لزوم العقد

لزوم العقد



م ـ242: إذا وقع العقد مستكملاً لما ذكرنا من الشروط صار ملزماً للطرفين، فيجب على الأجير الوفاء للمستأجر بما التزم به له، ويجب على المستأجر الوفاء للأجير بما تعهد له من الأجرة، سواء كان التعاقد بينهما قد تمّ باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالمعاطاة؛ فإن رغب أحدهما بالفسخ والتراجع عن مضمون العقد وإلغائه كلياً، أو رغب بتعديل الاتفاق وإضافة بعض البنود إليه أو إنقاص بعضها منه، لم يكن له ذلك ما لم يوافق الطرف الآخر بمحض اختياره، أو يكون له حق اختيار الفسخ من خلال ما يسمى بـ(الخيار)، أو يحدث من الأسباب ما يستلزم ثبوت خيار الفسخ له، بالموت أو غيره مما سيأتي بيانه، أو يحدث الانفساخ قهراً ببطلان الإجارة لأسباب طارئة كما سيأتي.


م ـ243: مثلما تكون الإجارة لازمة إذا كان الأصيل هو العاقد كذلك تعتبر لازمة إذا كان الوكيل أو الوصي أو الولي هو العاقد، نعم في صورة كون العاقد هو الوصي أو الولي، وكانت مدة إجارة الطفل من قبلهما تمتد إلى ما بعد بلوغه، فإن للطفل إذا بلغ ولم يرضَ بالإجارة أن يفسخ العقد ويلغي المعاملة فيما بقي لها من مدة إذا لم يكن الولي ـ مثلاً ـ قد خضع حين التعاقد لمصلحة ملزمة لا تتأدى إلا بذلك النحو من الإجارة؛ فمن آجر الطفل ليعمل مدة خمس سنوات، فبلغ بعد عمل ثلاث سنوات منها، وكان دافع الولي لذلك أن إجارته لما بعد بلوغه موجب لزيادة الأجرة، فإنه رغم وجود هذه المصلحة ومراعاة الولي أو الوصي لها، فإن الإجارة لا تكون لازمة لما بعد البلوغ، ويجوز للبالغ فسخها، أما إذا ألجأت المصلحة إلى ذلك، كأن احتاج الطفل إلى مبلغ دفعة واحدة قبل بلوغه ولم يمكن الحصول عليه إلا بإجارته لمدة تزيد عن زمن بلوغه، صارت الإجارة لازمة في تمام المدة وليس للبالغ أن يفسخها حينئذ.




م ـ242: إذا وقع العقد مستكملاً لما ذكرنا من الشروط صار ملزماً للطرفين، فيجب على الأجير الوفاء للمستأجر بما التزم به له، ويجب على المستأجر الوفاء للأجير بما تعهد له من الأجرة، سواء كان التعاقد بينهما قد تمّ باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالمعاطاة؛ فإن رغب أحدهما بالفسخ والتراجع عن مضمون العقد وإلغائه كلياً، أو رغب بتعديل الاتفاق وإضافة بعض البنود إليه أو إنقاص بعضها منه، لم يكن له ذلك ما لم يوافق الطرف الآخر بمحض اختياره، أو يكون له حق اختيار الفسخ من خلال ما يسمى بـ(الخيار)، أو يحدث من الأسباب ما يستلزم ثبوت خيار الفسخ له، بالموت أو غيره مما سيأتي بيانه، أو يحدث الانفساخ قهراً ببطلان الإجارة لأسباب طارئة كما سيأتي.


م ـ243: مثلما تكون الإجارة لازمة إذا كان الأصيل هو العاقد كذلك تعتبر لازمة إذا كان الوكيل أو الوصي أو الولي هو العاقد، نعم في صورة كون العاقد هو الوصي أو الولي، وكانت مدة إجارة الطفل من قبلهما تمتد إلى ما بعد بلوغه، فإن للطفل إذا بلغ ولم يرضَ بالإجارة أن يفسخ العقد ويلغي المعاملة فيما بقي لها من مدة إذا لم يكن الولي ـ مثلاً ـ قد خضع حين التعاقد لمصلحة ملزمة لا تتأدى إلا بذلك النحو من الإجارة؛ فمن آجر الطفل ليعمل مدة خمس سنوات، فبلغ بعد عمل ثلاث سنوات منها، وكان دافع الولي لذلك أن إجارته لما بعد بلوغه موجب لزيادة الأجرة، فإنه رغم وجود هذه المصلحة ومراعاة الولي أو الوصي لها، فإن الإجارة لا تكون لازمة لما بعد البلوغ، ويجوز للبالغ فسخها، أما إذا ألجأت المصلحة إلى ذلك، كأن احتاج الطفل إلى مبلغ دفعة واحدة قبل بلوغه ولم يمكن الحصول عليه إلا بإجارته لمدة تزيد عن زمن بلوغه، صارت الإجارة لازمة في تمام المدة وليس للبالغ أن يفسخها حينئذ.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية