ـ يجوز للمصرف أن يقوم بخدمة دين عملائه، بدفعه عنهم أو تحصيله لهم، وذلك على وجوه:
1 ـ أن يقدم الدائـن صك الدين المثبت لحقه، وهو المصطلح عليه بـ (الكمبيالة)، إلى المصرف طالباً منه تحصيل دينه من المدين دون أن تكون محوَّلة عليه، على أن يكون له عمولة معينة على ذلك. وهنا يجوز للمصرف القيام بذلك وأخذ الأجرة أو الجعل على التوسط بين الدائن والمدين لاستيفاء حقه منه؛ نعم، لا يجـوز له تحصيل الفائـدة الربويـة ـ إن وجـدت ـ ولا أخذ الأجرة عليه إلا حيث يَعلم المصرفُ برضا المدين بدفعها على كل حال.
2 ـ أن تكون الكمبيالة محوَّلة على المصرف ليدفعها عن المدين الموقِّع عليها دون أن يكون له رصيد فيه، فهي من نوع الحوالة على البريء، فيجوز للبنك أن يأخذ عمولة على قبوله الحوالـة عليه؛ كما يجوز له أن يأخـذ ـ أيضاً ـ عمولة على وفائها بغير العملة المدين له بها، وذلك بالنحو الذي ذكر في أحكام الحوالة (أنظر المسألة: 289).
3 ـ أن تكون الكمبيالة محوَّلة على المصرف، ويكون لموقعها رصيد فيه، حيث تكون من نوع الحوالة على المدين (وهو المصـرف)؛ وهنـا ـ أيضـاً ـ يجوز للمصرف أخذ عمولة إزاء هذه الخدمة بالنحو الذي تقدم في باب الحوالة. (أنظر المسألة: 289).
ـ يجوز للمصرف أن يقوم بخدمة دين عملائه، بدفعه عنهم أو تحصيله لهم، وذلك على وجوه:
1 ـ أن يقدم الدائـن صك الدين المثبت لحقه، وهو المصطلح عليه بـ (الكمبيالة)، إلى المصرف طالباً منه تحصيل دينه من المدين دون أن تكون محوَّلة عليه، على أن يكون له عمولة معينة على ذلك. وهنا يجوز للمصرف القيام بذلك وأخذ الأجرة أو الجعل على التوسط بين الدائن والمدين لاستيفاء حقه منه؛ نعم، لا يجـوز له تحصيل الفائـدة الربويـة ـ إن وجـدت ـ ولا أخذ الأجرة عليه إلا حيث يَعلم المصرفُ برضا المدين بدفعها على كل حال.
2 ـ أن تكون الكمبيالة محوَّلة على المصرف ليدفعها عن المدين الموقِّع عليها دون أن يكون له رصيد فيه، فهي من نوع الحوالة على البريء، فيجوز للبنك أن يأخذ عمولة على قبوله الحوالـة عليه؛ كما يجوز له أن يأخـذ ـ أيضاً ـ عمولة على وفائها بغير العملة المدين له بها، وذلك بالنحو الذي ذكر في أحكام الحوالة (أنظر المسألة: 289).
3 ـ أن تكون الكمبيالة محوَّلة على المصرف، ويكون لموقعها رصيد فيه، حيث تكون من نوع الحوالة على المدين (وهو المصـرف)؛ وهنـا ـ أيضـاً ـ يجوز للمصرف أخذ عمولة إزاء هذه الخدمة بالنحو الذي تقدم في باب الحوالة. (أنظر المسألة: 289).