م ـ 5: يصبح المسلم مسؤولاً عن الالتزام بالشريعة ومكلّفاً بها إذا بلغ سن التكليف، وهو للذكر: بلوغ خمس عشرة سنة هجرية، أي أربع عشرة سنة ميلادية وسبعة أشهر، أو نبات الشعر الخشن على العانة أسفل البطن وفوق القضيب مباشرة، أو حصول قذف المني منه بالاحتلام أو بغيره. هذا وإنَّ حصول واحدة منها يكفي في تحقّق البلوغ، كما أنَّ الأخيرتين قد تحصلان قبل سن الخامسة عشرة، أي في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.
أمّا الأنثى فالمشهور أنَّها تبلغ مرحلة التكليف بالسنّ، وهو إكمال التسع، ولكن الظاهر من الأدلة المتعددة أنَّها تبلغ بالحيض، حتى أنَّ بعض الرِّوايات التي تحدّثت عن التسع، جاء فيها: "وذلك أنَّها تحيض لتسع، كما أنَّه قد ورد في روايات "العدَّة" حول من لا عدّة لها، قال: "عُدَّ منها التي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدّها؟ قال: التي لـم تبلغ التسع"، ممّا يوحي بأنَّ التسع ملحوظة من حيث حصول الحيض فيها، إلاَّ لطارئ مرضي، بنحو يدور فيه أمر البلوغ مدار الحيض وجوداً أو عدماً، لذا فإن الأظهر أن الأنثى تصير مكلفة إذا بلغت سن الثالثة عشرة قمرية، وهو ما يساوي اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرين يوماً ميلادية، أو رأت دم الحيض قبل ذلك، وإن كان الأفضل حثّها على الالتزام بالمهمّ من أحكام الشريعة، وخاصة بالحجاب والصلاة، منذ بلوغها تسع سنوات قمرية، وهو يساوي بالميلادي: ثمان سنوات وتسعة أشهر.
م ـ 5: يصبح المسلم مسؤولاً عن الالتزام بالشريعة ومكلّفاً بها إذا بلغ سن التكليف، وهو للذكر: بلوغ خمس عشرة سنة هجرية، أي أربع عشرة سنة ميلادية وسبعة أشهر، أو نبات الشعر الخشن على العانة أسفل البطن وفوق القضيب مباشرة، أو حصول قذف المني منه بالاحتلام أو بغيره. هذا وإنَّ حصول واحدة منها يكفي في تحقّق البلوغ، كما أنَّ الأخيرتين قد تحصلان قبل سن الخامسة عشرة، أي في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.
أمّا الأنثى فالمشهور أنَّها تبلغ مرحلة التكليف بالسنّ، وهو إكمال التسع، ولكن الظاهر من الأدلة المتعددة أنَّها تبلغ بالحيض، حتى أنَّ بعض الرِّوايات التي تحدّثت عن التسع، جاء فيها: "وذلك أنَّها تحيض لتسع، كما أنَّه قد ورد في روايات "العدَّة" حول من لا عدّة لها، قال: "عُدَّ منها التي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدّها؟ قال: التي لـم تبلغ التسع"، ممّا يوحي بأنَّ التسع ملحوظة من حيث حصول الحيض فيها، إلاَّ لطارئ مرضي، بنحو يدور فيه أمر البلوغ مدار الحيض وجوداً أو عدماً، لذا فإن الأظهر أن الأنثى تصير مكلفة إذا بلغت سن الثالثة عشرة قمرية، وهو ما يساوي اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرين يوماً ميلادية، أو رأت دم الحيض قبل ذلك، وإن كان الأفضل حثّها على الالتزام بالمهمّ من أحكام الشريعة، وخاصة بالحجاب والصلاة، منذ بلوغها تسع سنوات قمرية، وهو يساوي بالميلادي: ثمان سنوات وتسعة أشهر.