في خيار التدليس

في خيار التدليس


التدليس ـ لغة ـ: مصدر من الفعل الرباعي (دلَّس)، بمعنى: (كتم العيب وأظهر من صفات الكمال ما ليس له واقع، بصورة الواقع)؛ وهو نوع من الغش المحرم، ويستخدم لفظ التدليس في تزييف صفات الإنسان غالباً، فيما يستخدم لفظ (الغش) في تزييف صفات الأشياء، وإن كان قد سمي به أحد خيارات الفسخ في المعاملات الواقعة على الإنسان أو الأشياء، فحكم الفقهاء بثبوت (خيار التدليس) في الزواج كما حكموا بثبوته في مثل البيع والإجارة؛ وله في باب الزواج أحكام نفصّلها كما يلي:


ـ يتحقّق التدليس في الزواج بالتستر على عيب في أحد الزوجين من غير تلك العيوب التي سبق ذكر كونها موجبة بنفسها لخيار الفسخ بغض النظر عن وقوع التدليس فيها وعدم وقوعه، سواء كان التستر على ما يعدّ عيباً لكونه نقصاً في الخلقة، كالعور، أو لكونه زيادة فيها، كاللحية في المرأة، كما يتحقّق التدليس بإيهام الراغب بالزواج بوجود صفات كمال مرغوبة له عند من هو خالٍ منها، كالشرف والنسب والغنى والجمال والبكارة ونحوها.


ويتحقّق التستر على العيب بتوصيف أحدِ الراغبيْن بالزواج للآخر عند إرادة التزويج بما يتضمن سلامته من العيوب، أو حيازته على صفات الكمال، مع علمه بوجود تلك العيوب فيه أو عدم وجود صفات الكمال تلك، بحيث صار ذلك التوصيف سبباً لاغترار الآخر وانخداعه؛ فلو كان توصيفه لا للتزويج، أو كان من أجل التزويج ولكنَّ الحديث كان مع غير الزوج، لم يكن ذلك تدليساً، ولم يتحمل قائله مسؤولية التدليس حتى لو كان كذباً محرماً. ويتحقّق التدليس ـ أيضاً ـ بالسكوت عن العيب في مقام يَفْهَمُ منه الآخرُ سلامةَ المرغوب فيه من العيوب فيُقدِمُ على الزواج منه بتأثير هذا الفهم، فإذا صدر العقد مبتنياً ـ صراحة أو ضمناً ـ على ما فهمه المدلَّس عليه من سكوت المدلِّس كان له خيار الفسخ به كما سيأتي في المسألة التالية.


ـ إنما يثبت الخيار بالتدليس في صورة ما لو ابتنى عقد الزواج على السلامة من العيب أو على وجود صفات كمال معينة، وذلك إما بالتصريح بذكرها في العقد كأوصاف أو كشروط، أو بتوافق من يعنيهم الأمر عليها عند الخطبة والتقاول، بحيث كانت حاضرة في ذهن المتعاقدين أو أحدهما عند إجراء العقد رغم عدم التصريح بها؛ فإذا انكشف وُجودُ ما اتُّفق على عدمه، أو عَدمُ ما اتُّفّق على وجوده، تخيّر الشارط بين فسخ العقد وبين الرضا به بالنحو الذي وقع عليه. أما إذا تم العقد دون أن يتبانى المتعاقدان ـ لا تصريحاً ولا ضمناً ـ على السلامة من العيب ولا على حيازة بعض صفات الكمال، وكان الراغب معتقداً تحقّقهما، كما كان المرغوب فيه عالماً بعدمهما، وعالماً ـ أيضاً ـ بتوهم الراغب وجودهما، فسكت المرغوب فيه عن ذلك، فإنه لا يثبت به خيار الفسخ للمتوهِّم.


ـ يثبت التدليس بالإقرار به وبالبيّنة على الإقرار، كما يثبت بالبيّنة على التدليس، وهي: شهادة رجلين عادلين به؛ فإن احتاج الأمر إلى إثبات المدلَّس به، وكان من عيوب النساء الباطنة، أمكن إثباته بشهادة أربع نسوة عادلات.



التدليس ـ لغة ـ: مصدر من الفعل الرباعي (دلَّس)، بمعنى: (كتم العيب وأظهر من صفات الكمال ما ليس له واقع، بصورة الواقع)؛ وهو نوع من الغش المحرم، ويستخدم لفظ التدليس في تزييف صفات الإنسان غالباً، فيما يستخدم لفظ (الغش) في تزييف صفات الأشياء، وإن كان قد سمي به أحد خيارات الفسخ في المعاملات الواقعة على الإنسان أو الأشياء، فحكم الفقهاء بثبوت (خيار التدليس) في الزواج كما حكموا بثبوته في مثل البيع والإجارة؛ وله في باب الزواج أحكام نفصّلها كما يلي:


ـ يتحقّق التدليس في الزواج بالتستر على عيب في أحد الزوجين من غير تلك العيوب التي سبق ذكر كونها موجبة بنفسها لخيار الفسخ بغض النظر عن وقوع التدليس فيها وعدم وقوعه، سواء كان التستر على ما يعدّ عيباً لكونه نقصاً في الخلقة، كالعور، أو لكونه زيادة فيها، كاللحية في المرأة، كما يتحقّق التدليس بإيهام الراغب بالزواج بوجود صفات كمال مرغوبة له عند من هو خالٍ منها، كالشرف والنسب والغنى والجمال والبكارة ونحوها.


ويتحقّق التستر على العيب بتوصيف أحدِ الراغبيْن بالزواج للآخر عند إرادة التزويج بما يتضمن سلامته من العيوب، أو حيازته على صفات الكمال، مع علمه بوجود تلك العيوب فيه أو عدم وجود صفات الكمال تلك، بحيث صار ذلك التوصيف سبباً لاغترار الآخر وانخداعه؛ فلو كان توصيفه لا للتزويج، أو كان من أجل التزويج ولكنَّ الحديث كان مع غير الزوج، لم يكن ذلك تدليساً، ولم يتحمل قائله مسؤولية التدليس حتى لو كان كذباً محرماً. ويتحقّق التدليس ـ أيضاً ـ بالسكوت عن العيب في مقام يَفْهَمُ منه الآخرُ سلامةَ المرغوب فيه من العيوب فيُقدِمُ على الزواج منه بتأثير هذا الفهم، فإذا صدر العقد مبتنياً ـ صراحة أو ضمناً ـ على ما فهمه المدلَّس عليه من سكوت المدلِّس كان له خيار الفسخ به كما سيأتي في المسألة التالية.


ـ إنما يثبت الخيار بالتدليس في صورة ما لو ابتنى عقد الزواج على السلامة من العيب أو على وجود صفات كمال معينة، وذلك إما بالتصريح بذكرها في العقد كأوصاف أو كشروط، أو بتوافق من يعنيهم الأمر عليها عند الخطبة والتقاول، بحيث كانت حاضرة في ذهن المتعاقدين أو أحدهما عند إجراء العقد رغم عدم التصريح بها؛ فإذا انكشف وُجودُ ما اتُّفق على عدمه، أو عَدمُ ما اتُّفّق على وجوده، تخيّر الشارط بين فسخ العقد وبين الرضا به بالنحو الذي وقع عليه. أما إذا تم العقد دون أن يتبانى المتعاقدان ـ لا تصريحاً ولا ضمناً ـ على السلامة من العيب ولا على حيازة بعض صفات الكمال، وكان الراغب معتقداً تحقّقهما، كما كان المرغوب فيه عالماً بعدمهما، وعالماً ـ أيضاً ـ بتوهم الراغب وجودهما، فسكت المرغوب فيه عن ذلك، فإنه لا يثبت به خيار الفسخ للمتوهِّم.


ـ يثبت التدليس بالإقرار به وبالبيّنة على الإقرار، كما يثبت بالبيّنة على التدليس، وهي: شهادة رجلين عادلين به؛ فإن احتاج الأمر إلى إثبات المدلَّس به، وكان من عيوب النساء الباطنة، أمكن إثباته بشهادة أربع نسوة عادلات.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية