وهي أمور:
1 ـ مانعية الصغر:
الصغر وصفٌ لحالة ما قبل بلوغ سنّ التكليف، فإن بلغت الأنثى ثلاث عشرة سنة قمرية، أو جاءها الحيض قبل ذلك، أو بلغ الصبي بنبات الشعر الخشن على العانة، أو بالاحتلام، أو ببلوغ خمس عشرة سنة قمرية، ارتفع عنهما وصف الصغر، وصح تصرفهما بالمال إذا انضم إليه الرشد الذي سيأتي، فمن كان رشيداً قبل بلوغه، أو بلغ من دون رشد، لم ينفعه ذلك في كونه أهلاً للتصرف شرعاً.
2 ـ مانعية الجنون:
ويمكن أن يكون المراد بالجنون - بحسب الظاهر العرفي - حالة: (انفصال الإنسان عن الواقع، بخروجه عن المألوف الفردي والاجتماعي النابعين من الشريعة والعرف)، بل قد يصل في درجته العليا إلى حد فقدان التوجه الغريزي وغياب الواقع المادي تماماً عنه، فتراه يشتم ويتعرى ويأكل ويشرب ويلبس وينام ويوقع نفسه في المهالك دون وعيٍ منه لعواقب ما يفعل ولا تقدير لشريعة ولا آداب؛ فإذا تفاوتت مراتب الجنون فإنها تبقى في جوهرها قريبة ومحكومة لهذا المقياس بحسب المفهوم العرفي، أما بحسب المفهوم العلمي للجنون فإنه لا يعتدّ بما قد يطلق عليه هذا العنوان من دون أن يتحقق منه هذا الانفصال عن الواقع بدرجة واضحة.
ولا فرق في مانعية الجنون بين الجنون المطبق المستمر وبين الجنون الأدواري إذا وقع منه التصرف حين جنونه، فإن أفاق المجنون وعقل، ولو بالمعالجة والدواء، صح تصرفه خلال عقله.
م - 1: إذا شُكّ في حدوث الجنون بعدما كان عاقلا بُنِيَ على عقله، وإذا كان مجنوناً فشك في عقله بني على بقاء جنونه، ولا بد من قيام الحجة المعتبرة على أحدهما من أجل ترتيب الآثار عليه، خاصة في مقام التداعي والخصومة، وذلك بمثل الاختبار وغيره من الوسائل المفيدة للعلم، أو بشهادة العدلين أو العدل الواحد أو الثقة، والأولى إيكال الأمر للحاكم الشرعي.
3 ـ مانعية السفه:
المراد بـ(السفه) ما يقابل (الرشد)، والرشد - في عالم الأموال - هو: (مستوى من الخبرة بأصول المعاملات تجعل المكلف قادراً على الاستفادة من أمواله واستثمارها بالنحو الملائم من دون أن يقع - كثيراً - في الغبن، من جهة، ومن جهة أخرى تجعله قادراً على صرفها باعتدال في حاجاته)، فمن لم يكن كذلك يكون سفيهاً، فلا يمكن عندئذ من التصرف في أمواله بل يتولاها عنه الولي.
م - 2: مانعية السفه مختصة بالأموال، بيعاً وشراًء وهبةً ونحو ذلك، فلا يمنع السفه من نفوذ تصرفاته الأخرى حتى لو استتبعت بذل المال، كمثل الزواج والطلاق والنذر ونحو ذلك من أنواع التصرفات الخارجة عن إطار التبادل المالي.
م - 3: لا علاقة للرشد أو السفه بمراحل العمر، فقد يصير الرجل طاعناً في السن ويبقى سفيهاً فيبقى ممنوعاً من التصرف، كما أنه قد يكون الإنسان رشيداً قبل بلوغه وإن كان لا يرتفع عنه الحجر إلا بعد البلوغِ.
م - 4: يُعلَم رشد السفيه والصغير باختبارهما، وذلك بمثل أن يعطى مقداراً من المال ويُرى كيف يتصرف فيه، ويكرر ذلك معه أكثر من مرة وفي أحوال مختلفة حتى يظهر رشده ويُعلم، فتدفع إليه أمواله ليستقل بالتصرف فيها ـ حينئذ ـ ويصلح هذا النوع من الاختبار لكلٍ من الرجل والمرأة، إلا أن يكون تدبير المال - في بعض المجتمعات - شأنا خاصا بالرجل لا تحسنه المرأة ولو كانت رشيدة، فيختبر رشد المرأة حينئذ بما هو عملها وشأنها من أعمال البيت وتدبير الأسرة، فعندما تحسن أموراً مثل الحياكة والطبخ ورعاية الطفل والحرص على أدوات المنزل، ونحو ذلك مما يعرف منه نضجها ووعيها، يحكم برشدها.
ومن لم يختبر فإن له أن يكتفي بشهادة الرجال برشد الرجل أو برشد المرأة، ويكفي في ذلك شهادة العدل الواحد أو الثقة، بل إن للاكتفاء بشهادة المرأة برشد المرأة وجهاً وجيهاً؛ نعم لا إشكال في كفايتها مع حصول الاطمئنان بها.
وكما يثبت الرشد بالعلم الحاصل من الاختبار وغيره، وبشهادة البيِّنة، بل وبشهادة العدل الواحد أو الثقة، فإن السفه بعد الرشد يثبت بذلك أيضاً.
وكما هو الأمر في الجنون، فإن إثبات السفه أمرٌ لا يخلو من الصعوبة والتعقيد مما ينبغي معه إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي للنظر فيه وإقراره واتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، حيث من الطبيعي أن يرجع الحاكم الشرعي في حكمه - سلباً أو إيجاباً - إلى أهل الخبرة من ذوي الوثاقة في إعطاء الرأي.
وهي أمور:
1 ـ مانعية الصغر:
الصغر وصفٌ لحالة ما قبل بلوغ سنّ التكليف، فإن بلغت الأنثى ثلاث عشرة سنة قمرية، أو جاءها الحيض قبل ذلك، أو بلغ الصبي بنبات الشعر الخشن على العانة، أو بالاحتلام، أو ببلوغ خمس عشرة سنة قمرية، ارتفع عنهما وصف الصغر، وصح تصرفهما بالمال إذا انضم إليه الرشد الذي سيأتي، فمن كان رشيداً قبل بلوغه، أو بلغ من دون رشد، لم ينفعه ذلك في كونه أهلاً للتصرف شرعاً.
2 ـ مانعية الجنون:
ويمكن أن يكون المراد بالجنون - بحسب الظاهر العرفي - حالة: (انفصال الإنسان عن الواقع، بخروجه عن المألوف الفردي والاجتماعي النابعين من الشريعة والعرف)، بل قد يصل في درجته العليا إلى حد فقدان التوجه الغريزي وغياب الواقع المادي تماماً عنه، فتراه يشتم ويتعرى ويأكل ويشرب ويلبس وينام ويوقع نفسه في المهالك دون وعيٍ منه لعواقب ما يفعل ولا تقدير لشريعة ولا آداب؛ فإذا تفاوتت مراتب الجنون فإنها تبقى في جوهرها قريبة ومحكومة لهذا المقياس بحسب المفهوم العرفي، أما بحسب المفهوم العلمي للجنون فإنه لا يعتدّ بما قد يطلق عليه هذا العنوان من دون أن يتحقق منه هذا الانفصال عن الواقع بدرجة واضحة.
ولا فرق في مانعية الجنون بين الجنون المطبق المستمر وبين الجنون الأدواري إذا وقع منه التصرف حين جنونه، فإن أفاق المجنون وعقل، ولو بالمعالجة والدواء، صح تصرفه خلال عقله.
م - 1: إذا شُكّ في حدوث الجنون بعدما كان عاقلا بُنِيَ على عقله، وإذا كان مجنوناً فشك في عقله بني على بقاء جنونه، ولا بد من قيام الحجة المعتبرة على أحدهما من أجل ترتيب الآثار عليه، خاصة في مقام التداعي والخصومة، وذلك بمثل الاختبار وغيره من الوسائل المفيدة للعلم، أو بشهادة العدلين أو العدل الواحد أو الثقة، والأولى إيكال الأمر للحاكم الشرعي.
3 ـ مانعية السفه:
المراد بـ(السفه) ما يقابل (الرشد)، والرشد - في عالم الأموال - هو: (مستوى من الخبرة بأصول المعاملات تجعل المكلف قادراً على الاستفادة من أمواله واستثمارها بالنحو الملائم من دون أن يقع - كثيراً - في الغبن، من جهة، ومن جهة أخرى تجعله قادراً على صرفها باعتدال في حاجاته)، فمن لم يكن كذلك يكون سفيهاً، فلا يمكن عندئذ من التصرف في أمواله بل يتولاها عنه الولي.
م - 2: مانعية السفه مختصة بالأموال، بيعاً وشراًء وهبةً ونحو ذلك، فلا يمنع السفه من نفوذ تصرفاته الأخرى حتى لو استتبعت بذل المال، كمثل الزواج والطلاق والنذر ونحو ذلك من أنواع التصرفات الخارجة عن إطار التبادل المالي.
م - 3: لا علاقة للرشد أو السفه بمراحل العمر، فقد يصير الرجل طاعناً في السن ويبقى سفيهاً فيبقى ممنوعاً من التصرف، كما أنه قد يكون الإنسان رشيداً قبل بلوغه وإن كان لا يرتفع عنه الحجر إلا بعد البلوغِ.
م - 4: يُعلَم رشد السفيه والصغير باختبارهما، وذلك بمثل أن يعطى مقداراً من المال ويُرى كيف يتصرف فيه، ويكرر ذلك معه أكثر من مرة وفي أحوال مختلفة حتى يظهر رشده ويُعلم، فتدفع إليه أمواله ليستقل بالتصرف فيها ـ حينئذ ـ ويصلح هذا النوع من الاختبار لكلٍ من الرجل والمرأة، إلا أن يكون تدبير المال - في بعض المجتمعات - شأنا خاصا بالرجل لا تحسنه المرأة ولو كانت رشيدة، فيختبر رشد المرأة حينئذ بما هو عملها وشأنها من أعمال البيت وتدبير الأسرة، فعندما تحسن أموراً مثل الحياكة والطبخ ورعاية الطفل والحرص على أدوات المنزل، ونحو ذلك مما يعرف منه نضجها ووعيها، يحكم برشدها.
ومن لم يختبر فإن له أن يكتفي بشهادة الرجال برشد الرجل أو برشد المرأة، ويكفي في ذلك شهادة العدل الواحد أو الثقة، بل إن للاكتفاء بشهادة المرأة برشد المرأة وجهاً وجيهاً؛ نعم لا إشكال في كفايتها مع حصول الاطمئنان بها.
وكما يثبت الرشد بالعلم الحاصل من الاختبار وغيره، وبشهادة البيِّنة، بل وبشهادة العدل الواحد أو الثقة، فإن السفه بعد الرشد يثبت بذلك أيضاً.
وكما هو الأمر في الجنون، فإن إثبات السفه أمرٌ لا يخلو من الصعوبة والتعقيد مما ينبغي معه إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي للنظر فيه وإقراره واتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، حيث من الطبيعي أن يرجع الحاكم الشرعي في حكمه - سلباً أو إيجاباً - إلى أهل الخبرة من ذوي الوثاقة في إعطاء الرأي.