مع قصد عدم الالتزام بالفائدة على صورة ما لو كان المقترض مضطراً لذلك بحد يتوقف عليه معاشه، أو محرجاً في تركه بما يشق عليه تحمله.

وحيث يحرم القرض الربوي فإنه لا فرق في الحرمة بين من له رصيد في المصرف ويحتاج إلى الاقتراض زيادة عليه وبين من ليس له رصيد فيه، كما لا فرق بين من يريده لشان تجاري، كالكفالة وفتح الاعتماد التجاري ونحوهما وبين من يريده لشأن شخصي كتزويج ولد أو شراء منزل أو نحوهما.




ـ لا يجوز للمصرف إقراض الأموال المودعة عنده، ولا أمواله الخاصة به، لعملائه بالفائدة، ولا يجوز للمكلَّف الاقتراض منـه ـ أو من غيـره ـ بالفائدة، إذا كان التعاقد بينهما مبتنياً على دفع الفائدة صراحة أو ضمناً؛ هذا، ولكنْ يكفي في تجويز الاقتراض قصد المقترض ـ حين التعاقد ـ عدم دفع الفائدة عند الاستحقاق إلا مُكْرَهاً، رغم أن صيغة التعاقد المتعارفة في البنوك مبتنية على دفع الفائدة صراحة، ورغم أن الطرفيـن ـ حيـن يتعاقـدان ـ يعيشان ذلك أمراً واقعاً لا مفر منه، لكنَّ المقتـرض حيث لم يلتـزم ـ في نفسـه ـ بالشرط المتضمن لدفع الفائدة، بحيث فَصَل بين الالتزام بالقرض، فقصده، وبين الالتزام بدفع الفائدة، فلم يقصده، فإنه يجوز له الاقتراض رغم علمه بعدم قدرته على التهرب عن الدفع حين الاستحقاق؛ وإن كان الأحوط استحباباً قصر الاقتراض الربوي مع قصد عدم الالتزام بالفائدة على صورة ما لو كان المقترض مضطراً لذلك بحد يتوقف عليه معاشه، أو محرجاً في تركه بما يشق عليه تحمله.

وحيث يحرم القرض الربوي فإنه لا فرق في الحرمة بين من له رصيد في المصرف ويحتاج إلى الاقتراض زيادة عليه وبين من ليس له رصيد فيه، كما لا فرق بين من يريده لشان تجاري، كالكفالة وفتح الاعتماد التجاري ونحوهما وبين من يريده لشأن شخصي كتزويج ولد أو شراء منزل أو نحوهما.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية