م ـ103: الجراد هو الحشرة المعروفة، غير أنه لا يؤكل منه إلا ما استقل بالطيران دون الصغير الذي ما يزال بلا جوانح؛ ولا يحل أكله إلا بعد اصطياده وأخذه حياً باليد أو بآلة مناسبة لاصطياده، فإن لم يأخذه حياً لم يحل، سواء وجده ميتاً بنفسه، أو بفعل اشتعال النار واحتراقه فيها ولو بقصد صيده، أو بغَرقه في موْحَلة أو نحو ذلك من أسباب الموت الطارىء؛ نعم لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد، بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت نفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت فإنه يحل ما احترق فيها، لكونها من آلات الصيد حينئذ، كالشبكة والحظيرة للسمك.
م ـ104: حكم الجراد كحكم السمك في عدم اشتراط التسمية حين أخذه، ولا إسلام الصائد، ولا انتظار موته ليؤكل؛ كذلك فإن حكمهما واحد في عدم تصديق الكافر إذا أخبر بذكاته إلا بالنحو المتقدم.
م ـ103: الجراد هو الحشرة المعروفة، غير أنه لا يؤكل منه إلا ما استقل بالطيران دون الصغير الذي ما يزال بلا جوانح؛ ولا يحل أكله إلا بعد اصطياده وأخذه حياً باليد أو بآلة مناسبة لاصطياده، فإن لم يأخذه حياً لم يحل، سواء وجده ميتاً بنفسه، أو بفعل اشتعال النار واحتراقه فيها ولو بقصد صيده، أو بغَرقه في موْحَلة أو نحو ذلك من أسباب الموت الطارىء؛ نعم لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد، بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت نفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت فإنه يحل ما احترق فيها، لكونها من آلات الصيد حينئذ، كالشبكة والحظيرة للسمك.
م ـ104: حكم الجراد كحكم السمك في عدم اشتراط التسمية حين أخذه، ولا إسلام الصائد، ولا انتظار موته ليؤكل؛ كذلك فإن حكمهما واحد في عدم تصديق الكافر إذا أخبر بذكاته إلا بالنحو المتقدم.