في أمور متعددة

في أمور متعددة

في أمور متعددة:


م ـ597: يحرم الاتجار بأمور:


1 ـ بيع مادة الحرام: يحرم بيع العنب ليعمل خمراً، أو بيع الخشب ـ  مثلاً ـ  ليعمل صنماً، أو آلة لهو منحصرة في  الحرام، وذلك بنحو يكون العقد مبنياً على هذه الغاية المحرمة ومتقوِّماً بها؛ دون فرق في الحرمة وبطلان العقد بين ما لو كان اتفاقهما على ذلك ضمن العقد أو في خارجه، أما إذا كان ذلك بنحو الشرط  لا القيد  فإنه يصح البيع ويبطل الشرط ويكون الشارط لذلك آثماً. وأما إذا لم يتفقا على ذلك، بل كان البائع يعلم أن المشتري سوف يصنع ذلك العنب خمراً، أو ذلك الخشب صنماً أو نحوه من شعائر الكفر، فإنه يجوز في مثل العنب وغيره من المواد التي يمكن أن يصنع منها آلات الحرام، كآلات اللهو والقمار، دون ما لو كان يعلم أنه سوف يصنع منها أشياء هي من شعائر الكفر.


2 ـ بيع المصحف الشريف: يجوز بيع المصحف الشريف للمسلم، وإن  كان الأحوط استحباباً جعل المعاوضة على مثل الجلد لا على نفس المصحف، أو بذله بعنوان الهبة المعوضة لا بعنوان البيع. أما الكافر، فإنه يجوز تمكينه من المصحف الشريف بالبيع أو الهبة أو العارية إذا احتمل اهتداؤه به أو اطلاعه على الحقائق القرآنية كوسيلة ثقافية من وسائل تصحيح معلوماته السلبية عن الإسلام، مما قد يؤدي إلى هدايته أو دفع الحرب الثقافية عن الإسلام.

وأما غير المصحف الشريف من الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى وأحاديث المعصومين عليهم السلام، فإنه يجوز بيعها دون إشكال، وكذا تمكين الكافر منها بالبيع وغيره.


3 ـ بيع كتب الضلال: يحرم بيع وشراء كتب الضلال ونحوها، كالأشرطة المسجلة، ونحوها مما يدون فيه أفكار ومقالات  الضلال، إذا احتمل ترتب الضلال عليها لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك جاز الاتجار بها، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم، كفضح هذه الأفكار والبدع والتحذير منها. والمقصود بكتب الضلال: (ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة مما يخالف دين الحق أو مذهبه).


م ـ598: لا يحرم بيع أواني الذهب والفضة، وخاصة إذا كانت للتزيين بها، أما الأكل فيها أو الشرب منها فسيأتي حكمه في باب الأطعمة والأشربة.

وكذا لا يحرم بيع أوراق اليانصيب (أنظر المسألة: 214).



في أمور متعددة:


م ـ597: يحرم الاتجار بأمور:


1 ـ بيع مادة الحرام: يحرم بيع العنب ليعمل خمراً، أو بيع الخشب ـ  مثلاً ـ  ليعمل صنماً، أو آلة لهو منحصرة في  الحرام، وذلك بنحو يكون العقد مبنياً على هذه الغاية المحرمة ومتقوِّماً بها؛ دون فرق في الحرمة وبطلان العقد بين ما لو كان اتفاقهما على ذلك ضمن العقد أو في خارجه، أما إذا كان ذلك بنحو الشرط  لا القيد  فإنه يصح البيع ويبطل الشرط ويكون الشارط لذلك آثماً. وأما إذا لم يتفقا على ذلك، بل كان البائع يعلم أن المشتري سوف يصنع ذلك العنب خمراً، أو ذلك الخشب صنماً أو نحوه من شعائر الكفر، فإنه يجوز في مثل العنب وغيره من المواد التي يمكن أن يصنع منها آلات الحرام، كآلات اللهو والقمار، دون ما لو كان يعلم أنه سوف يصنع منها أشياء هي من شعائر الكفر.


2 ـ بيع المصحف الشريف: يجوز بيع المصحف الشريف للمسلم، وإن  كان الأحوط استحباباً جعل المعاوضة على مثل الجلد لا على نفس المصحف، أو بذله بعنوان الهبة المعوضة لا بعنوان البيع. أما الكافر، فإنه يجوز تمكينه من المصحف الشريف بالبيع أو الهبة أو العارية إذا احتمل اهتداؤه به أو اطلاعه على الحقائق القرآنية كوسيلة ثقافية من وسائل تصحيح معلوماته السلبية عن الإسلام، مما قد يؤدي إلى هدايته أو دفع الحرب الثقافية عن الإسلام.

وأما غير المصحف الشريف من الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى وأحاديث المعصومين عليهم السلام، فإنه يجوز بيعها دون إشكال، وكذا تمكين الكافر منها بالبيع وغيره.


3 ـ بيع كتب الضلال: يحرم بيع وشراء كتب الضلال ونحوها، كالأشرطة المسجلة، ونحوها مما يدون فيه أفكار ومقالات  الضلال، إذا احتمل ترتب الضلال عليها لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك جاز الاتجار بها، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم، كفضح هذه الأفكار والبدع والتحذير منها. والمقصود بكتب الضلال: (ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة مما يخالف دين الحق أو مذهبه).


م ـ598: لا يحرم بيع أواني الذهب والفضة، وخاصة إذا كانت للتزيين بها، أما الأكل فيها أو الشرب منها فسيأتي حكمه في باب الأطعمة والأشربة.

وكذا لا يحرم بيع أوراق اليانصيب (أنظر المسألة: 214).



اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية