ـ يعتبر في المطلق توفر أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي لزوجته، لا مباشرة ولا بتوكيله غيره، حتى ولو كان قد بلغ عشراً وكان مميزاً؛ نعم يصح للصبي المميز أن يكون وكيلاً عن غيره في إيقاع طلاق زوجته. وكما لا يصح طلاق الصبي زوجته مباشرة ولا توكيلاً فإنه لا يصح لوليه ـ وهو أبوه أو جده لأبيه ـ طلاق زوجته عنه، فضلاً عن الوصي والحاكم الشرعي، بل لا بد من انتظار بلوغه ورشده حتى يصح طلاقُه لزوجته.
الثاني: العقل، فلا يقع الطلاق من المجنون ولو كان أدوارياً إذا كان الطلاق في دور جنونه، وحيث لا بد من طلاق زوجة المجنون المطبق مع وجود مصلحة له في ذلك فإنه يجوز أن يتولاه عنه وليه، وهو الأب أو الجد للأب أو الوصي لأحدهما بعد فقدهما إذا كان الموصي قد نص له على ذلك، فإن فُقدوا جميعاً تولاَّه الحاكم الشرعي.
أما المجنون الأدواري فينتظر فيه إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه.
الثالث: القصد، وذلك بأن يقترن إنشاء الطلاق بالقصد الجِدِّي لمفارقة الزوجة وفصم عرى زوجيته منها، فلا يقع الطلاق من الساهي والمخطىء والنائم، بل ولا من السكران ولا ممن هو في حالة الغضب الشديد إذا سلبهما السكرُ والغضبُ القصدَ الجدي، فضلاً عن عدم تحقّقه ممن يأتي بصيغة الطلاق للتعليم أو مداراة لمن يريد منه ذلك دون أن يقصد به الفراق، أو لغير ذلك من الأسباب.
وحيث يصدر الطلاق من الزوج فإنه يحمل على إرادته الجدية له وقصده إياه، فإذا ادعى عدم القصد لم يقبل منه ذلك ظاهراً حتى لو صدقته الزوجة، وعليه ـ بمقتضى اعتقاده بقاء زوجيتها ـ إما أن يعاملها معاملة الزوجة فيؤدي لها حقوقها، أو أن يُحدِثَ طلاقاً جديداً يزيل الالتباس.
الرابع: الاختيار، فلا يصح الطلاق من المكره، وإنما يضر الإكراه بالطلاق حيث يكون بغير حق، فلا يضر ما يكون منه بحق، وذلك كما في تخيير الحاكم الشرعي للممتنع عن الإنفاق بين الإنفاق والطلاق، فإنه حيث يختار الطلاق مكرهاً، أو يجبره الحاكم عليه عند امتناعه عنه، يصح منه وتترتب عليه آثاره رغم ذلك. هذا وقد سبق أن ذكرنا المراد بالإكراه في الصفحة (446) من الجزء الثاني من هذا الكتاب.
ولو فرض أَنْ أُكرِه الزوج على طلاق إحدى زوجتيه من غير تعيين، فطلق واحدة منهما خضوعاً للإكراه بطل الطلاق للإكراه رغم عدم تحديد المكْرِهِ لها بعينها، وإذا طلقهما معاً صح طلاقهما.
وإذا رضي بعدما صدر منه الطلاق كرهاً لم يفد ذلك في صحته، وعليه تجديد الطلاق إن أراده، وذلك بخلاف العقد المكره عليه، فإنه إذا تعقبه الرضا صح.
ـ يعتبر في المطلق توفر أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي لزوجته، لا مباشرة ولا بتوكيله غيره، حتى ولو كان قد بلغ عشراً وكان مميزاً؛ نعم يصح للصبي المميز أن يكون وكيلاً عن غيره في إيقاع طلاق زوجته. وكما لا يصح طلاق الصبي زوجته مباشرة ولا توكيلاً فإنه لا يصح لوليه ـ وهو أبوه أو جده لأبيه ـ طلاق زوجته عنه، فضلاً عن الوصي والحاكم الشرعي، بل لا بد من انتظار بلوغه ورشده حتى يصح طلاقُه لزوجته.
الثاني: العقل، فلا يقع الطلاق من المجنون ولو كان أدوارياً إذا كان الطلاق في دور جنونه، وحيث لا بد من طلاق زوجة المجنون المطبق مع وجود مصلحة له في ذلك فإنه يجوز أن يتولاه عنه وليه، وهو الأب أو الجد للأب أو الوصي لأحدهما بعد فقدهما إذا كان الموصي قد نص له على ذلك، فإن فُقدوا جميعاً تولاَّه الحاكم الشرعي.
أما المجنون الأدواري فينتظر فيه إفاقته، وكذا السكران والمغمى عليه.
الثالث: القصد، وذلك بأن يقترن إنشاء الطلاق بالقصد الجِدِّي لمفارقة الزوجة وفصم عرى زوجيته منها، فلا يقع الطلاق من الساهي والمخطىء والنائم، بل ولا من السكران ولا ممن هو في حالة الغضب الشديد إذا سلبهما السكرُ والغضبُ القصدَ الجدي، فضلاً عن عدم تحقّقه ممن يأتي بصيغة الطلاق للتعليم أو مداراة لمن يريد منه ذلك دون أن يقصد به الفراق، أو لغير ذلك من الأسباب.
وحيث يصدر الطلاق من الزوج فإنه يحمل على إرادته الجدية له وقصده إياه، فإذا ادعى عدم القصد لم يقبل منه ذلك ظاهراً حتى لو صدقته الزوجة، وعليه ـ بمقتضى اعتقاده بقاء زوجيتها ـ إما أن يعاملها معاملة الزوجة فيؤدي لها حقوقها، أو أن يُحدِثَ طلاقاً جديداً يزيل الالتباس.
الرابع: الاختيار، فلا يصح الطلاق من المكره، وإنما يضر الإكراه بالطلاق حيث يكون بغير حق، فلا يضر ما يكون منه بحق، وذلك كما في تخيير الحاكم الشرعي للممتنع عن الإنفاق بين الإنفاق والطلاق، فإنه حيث يختار الطلاق مكرهاً، أو يجبره الحاكم عليه عند امتناعه عنه، يصح منه وتترتب عليه آثاره رغم ذلك. هذا وقد سبق أن ذكرنا المراد بالإكراه في الصفحة (446) من الجزء الثاني من هذا الكتاب.
ولو فرض أَنْ أُكرِه الزوج على طلاق إحدى زوجتيه من غير تعيين، فطلق واحدة منهما خضوعاً للإكراه بطل الطلاق للإكراه رغم عدم تحديد المكْرِهِ لها بعينها، وإذا طلقهما معاً صح طلاقهما.
وإذا رضي بعدما صدر منه الطلاق كرهاً لم يفد ذلك في صحته، وعليه تجديد الطلاق إن أراده، وذلك بخلاف العقد المكره عليه، فإنه إذا تعقبه الرضا صح.