ج: الإجماع من الأدلّة الأصيلة في الفقه الشيعي، والمستخدمة منذ القدم، ولكن رغم ذلك، فإنّ أثره ضئيل، وقد وقع فيه كلام كثير لا مجال لخوض تفاصيله في هذا المقام.
وهو حجّة من باب الكشف عن رأي المعصوم (ع). وإجماع العلماء على فهم معيَّن ليس حجّة بحدّ ذاته، إلا أنه من الطبيعي أنه قد يحصّل للإنسان اطمئناناً، فإنّه يبعد اجتماعهم على أمر معيَّن عبثاً، ومن دون أساس لذلك من الواقع(1).
الفقهاء من المتأخّرين يقولون إنَّ الإجماع حجّة لأنّه يكشف عن رأي الإمام المعصوم، إلّا أنّه حيث لا يوجد دليل ورد في كتاب أو سنّة، ولم يحكم به عقل، فليس هناك حجّة على الإجماع. فإذاً ما هي الحجّة؟ يمكن أن يقال إنهم سمعوا من الإمام، وغاية الأمر أنّهم لم ينقلوا كلام الإمام، أو أنّهم رأوه في فعلٍ أو أدركوا تقريره.
ولكن نحن نتحفَّظ في هذا المقام؛ لأنّه لو كانت المسألة مسألة قول أو فعل أو تقرير، فلماذا هذا الاتّفاق على عدم النّقل؟! وبعض علمائنا يقول إنّ فكرة الإجماع نشأت لدى مذاهب أخرى، وكثيرٌ من علمائنا تأثّروا بهذه الفكرة، وحاولوا أن ينظّروا لها.
العلماء يقولون إنّ قيمة الإجماع هي في كونه كاشفاً عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ونحن لنا تحفّظ في الأصل في حجّية الإجماع، مما ذكرناه في أبحاثنا الفقهيّة والأصوليّة(2).
(1) استفتاءات