أحكام التلف والإفساد

أحكام التلف والإفساد

نريد بالتلف: (خروج العين عن إمكانية الانتفاع بها بمثل الحرق والغرق والسرقة ونحوهاونريد بالإفساد: (حدوث أمر في العين التي للمستأجر بيد الأجير يؤدي إلى فسادها وتعيبها ونقصها والإضرار بها)، كالطبيب يريد العلاج فيخطىء الدواء أو التصرف فيزداد المريض مرضاً أو يموت، وكالخياط يريد خياطة الثوب فيخطىء في تفصيله فيصير قصيراً، ونحو ذلك.


وتفصيل ذلك في مسائل:


م ـ279: كل ما يكون في يد العامل من مال لصاحب العمل ليعمل فيه فيتلف بسبب آخر غير عمل العامل فيه بدون تفريط منه ولا تعدٍّ لا يضمنه العامل، وهذه أمثلة على ذلك:


    1 ـ المريض أو المختون إذا مات أثناء العلاج لسبب آخر لا علاقة له بالعلاج، إما حتف أنفه، أو لوقوعه عن مرتفع، أو نحو ذلك من أسباب الموت التي لا علاقة لفعل الطبيب أو الختّان بها، لم يضمنه الطبيب أو الختان.


    2 ـ السيارة عند الميكانيكي، أو الثوب عند الخياط، ونحوهما، إذا احترقت أو سرقت ولم تكن سرقتها عن تقصير في حفظها، لا يضمنها العامل.


    3 ـ المستأجر لحمل متاع على دابته أو في سيارته لإيصاله إلى مكان معين، إذا عثرت الدابة أو تدهورت السيارة، فتلف الحمل الذي عليها لم يضمن صاحب الدابة أو السيارة، ما لم يكن هو السبب في ذلك، كأن يقود سيارته خلافاً لقوانين السير، أو في حالة نعاس، أو أن ينخس دابته أو يضربها ضرباً غير متعارف أو نحو ذلك، فإن كان مقصّراً بهذا النحو ضمن ما يتلف. ومثله في الحكم ما لو كان يحمله هو بنفسه فسقط ما كان على ظهره أو رأسه فانكسر، أو تعثر فوقع الحمل فتلف، وهكذا أمثال ذلك مما تكون القاعدة فيه حدوث التلف بغير فعل العامل ودون تعدٍّ منه ولا تفريط.


م ـ 280: يضمن العامل ـ إذا كان مقصراً أو قليل الخبرة في عمله ـ كل عين للمستأجر تتلف بين يديه بسبب ذلك العمل أو تنقص أو تتعيب، أما إذا كان منتبهاً حاذقاً ومتحرزاً عن الوقوع في الخطأ جهده، وعمل فيها على حسب الأصول والقواعد المعتبرة في مهنته، فإنه لا يضمن ما يفسد في يده. وهذا الحكم العام ينطبق على مختلف الأعمال والحرف، فهو ينطبق على من يريد إصلاح آلة فيزيدها خراباً أو يتلفها تماماً، وعلى من يعالج مريضاً فيصف له دواءً أو علاجاً فيزداد مرضاً و يموت، وعلى من يريد خياطة ثوب فيفصله فيقصر، وعلى البلاّط والبناء إذا أفسدا المنزل الذي يُبنى، أو الأرض التي تفرش بالبلاط، وأدى ذلك إلى عيب فيه أو إلى حالة لا يمكن علاجها إلا بإتلاف العين كلها، كما في مثل حالات فرش الأرض بالبلاط أو تغطية الحيطان بالإسمنت ونحوهما مما يختلف اختلاف الأعيان والأعمال ودرجة الإفساد الواقع فيها؛ ومن ذلك ما لو كان تلفها بسبب مخالفة حكم الشرع فيها، كالحيوان الذي يستأجر لذبحه فيذبحه على غير الوجه الشرعي، فإنه يضمنه إذا قصر، بل يضمنه ـ حينئذ ـ ولو كان متبرعاً.


م ـ281: لا يضمن الطبيب الجرّاح، ومنه الختّان، المريض إذا مات أثناء العملية الجراحية من دون تقصير ولا خطأ من الجراح، بأن كان قد احتاط لجميع الاحتمالات وأخذ وضعه الصحي العام بنظر الاعتبار، فإن مات المريض أو تضرر بسببها، وخاصة لأمور طارئة غير متوقعة، فإن الجراح لا يضمن موته ولا الضرر الواقع عليه؛ ولا فرق في عدم الضمان عند عدم التقصير بين ما لو باشر العمل بنفسه وبين ما لو أمر به غيره من مساعديه من الأطباء والممرضين.


    كذلك فإن الطبيب المعالج لا يضمن تضرر المريض من العلاج ولا موته إذا كان قد راعى القواعد المعتبرة في مهنته ولم يقصر في بذل الجهد المطلوب منه في مثل تلك الحالة، سواء كان الطبيب قد أشربه الدواء بنفسه، أو وصفه له فشربه المريض، أو سقاه الممرض إياه بأمر من الطبيب.


م ـ282: لا بد لسقوط الضمان عن الطبيب ـ مضافاً لعدم كونه مقصراً ـ من أن يكون مأذوناً بمعالجة المريض، إما من قبل المريض نفسه مع الإمكان أو من قبل وليه مع عدم الإمكان لصغر أو غيبوبة أو نحوهما، فإذا تصدى لعلاج المريض دون إذنه ولا إذن وليه كان متعدياً، فيضمن ما يقع على المريض من أذى إذا تضرر من علاجه أو مات حتى لو لم يكن مقصراً؛ نعم تجوز المبادرة لعلاجه في كل مورد يصعب الاستئذان فيه، وذلك إما لكون المريض في حالة غيبوبة مستمرة وليس له ولي، أو له ولي غائب يصعب الاتصال به لوباء أو حرب أو سفر، وإما لضرورة الإسراع في علاجه لإنقاذه من ضرر كبير أو موت، أو لغير ذلك من الدواعي والأسباب.


م ـ283: إذا قطع الخياط القماش وفصّله معتقداً كفايته للثوب المطلوب، فتبين عدم كفايته، فإذا تلف بذلك وسقط عن الانتفاع في ما يريده له المالك وجب على الخياط ضمان القماش لصاحبه، وكذا كل ما يشبهه مما يدخل في باب المقدمات لعملٍ من الأعمال، كمثل من اعتقد كفاية قطعة خشب للطاولة المعينة، ففصلها فلم تكف، فإنه يضمنها لصاحبها، ونحو ذلك، من دون فرق في ثبوت الضمان عليه بين ما لو قال له ابتداءً: "إن كانت تكفيني ثوباً أو طاولة ففصلها"، وبين ما لو قال له: "هل تكفيني هذه ثوباً، فقال: نعم، فقال: اقطعها" فقطعها، لأن صاحب القماش إنما أذن له في قطعها وتفصيلها في الحالتين بعدما كان الخياط قد أشار عليه بذلك معتقداً كفايتها، فيتحمل ضمانها على كل حال.


    ويجب الإلفات إلى أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما لو أعطاه الثوب ليخيطه فأفسده، وهي التي حكمنا فيها سابقاً (أنظر المسألة:280) بعدم ضمان العامل له إلا مع التقصير، أنه هناك قد أخطأ في عملية الخياطة نفسها أو في كيفية قص القماش، فلا يضمن ما يفسد في يده إلا مع التقصير، أما هنا فإنه قد أخطأ في أمر مستقل عن عملية الخياطة، وهو الحكم بكفاية هذا المقدار من القماش ليخاط ثوباً، فيضمن ما فسد بمشورته ولو لم يقصر في النظر والتأمل.


م ـ284: لا يضمن صاحب العمل ـ ما لم يكن متعدياً ـ ما يقع على العامل من مرض أو ضرر أو موت خلال قيامه بعمله له، سواء كان مستأجراً لجميع منافعه أو لمنفعة خاصة أو لعمل في ذمته، وسواء كان في محل عمل للمستأجر، كمنزله أو محله، أو كان في حانوت العامل وموقع عمله؛ نعم إذا اشترط العامل الضمان على صاحب العمل بكيفية خاصة، أو على ما هي قوانين العمل الحديثة، صراحة أو ضمناً، صار ملزماً به بالنحو المشروط.


م ـ285: في كل مورد لا يضمن فيه العامل ما يتلف تحت يده يصح أن يشترط فيه صاحب العمل الضمان عليه، فإذا قبل العامل بذلك ثبت عليه الضمان ولزمه الوفاء بالشرط لصاحب العمل؛ ومنه ما لو كان ضمان العامل في جميع الحالات ـ أو في بعضها ـ متعارفاً وحاضراً في الذهن بدرجة يصير فيها شرطاً ضمنياً تجري عليه المعاملات من دون تصريح به.


    وفي مقابل ذلك، فإنه في كل مورد يضمن فيه العامل ما يتلف تحت يده يصح له اشتراط عدم ضمانه لصاحب العمل، فإذا قبل ذلك من العامل لم يكن له مطالبته بالضمان ولو كان قد قصر أو تعدى؛ نعم لا يصح مثل هذا الإبراء للطبيب، فإن إبراء الطبيب من ضمان ما يفسده بعلاجه عند التقصير والتعدي يعد تعريضاً للنفس للضرر والأذى المحتمل، وهو مما لا يجوز تعريض النفس له ولا تعريض نفس المولّى عليه، كولده مثلاً.


م ـ286: المبدأ العام في الضمان هو ضمان مثل العين التي تلفت إذا كان لها أفراد كثيرة متماثلة، كالمصنوعات التي في زماننا من أدوات كهربائية وسيارات وأقمشة وألبسة وغيرها، بل يمكن القول: إن معظم الأعيان الموجودة في زماننا هي من نوع الأعيان التي يصطلح عليها بـ(المثلية)، أي التي لها مثل وشبيه لا يختلف عنها أبداً؛ فإن لم تكن العين كذلك، بل كانت من نوع الجواهر والحيوان أو من بعض المصنوعات اليدوية، كالحلي والمنسوجات والرسوم، أو كانت من الزيوت الطبيعيّة والأطعمة واللحوم والفواكه ونحوها من الأعيان التي لا تتماثل أفرادها، فإنها إذا تلفت تقدَّر بقيمتها، فإذا اختلفت القيم خلال الفترة الواقعة ما بين يوم تلفها ويوم ضمانها تعيّن التقدير بقيمتها يوم تلفها.

نريد بالتلف: (خروج العين عن إمكانية الانتفاع بها بمثل الحرق والغرق والسرقة ونحوهاونريد بالإفساد: (حدوث أمر في العين التي للمستأجر بيد الأجير يؤدي إلى فسادها وتعيبها ونقصها والإضرار بها)، كالطبيب يريد العلاج فيخطىء الدواء أو التصرف فيزداد المريض مرضاً أو يموت، وكالخياط يريد خياطة الثوب فيخطىء في تفصيله فيصير قصيراً، ونحو ذلك.


وتفصيل ذلك في مسائل:


م ـ279: كل ما يكون في يد العامل من مال لصاحب العمل ليعمل فيه فيتلف بسبب آخر غير عمل العامل فيه بدون تفريط منه ولا تعدٍّ لا يضمنه العامل، وهذه أمثلة على ذلك:


    1 ـ المريض أو المختون إذا مات أثناء العلاج لسبب آخر لا علاقة له بالعلاج، إما حتف أنفه، أو لوقوعه عن مرتفع، أو نحو ذلك من أسباب الموت التي لا علاقة لفعل الطبيب أو الختّان بها، لم يضمنه الطبيب أو الختان.


    2 ـ السيارة عند الميكانيكي، أو الثوب عند الخياط، ونحوهما، إذا احترقت أو سرقت ولم تكن سرقتها عن تقصير في حفظها، لا يضمنها العامل.


    3 ـ المستأجر لحمل متاع على دابته أو في سيارته لإيصاله إلى مكان معين، إذا عثرت الدابة أو تدهورت السيارة، فتلف الحمل الذي عليها لم يضمن صاحب الدابة أو السيارة، ما لم يكن هو السبب في ذلك، كأن يقود سيارته خلافاً لقوانين السير، أو في حالة نعاس، أو أن ينخس دابته أو يضربها ضرباً غير متعارف أو نحو ذلك، فإن كان مقصّراً بهذا النحو ضمن ما يتلف. ومثله في الحكم ما لو كان يحمله هو بنفسه فسقط ما كان على ظهره أو رأسه فانكسر، أو تعثر فوقع الحمل فتلف، وهكذا أمثال ذلك مما تكون القاعدة فيه حدوث التلف بغير فعل العامل ودون تعدٍّ منه ولا تفريط.


م ـ 280: يضمن العامل ـ إذا كان مقصراً أو قليل الخبرة في عمله ـ كل عين للمستأجر تتلف بين يديه بسبب ذلك العمل أو تنقص أو تتعيب، أما إذا كان منتبهاً حاذقاً ومتحرزاً عن الوقوع في الخطأ جهده، وعمل فيها على حسب الأصول والقواعد المعتبرة في مهنته، فإنه لا يضمن ما يفسد في يده. وهذا الحكم العام ينطبق على مختلف الأعمال والحرف، فهو ينطبق على من يريد إصلاح آلة فيزيدها خراباً أو يتلفها تماماً، وعلى من يعالج مريضاً فيصف له دواءً أو علاجاً فيزداد مرضاً و يموت، وعلى من يريد خياطة ثوب فيفصله فيقصر، وعلى البلاّط والبناء إذا أفسدا المنزل الذي يُبنى، أو الأرض التي تفرش بالبلاط، وأدى ذلك إلى عيب فيه أو إلى حالة لا يمكن علاجها إلا بإتلاف العين كلها، كما في مثل حالات فرش الأرض بالبلاط أو تغطية الحيطان بالإسمنت ونحوهما مما يختلف اختلاف الأعيان والأعمال ودرجة الإفساد الواقع فيها؛ ومن ذلك ما لو كان تلفها بسبب مخالفة حكم الشرع فيها، كالحيوان الذي يستأجر لذبحه فيذبحه على غير الوجه الشرعي، فإنه يضمنه إذا قصر، بل يضمنه ـ حينئذ ـ ولو كان متبرعاً.


م ـ281: لا يضمن الطبيب الجرّاح، ومنه الختّان، المريض إذا مات أثناء العملية الجراحية من دون تقصير ولا خطأ من الجراح، بأن كان قد احتاط لجميع الاحتمالات وأخذ وضعه الصحي العام بنظر الاعتبار، فإن مات المريض أو تضرر بسببها، وخاصة لأمور طارئة غير متوقعة، فإن الجراح لا يضمن موته ولا الضرر الواقع عليه؛ ولا فرق في عدم الضمان عند عدم التقصير بين ما لو باشر العمل بنفسه وبين ما لو أمر به غيره من مساعديه من الأطباء والممرضين.


    كذلك فإن الطبيب المعالج لا يضمن تضرر المريض من العلاج ولا موته إذا كان قد راعى القواعد المعتبرة في مهنته ولم يقصر في بذل الجهد المطلوب منه في مثل تلك الحالة، سواء كان الطبيب قد أشربه الدواء بنفسه، أو وصفه له فشربه المريض، أو سقاه الممرض إياه بأمر من الطبيب.


م ـ282: لا بد لسقوط الضمان عن الطبيب ـ مضافاً لعدم كونه مقصراً ـ من أن يكون مأذوناً بمعالجة المريض، إما من قبل المريض نفسه مع الإمكان أو من قبل وليه مع عدم الإمكان لصغر أو غيبوبة أو نحوهما، فإذا تصدى لعلاج المريض دون إذنه ولا إذن وليه كان متعدياً، فيضمن ما يقع على المريض من أذى إذا تضرر من علاجه أو مات حتى لو لم يكن مقصراً؛ نعم تجوز المبادرة لعلاجه في كل مورد يصعب الاستئذان فيه، وذلك إما لكون المريض في حالة غيبوبة مستمرة وليس له ولي، أو له ولي غائب يصعب الاتصال به لوباء أو حرب أو سفر، وإما لضرورة الإسراع في علاجه لإنقاذه من ضرر كبير أو موت، أو لغير ذلك من الدواعي والأسباب.


م ـ283: إذا قطع الخياط القماش وفصّله معتقداً كفايته للثوب المطلوب، فتبين عدم كفايته، فإذا تلف بذلك وسقط عن الانتفاع في ما يريده له المالك وجب على الخياط ضمان القماش لصاحبه، وكذا كل ما يشبهه مما يدخل في باب المقدمات لعملٍ من الأعمال، كمثل من اعتقد كفاية قطعة خشب للطاولة المعينة، ففصلها فلم تكف، فإنه يضمنها لصاحبها، ونحو ذلك، من دون فرق في ثبوت الضمان عليه بين ما لو قال له ابتداءً: "إن كانت تكفيني ثوباً أو طاولة ففصلها"، وبين ما لو قال له: "هل تكفيني هذه ثوباً، فقال: نعم، فقال: اقطعها" فقطعها، لأن صاحب القماش إنما أذن له في قطعها وتفصيلها في الحالتين بعدما كان الخياط قد أشار عليه بذلك معتقداً كفايتها، فيتحمل ضمانها على كل حال.


    ويجب الإلفات إلى أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما لو أعطاه الثوب ليخيطه فأفسده، وهي التي حكمنا فيها سابقاً (أنظر المسألة:280) بعدم ضمان العامل له إلا مع التقصير، أنه هناك قد أخطأ في عملية الخياطة نفسها أو في كيفية قص القماش، فلا يضمن ما يفسد في يده إلا مع التقصير، أما هنا فإنه قد أخطأ في أمر مستقل عن عملية الخياطة، وهو الحكم بكفاية هذا المقدار من القماش ليخاط ثوباً، فيضمن ما فسد بمشورته ولو لم يقصر في النظر والتأمل.


م ـ284: لا يضمن صاحب العمل ـ ما لم يكن متعدياً ـ ما يقع على العامل من مرض أو ضرر أو موت خلال قيامه بعمله له، سواء كان مستأجراً لجميع منافعه أو لمنفعة خاصة أو لعمل في ذمته، وسواء كان في محل عمل للمستأجر، كمنزله أو محله، أو كان في حانوت العامل وموقع عمله؛ نعم إذا اشترط العامل الضمان على صاحب العمل بكيفية خاصة، أو على ما هي قوانين العمل الحديثة، صراحة أو ضمناً، صار ملزماً به بالنحو المشروط.


م ـ285: في كل مورد لا يضمن فيه العامل ما يتلف تحت يده يصح أن يشترط فيه صاحب العمل الضمان عليه، فإذا قبل العامل بذلك ثبت عليه الضمان ولزمه الوفاء بالشرط لصاحب العمل؛ ومنه ما لو كان ضمان العامل في جميع الحالات ـ أو في بعضها ـ متعارفاً وحاضراً في الذهن بدرجة يصير فيها شرطاً ضمنياً تجري عليه المعاملات من دون تصريح به.


    وفي مقابل ذلك، فإنه في كل مورد يضمن فيه العامل ما يتلف تحت يده يصح له اشتراط عدم ضمانه لصاحب العمل، فإذا قبل ذلك من العامل لم يكن له مطالبته بالضمان ولو كان قد قصر أو تعدى؛ نعم لا يصح مثل هذا الإبراء للطبيب، فإن إبراء الطبيب من ضمان ما يفسده بعلاجه عند التقصير والتعدي يعد تعريضاً للنفس للضرر والأذى المحتمل، وهو مما لا يجوز تعريض النفس له ولا تعريض نفس المولّى عليه، كولده مثلاً.


م ـ286: المبدأ العام في الضمان هو ضمان مثل العين التي تلفت إذا كان لها أفراد كثيرة متماثلة، كالمصنوعات التي في زماننا من أدوات كهربائية وسيارات وأقمشة وألبسة وغيرها، بل يمكن القول: إن معظم الأعيان الموجودة في زماننا هي من نوع الأعيان التي يصطلح عليها بـ(المثلية)، أي التي لها مثل وشبيه لا يختلف عنها أبداً؛ فإن لم تكن العين كذلك، بل كانت من نوع الجواهر والحيوان أو من بعض المصنوعات اليدوية، كالحلي والمنسوجات والرسوم، أو كانت من الزيوت الطبيعيّة والأطعمة واللحوم والفواكه ونحوها من الأعيان التي لا تتماثل أفرادها، فإنها إذا تلفت تقدَّر بقيمتها، فإذا اختلفت القيم خلال الفترة الواقعة ما بين يوم تلفها ويوم ضمانها تعيّن التقدير بقيمتها يوم تلفها.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية