ـ لا تختلف الشروط المعتبرة في المتعاقدين في الزواج عن الشروط المعتبرة فيهما في سائر العقود والمعاملات، ورغم أنّنا ذكرناها مفصّلة في مواضع متعددة من أبواب الجزء الثاني وأبواب هذا الجزء، فإنّ إعادة ذكرها هنا مقترنة بما يناسب هذا الباب أحسن وأنفع، فنقول:
يعتبر في المتعاقدين توفر أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبـي غير المميز ـ لا لنفسه ولا لغيره ـ ولو بإذن الولي أو الغير، فيما يصح عقد الصبي المميز وكالة عن الغير، بل وكذا لنفسه مع إذن الولي، فإن عقد بغير إذنه لم يصح إلا أن يجيزه الولي، أو يبلغ هو فيجيز عقد نفسه إن كان قد سكت الولي قبل بلوغه عن الإذن وعدمه، أو لم يتيسر له استئذانه حينذاك.
الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون حال جنونه ولو كان أدوارياً، فيما يصح من الأدواري حال عقله. أما السفيه فالأحوط وجوباً له عدم الاستقلال بعقد زواجه إجمالاً، كما سيأتي، فيما يصح كونه وكيلاً عن الغير في التزويج وغيره دون حاجة إلى إذن الولي ولو فيما يستلزم تصرفاً بمال الغير (أنظر المسألة: 427).
الثالث: القصد، فلا يصح العقد من النائم والساهي والغالط والسكران.
الرابع: الاختيار، فلا يصح عقد المكره إذا صدر منه الإيجاب أو القبول بغير رضا منه، لكنه إذا رضي بعد ذلك وأجاز صح العقد من دون حاجة لتجديده، وإن كان الأفضل تجديده، نعم إذا كان الإكراه بدرجة ينتفي معها القصد فإن العقد يبطل ولم تنفع فيه الإجازة اللاحقة. هذا، ولا يعتبر من الإكراه ما لو خضعا كلاهما أو أحدهما لضرورة طارئة، بحيث لولاها لم يكونا ليتزوجا، لأنه حيث اقترن بالرضا ـ ولو تكيفاً مع الضرورة ـ يصح وينفذ. (أنظر الجزء الثاني، ص: 446، فقرة: «الثالث»).
ـ لا يمنع فقد الأهلية بالصغر أو الجنون من تزويج الفاقد لها، فيتصدى الولي لذلك مباشرة أو من خلال وكيله، وذلك بتفصيل سيأتي بيانه لاحقاً. (أنظر المسألة: 650 وما بعدها).
ـ لا تختلف الشروط المعتبرة في المتعاقدين في الزواج عن الشروط المعتبرة فيهما في سائر العقود والمعاملات، ورغم أنّنا ذكرناها مفصّلة في مواضع متعددة من أبواب الجزء الثاني وأبواب هذا الجزء، فإنّ إعادة ذكرها هنا مقترنة بما يناسب هذا الباب أحسن وأنفع، فنقول:
يعتبر في المتعاقدين توفر أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبـي غير المميز ـ لا لنفسه ولا لغيره ـ ولو بإذن الولي أو الغير، فيما يصح عقد الصبي المميز وكالة عن الغير، بل وكذا لنفسه مع إذن الولي، فإن عقد بغير إذنه لم يصح إلا أن يجيزه الولي، أو يبلغ هو فيجيز عقد نفسه إن كان قد سكت الولي قبل بلوغه عن الإذن وعدمه، أو لم يتيسر له استئذانه حينذاك.
الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون حال جنونه ولو كان أدوارياً، فيما يصح من الأدواري حال عقله. أما السفيه فالأحوط وجوباً له عدم الاستقلال بعقد زواجه إجمالاً، كما سيأتي، فيما يصح كونه وكيلاً عن الغير في التزويج وغيره دون حاجة إلى إذن الولي ولو فيما يستلزم تصرفاً بمال الغير (أنظر المسألة: 427).
الثالث: القصد، فلا يصح العقد من النائم والساهي والغالط والسكران.
الرابع: الاختيار، فلا يصح عقد المكره إذا صدر منه الإيجاب أو القبول بغير رضا منه، لكنه إذا رضي بعد ذلك وأجاز صح العقد من دون حاجة لتجديده، وإن كان الأفضل تجديده، نعم إذا كان الإكراه بدرجة ينتفي معها القصد فإن العقد يبطل ولم تنفع فيه الإجازة اللاحقة. هذا، ولا يعتبر من الإكراه ما لو خضعا كلاهما أو أحدهما لضرورة طارئة، بحيث لولاها لم يكونا ليتزوجا، لأنه حيث اقترن بالرضا ـ ولو تكيفاً مع الضرورة ـ يصح وينفذ. (أنظر الجزء الثاني، ص: 446، فقرة: «الثالث»).
ـ لا يمنع فقد الأهلية بالصغر أو الجنون من تزويج الفاقد لها، فيتصدى الولي لذلك مباشرة أو من خلال وكيله، وذلك بتفصيل سيأتي بيانه لاحقاً. (أنظر المسألة: 650 وما بعدها).