ـ كما يتحقّق التوارث بين المتصلين بالنسب بالنحو الذي ذكرناه فإنه يتحقّق بين المتصلين بغير النسب، وهو واحد من أمرين قد اصطلح عليهما بــ (السبب) من باب تسمية الخاص باسم العام، وبيانهما كما يلي:
الأول: الزوجية، وشرطها الدوام، فلا توارث بين الزوجين المقترنين بعقد زواج مؤقت؛ فإذا مات أحد الزوجين حالة كون الآخر ما يزال زوجاً له أو بحكم الزوج، كما لو كانت الزوجة في عدة طلاق رجعي أو في عدة وفاةٍ مِنْ فَقْد الزوج إذا تبين موته أثناء العدة، أو كانت زوجته المعتدة منه قد ماتت في العدة قبل تبين حاله ثم تبينت حياته، فإنهما يتوارثان رغم كونهما في العدة الرجعية.
هذا، وتجتمع الزوجية مع جميع طبقات النسب، وكذا مع السبب، فلا يَحجُب وراثةَ أحد الزوجين للآخر حاجبٌ، واحدة كانت الزوجة أو متعددة، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الولاء، ويراد به أمور ثلاثة هي: (ولاء العتق)، وهو: وراثة السيد لعبده الذي أعتقه؛ وهو أمر لا ينفع التعرض له في زماننا. و(ولاء ضمان الجريرة)، و(ولاء الإمامة):
أما ولاء ضمان الجريرة فهو: (تعاقد بين شخصين أو أشخاص على أن يضمن أحدهما ـ أو كل منهما ـ جناية الآخر)، وذلك بتفصيل سوف يأتي.
وأما ولاء الإمامة فهو: ولاية الإمام(ع) حال حضوره، ثم ولاية الحاكم الشرعي في زمن غيبته(ع).
وكلا هذين السببين لا يثبت به التوارث إلا عند فقد الوارث النَّسبي، وكذلك فإن هذين السببين مترتبان فيما بينهما، فإذا مات الإنسان الذي ليس له قرابة ترثه، ورثه ضامن الجريرة إن وجد، وإلا ورثه الإمام.
ـ كما يتحقّق التوارث بين المتصلين بالنسب بالنحو الذي ذكرناه فإنه يتحقّق بين المتصلين بغير النسب، وهو واحد من أمرين قد اصطلح عليهما بــ (السبب) من باب تسمية الخاص باسم العام، وبيانهما كما يلي:
الأول: الزوجية، وشرطها الدوام، فلا توارث بين الزوجين المقترنين بعقد زواج مؤقت؛ فإذا مات أحد الزوجين حالة كون الآخر ما يزال زوجاً له أو بحكم الزوج، كما لو كانت الزوجة في عدة طلاق رجعي أو في عدة وفاةٍ مِنْ فَقْد الزوج إذا تبين موته أثناء العدة، أو كانت زوجته المعتدة منه قد ماتت في العدة قبل تبين حاله ثم تبينت حياته، فإنهما يتوارثان رغم كونهما في العدة الرجعية.
هذا، وتجتمع الزوجية مع جميع طبقات النسب، وكذا مع السبب، فلا يَحجُب وراثةَ أحد الزوجين للآخر حاجبٌ، واحدة كانت الزوجة أو متعددة، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الولاء، ويراد به أمور ثلاثة هي: (ولاء العتق)، وهو: وراثة السيد لعبده الذي أعتقه؛ وهو أمر لا ينفع التعرض له في زماننا. و(ولاء ضمان الجريرة)، و(ولاء الإمامة):
أما ولاء ضمان الجريرة فهو: (تعاقد بين شخصين أو أشخاص على أن يضمن أحدهما ـ أو كل منهما ـ جناية الآخر)، وذلك بتفصيل سوف يأتي.
وأما ولاء الإمامة فهو: ولاية الإمام(ع) حال حضوره، ثم ولاية الحاكم الشرعي في زمن غيبته(ع).
وكلا هذين السببين لا يثبت به التوارث إلا عند فقد الوارث النَّسبي، وكذلك فإن هذين السببين مترتبان فيما بينهما، فإذا مات الإنسان الذي ليس له قرابة ترثه، ورثه ضامن الجريرة إن وجد، وإلا ورثه الإمام.