ـ إذا أقر شخص ممن له أهليـة الإقـرار ـ بالنحو الذي بيَّناه في أحكام الإقرار ـ بأن هذا الشخص ولدُه أو أخوه أو جدُّه أو عمه أو غير ذلك من مراتب القرابة له، نفذ إقـراره ـ مع احتمـال صدقـه ـ في جميع الأمور التي يلحقه منها تبعة فيها غرم وخسارة، كوجوب الإنفاق على من أقر ببنوته أو أبوته، وكحرمة الزواج منه، وكإشراكه في نصيب من المال الذي كان سيرثه وحدَه لو لم يُقرَّ بقرابته منه، ونحو ذلك؛ وأما ثبوت النَّسب بهذا الإقرار: فإن كان ببنوة ولدٍ صغير له، وكان أمرُه بيده، واحتُمل صدقه في إقراره عادةً وشرعاً، ولم يكن ثمة مدَّعٍ آخر لبنوته، ثبت به النسب بينهما، وترتبت عليه جميع لوازم النسب من الميراث والولاية والحضانة والإنفاق وغيرها، دون أن يُعتدَّ بإنكار الصغير لذلك بعد بلوغه، إلا أن يأتي بدليل جازم على العدم. وكذا يثبت به النسب بين أولادهما وبين سائر طبقات القرابة، مع جميع لوازمه أيضاً، وإن كان ينبغي لهم مراعاة الاحتياط في ذلك بما يناسب كل أثر من آثار النسب، فيدع التزوج ممن يحرم عليه التزوج منه على تقدير ثبوت النسب، ويتراضون على الميراث، ويتواصلون فيما بينهم كما يتواصل الأرحام، ونحو ذلك، وبخاصة مع إنكار الطرف الآخر لذلك النسب.
وأما إن كان المُقرُّ به هو بُنوةَ الولد الكبير أو أبوته أو أخوته أو غير ذلك، فلا يثبت به النسب إلا مع تصديق الآخر له وإقراره به، وحينئذ تثبت آثار النسب من الولاية والإنفاق والتوارث وغير ذلك؛ نعم في ثبوت التوارث بينهما مع وجود الوارث الآخر لأحدهما أو لكليهما إذا لم يكن مقراً لهما إشكال، وكذا يشكل ثبوت التوارث بينهما وبين غيرهما من سائر الأقارب مع عدم إقراره بالنسب، فلا بد من مراعاة الاحتياط في الموردين بالنحو الذي ذكرناه آنفاً في مورد الاحتياط في الولد الصغير.
ـ في كل مورد لا يثبت فيه النسب أو آثاره لغير المتوافقين على مضمون الإقرار من سائر الأقارب المشتركين في الميراث فإنه لا يُلزم المنكر بتحمل شيءٍ من نصيب المُقَرِّ به، ولذلك موارد نستعرضها ـ مع بعض الفروع المناسبة ـ على النحو التالي:
الأول: إذا أقر الوارث بقرابة من هو أولى منه دفع ما في يده إليه. وإن أقر بقرابة من يساويه في طبقة القرابة دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر بمن هو أولى منه، كأن أقر عمُّ الميت بوجود أخ للميت، ثم أقـر ـ مـرة ثانية ـ بوجود ولد لذلك الميت، فإنْ صدَّقه أخو الميت بوجود ولد له دفع الميراث إلى الولد، وإنْ كذَّبه، لزم العمَّ دفعُ الميراث إلى الأخ، ولزمه ـ أيضـاً ـ دفعُ عِوَضه للولد. ولو أقرَّ للميت بولدين دفعة واحدة، فأنكر كل منما أخوة الآخر له، لزم المقرَّ دفع المال إليهما، وعليهما أن يتداعيا للفصل بينهما.
الثاني: إذا أقر إبن الميت بوجود ولد آخر له، ثم أقر بوجود ولد ثالث، فأنكر الثالثُ الثانيَ، فإن لم يكن نسبُ الأخيرين معلوماً من طريق آخر، كان للمقر ثلث المال، لاعترافه بوجود أخوين له لهما الثلثان الباقيان، وكان للثالث نصف التركة، لعدم اعترافه إلا بأخ واحد له هو المُقِرُّ، أي الولد الأول، فيبقى من التركة سدس، أي ما نقص من نصيب الأول لولا إقراره بأخوة الثاني، فيدفع لهذا الثاني بسبب إقرار الأول به. هذا إذا كان نسب الأخيرين مجهولاً، وأما إن كان نسب الأخيرين معلوماً لم يؤثر إنكار الثالث للثاني، فيوزع المال بينهم أثلاثاً.
ويثبت نفس الحكم في صورة ما لو كان للميت ولدان فأقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر، فإنه يتم توزيع التركة بالصورة السابقة، دون أن يثبت نسبُ المقَرِّ به، فيقع الغرم على من أقرَّ به فيدفع إليه السدُسَ، دون من أنكره.
الثالث: إذا كان ورثة الميت إخوته وزوجته، فأقرت الزوجة بولد له، فإن صدقها الإخوة كان ثُمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن كذبها الإخوة أخذوا نصيبهم وهو ثلاثة أرباع التركة، أما الربـع الآخـر فإنه يكـون ـ بمقتضى إقرارها ـ بينها وبين الولد الذي أقرت به، فتأخذ هي الثمن وما فضل من الربع فهو للولد.
ـ إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته، قيل: ثبت بذلك نسبه، ويكون ميراثه للمقر إذا كان للصبي مال، ولكنه محل إشكال.
ـ إذا أقر شخص ممن له أهليـة الإقـرار ـ بالنحو الذي بيَّناه في أحكام الإقرار ـ بأن هذا الشخص ولدُه أو أخوه أو جدُّه أو عمه أو غير ذلك من مراتب القرابة له، نفذ إقـراره ـ مع احتمـال صدقـه ـ في جميع الأمور التي يلحقه منها تبعة فيها غرم وخسارة، كوجوب الإنفاق على من أقر ببنوته أو أبوته، وكحرمة الزواج منه، وكإشراكه في نصيب من المال الذي كان سيرثه وحدَه لو لم يُقرَّ بقرابته منه، ونحو ذلك؛ وأما ثبوت النَّسب بهذا الإقرار: فإن كان ببنوة ولدٍ صغير له، وكان أمرُه بيده، واحتُمل صدقه في إقراره عادةً وشرعاً، ولم يكن ثمة مدَّعٍ آخر لبنوته، ثبت به النسب بينهما، وترتبت عليه جميع لوازم النسب من الميراث والولاية والحضانة والإنفاق وغيرها، دون أن يُعتدَّ بإنكار الصغير لذلك بعد بلوغه، إلا أن يأتي بدليل جازم على العدم. وكذا يثبت به النسب بين أولادهما وبين سائر طبقات القرابة، مع جميع لوازمه أيضاً، وإن كان ينبغي لهم مراعاة الاحتياط في ذلك بما يناسب كل أثر من آثار النسب، فيدع التزوج ممن يحرم عليه التزوج منه على تقدير ثبوت النسب، ويتراضون على الميراث، ويتواصلون فيما بينهم كما يتواصل الأرحام، ونحو ذلك، وبخاصة مع إنكار الطرف الآخر لذلك النسب.
وأما إن كان المُقرُّ به هو بُنوةَ الولد الكبير أو أبوته أو أخوته أو غير ذلك، فلا يثبت به النسب إلا مع تصديق الآخر له وإقراره به، وحينئذ تثبت آثار النسب من الولاية والإنفاق والتوارث وغير ذلك؛ نعم في ثبوت التوارث بينهما مع وجود الوارث الآخر لأحدهما أو لكليهما إذا لم يكن مقراً لهما إشكال، وكذا يشكل ثبوت التوارث بينهما وبين غيرهما من سائر الأقارب مع عدم إقراره بالنسب، فلا بد من مراعاة الاحتياط في الموردين بالنحو الذي ذكرناه آنفاً في مورد الاحتياط في الولد الصغير.
ـ في كل مورد لا يثبت فيه النسب أو آثاره لغير المتوافقين على مضمون الإقرار من سائر الأقارب المشتركين في الميراث فإنه لا يُلزم المنكر بتحمل شيءٍ من نصيب المُقَرِّ به، ولذلك موارد نستعرضها ـ مع بعض الفروع المناسبة ـ على النحو التالي:
الأول: إذا أقر الوارث بقرابة من هو أولى منه دفع ما في يده إليه. وإن أقر بقرابة من يساويه في طبقة القرابة دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر بمن هو أولى منه، كأن أقر عمُّ الميت بوجود أخ للميت، ثم أقـر ـ مـرة ثانية ـ بوجود ولد لذلك الميت، فإنْ صدَّقه أخو الميت بوجود ولد له دفع الميراث إلى الولد، وإنْ كذَّبه، لزم العمَّ دفعُ الميراث إلى الأخ، ولزمه ـ أيضـاً ـ دفعُ عِوَضه للولد. ولو أقرَّ للميت بولدين دفعة واحدة، فأنكر كل منما أخوة الآخر له، لزم المقرَّ دفع المال إليهما، وعليهما أن يتداعيا للفصل بينهما.
الثاني: إذا أقر إبن الميت بوجود ولد آخر له، ثم أقر بوجود ولد ثالث، فأنكر الثالثُ الثانيَ، فإن لم يكن نسبُ الأخيرين معلوماً من طريق آخر، كان للمقر ثلث المال، لاعترافه بوجود أخوين له لهما الثلثان الباقيان، وكان للثالث نصف التركة، لعدم اعترافه إلا بأخ واحد له هو المُقِرُّ، أي الولد الأول، فيبقى من التركة سدس، أي ما نقص من نصيب الأول لولا إقراره بأخوة الثاني، فيدفع لهذا الثاني بسبب إقرار الأول به. هذا إذا كان نسب الأخيرين مجهولاً، وأما إن كان نسب الأخيرين معلوماً لم يؤثر إنكار الثالث للثاني، فيوزع المال بينهم أثلاثاً.
ويثبت نفس الحكم في صورة ما لو كان للميت ولدان فأقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر، فإنه يتم توزيع التركة بالصورة السابقة، دون أن يثبت نسبُ المقَرِّ به، فيقع الغرم على من أقرَّ به فيدفع إليه السدُسَ، دون من أنكره.
الثالث: إذا كان ورثة الميت إخوته وزوجته، فأقرت الزوجة بولد له، فإن صدقها الإخوة كان ثُمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن كذبها الإخوة أخذوا نصيبهم وهو ثلاثة أرباع التركة، أما الربـع الآخـر فإنه يكـون ـ بمقتضى إقرارها ـ بينها وبين الولد الذي أقرت به، فتأخذ هي الثمن وما فضل من الربع فهو للولد.
ـ إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته، قيل: ثبت بذلك نسبه، ويكون ميراثه للمقر إذا كان للصبي مال، ولكنه محل إشكال.