وهي القصد الموجود في الذهن عند إرادة الفعل، وهو بهذا المقدار كاف في تحقق النية وحصولها من دون حاجة إلى التلفظ بها ولا إخطارها في الذهن، وذلك بحيث لو سُئل ماذا يفعل، لأجاب بأنه يتوضأ.
وهنا مسائل:
م ـ 245: لا بُدَّ أن يقترن هذا القصد بكون الباعث للفعل والداعي إليه هو أمر اللّه تعالى، وإيجاد الوضوء من أجل اللّه تعالى قد يكون على أساس أنَّ الوضوء في نفسه طاعة ومستحب، وقد يكون على أساس أنه واجب لغيره، كالصلاة، فمن نوى الإتيان به من أجل اللّه تعالى على أحد هذين الأساسين صح وضوءه. وعلى هذا فمن نوى الوضوء لصلاة الظهر ـ مثلاً ـ قربة إلى اللّه تعالى صح وضوءه، بلا فرق بين أن يكون بعد دخول وقت الصلاة أو قبله، وكذا يصح الوضوء قبل الوقت أو بعده إذا نواه لكونه طاعة للّه ومستحباً في نفسه.
م ـ 246: لا يجب قصد سبب الوضوء، مثل: رفع حدث النوم أو البول، ولا قصد الغاية له، مثل الكون على طهارة أو رفع الحدث أو الصلاة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، ولا صفة الحكم، من كونه واجباً أو مستحباً.
م ـ 247: يجب الاستمرار في النية إلى حين الانتهاء من الوضوء، فلو غفل في الأثناء عن كونه يتوضأ ولم يعرف ماذا يفعل بطل وضوءه، وكذا لو تردّد في الاستمرار في الوضوء أو قطعه، وظلّ متردّداً حتى فاتت الموالاة، أمّا إذا عاد إلى عزمه على الاستمرار في الوضوء قبل فوات الموالاة صح الوضوء.
م ـ 248: يجب الإخلاص في التوجه بالوضوء إلى اللّه تعالى، فلو خالط النية "الرياء"، بنحو كان وضوءه من أجل الغير ليحوز رضاه وعطفه، أو يأمن شره، أو نحو ذلك من الغايات التي يتجه فيها القصد إلى غير اللّه تعالى، بطل وضوءه، وكذلك يبطل الوضوء إذا كان من أجل "السمعة"، وهي: الظهور بمظهر الإيمان لتحصيل السمعة والذكر الحسن. ولا فرق في بطلان الوضوء بهما بين ما لو كان الرياء أو السمعة في أصل الوضوء أو في أجزائه وكيفيته.
م ـ 249: لا يُبطل الرياء أو السمعة الوضوء إلاَّ إذا كان هو الداعي إلى الفعل، فلا يضر إذا كان من نوع الخواطر الذهنية الطارئة، سواء كانت قبل الفعل أو أثناءه، كذلك لا يبطل بالرياء أو السمعة الواقعين بعد انتهاء العمل.
م ـ 250: لا يبطل الوضوء بالعجب، والعجب هو: إعجاب الإنسان بفعله واستحسانه له وتزكيته لنفسه، وقد ورد في الحديث الشريف أنه موجب لحبط الثواب وزواله.
م ـ 251: إذا خالط قصدَ الامتثال دواعٍ أخرى، مثل التنظيف والتبريد، فإن كانت أقوى في انبعاث المكلّف من قصد امتثال أمر اللّه تعالى بطل بها الوضوء، وأمّا إذا كانت أضعف، بحيث كان الدافع الأساس طاعة اللّه، وكانت سائر الدواعي ثانوية، فإنها لا تضر بالوضوء.
وهي القصد الموجود في الذهن عند إرادة الفعل، وهو بهذا المقدار كاف في تحقق النية وحصولها من دون حاجة إلى التلفظ بها ولا إخطارها في الذهن، وذلك بحيث لو سُئل ماذا يفعل، لأجاب بأنه يتوضأ.
وهنا مسائل:
م ـ 245: لا بُدَّ أن يقترن هذا القصد بكون الباعث للفعل والداعي إليه هو أمر اللّه تعالى، وإيجاد الوضوء من أجل اللّه تعالى قد يكون على أساس أنَّ الوضوء في نفسه طاعة ومستحب، وقد يكون على أساس أنه واجب لغيره، كالصلاة، فمن نوى الإتيان به من أجل اللّه تعالى على أحد هذين الأساسين صح وضوءه. وعلى هذا فمن نوى الوضوء لصلاة الظهر ـ مثلاً ـ قربة إلى اللّه تعالى صح وضوءه، بلا فرق بين أن يكون بعد دخول وقت الصلاة أو قبله، وكذا يصح الوضوء قبل الوقت أو بعده إذا نواه لكونه طاعة للّه ومستحباً في نفسه.
م ـ 246: لا يجب قصد سبب الوضوء، مثل: رفع حدث النوم أو البول، ولا قصد الغاية له، مثل الكون على طهارة أو رفع الحدث أو الصلاة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، ولا صفة الحكم، من كونه واجباً أو مستحباً.
م ـ 247: يجب الاستمرار في النية إلى حين الانتهاء من الوضوء، فلو غفل في الأثناء عن كونه يتوضأ ولم يعرف ماذا يفعل بطل وضوءه، وكذا لو تردّد في الاستمرار في الوضوء أو قطعه، وظلّ متردّداً حتى فاتت الموالاة، أمّا إذا عاد إلى عزمه على الاستمرار في الوضوء قبل فوات الموالاة صح الوضوء.
م ـ 248: يجب الإخلاص في التوجه بالوضوء إلى اللّه تعالى، فلو خالط النية "الرياء"، بنحو كان وضوءه من أجل الغير ليحوز رضاه وعطفه، أو يأمن شره، أو نحو ذلك من الغايات التي يتجه فيها القصد إلى غير اللّه تعالى، بطل وضوءه، وكذلك يبطل الوضوء إذا كان من أجل "السمعة"، وهي: الظهور بمظهر الإيمان لتحصيل السمعة والذكر الحسن. ولا فرق في بطلان الوضوء بهما بين ما لو كان الرياء أو السمعة في أصل الوضوء أو في أجزائه وكيفيته.
م ـ 249: لا يُبطل الرياء أو السمعة الوضوء إلاَّ إذا كان هو الداعي إلى الفعل، فلا يضر إذا كان من نوع الخواطر الذهنية الطارئة، سواء كانت قبل الفعل أو أثناءه، كذلك لا يبطل بالرياء أو السمعة الواقعين بعد انتهاء العمل.
م ـ 250: لا يبطل الوضوء بالعجب، والعجب هو: إعجاب الإنسان بفعله واستحسانه له وتزكيته لنفسه، وقد ورد في الحديث الشريف أنه موجب لحبط الثواب وزواله.
م ـ 251: إذا خالط قصدَ الامتثال دواعٍ أخرى، مثل التنظيف والتبريد، فإن كانت أقوى في انبعاث المكلّف من قصد امتثال أمر اللّه تعالى بطل بها الوضوء، وأمّا إذا كانت أضعف، بحيث كان الدافع الأساس طاعة اللّه، وكانت سائر الدواعي ثانوية، فإنها لا تضر بالوضوء.