الوقف
01/06/2023

الواقف

الواقف
وفيه مسائل:
م ـ528: يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشراً إلا أن يأذن وليه ويكون للصبي مصلحة ترتجى من ذلك الوقف،  نعم تصح منه الوصية بالوقف بعد وفاته إذا كان حين الوصية قد بلغ عشر سنين.
ثم إنه إذا كان المالك مكرهاً حين صدور الوقف منه، لم ينفذ وقفه إذا صدر منه الرضا بعد زوال الإكراه، وكذا إذا أوقف حال صغره أو جنونه ثم رضي هو أو وليه بعد ذلك، فإنه لا بد في الجميع من تجديد إنشاء الوقف بعد توفر الشرط وزوال المانع.

م ـ529: يصح الوقف بجميع أقسامه من المريض في مرض الموت ولو كان أزيد من الثلث، أو كان بداعي الإنقاص من حصص الورثة والإضرار بهم، وإن كان ينبغي للمؤمن التنزه عن ذلك ومعاملة إخوانه، فضلاً عن ذوي القربى، بالصفح والتسامح والإحسان.

م ـ530: لا يشترط الإسلام في الواقف، فيصح الوقف من الكافر إذا كان واجداً لسائر الشروط المطلوبة في شرعنا، فإن وقف على ما لا يحل عندنا، لم يصح وقفه إذا أسلم فيما بعد؛ هذا، ولا يلزم المسلم بمعاملة وقوفات الكافر معاملة الوقف، بل يصح شراؤه  مثلاً  منه إذا كان بيعه جائزاً عندهم، بلحاظ قاعدة الإلزام.

م ـ531: (الفُضولي)  مصطلح يطلق على غير المالك إذا أنشأ معاملة لمصلحة المالك دون علمه؛ وقد حُكمَ بصحة عمله إذا تعقبه رضا المالك في بعض المعاملات، كالبيع وغيره، والأقوى صحته في الوقف أيضاً، فإذا وقف غير المالك نفذ وقفه بإمضاء المالك.
وفيه مسائل:
م ـ528: يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه لسفه أو فلس، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشراً إلا أن يأذن وليه ويكون للصبي مصلحة ترتجى من ذلك الوقف،  نعم تصح منه الوصية بالوقف بعد وفاته إذا كان حين الوصية قد بلغ عشر سنين.
ثم إنه إذا كان المالك مكرهاً حين صدور الوقف منه، لم ينفذ وقفه إذا صدر منه الرضا بعد زوال الإكراه، وكذا إذا أوقف حال صغره أو جنونه ثم رضي هو أو وليه بعد ذلك، فإنه لا بد في الجميع من تجديد إنشاء الوقف بعد توفر الشرط وزوال المانع.

م ـ529: يصح الوقف بجميع أقسامه من المريض في مرض الموت ولو كان أزيد من الثلث، أو كان بداعي الإنقاص من حصص الورثة والإضرار بهم، وإن كان ينبغي للمؤمن التنزه عن ذلك ومعاملة إخوانه، فضلاً عن ذوي القربى، بالصفح والتسامح والإحسان.

م ـ530: لا يشترط الإسلام في الواقف، فيصح الوقف من الكافر إذا كان واجداً لسائر الشروط المطلوبة في شرعنا، فإن وقف على ما لا يحل عندنا، لم يصح وقفه إذا أسلم فيما بعد؛ هذا، ولا يلزم المسلم بمعاملة وقوفات الكافر معاملة الوقف، بل يصح شراؤه  مثلاً  منه إذا كان بيعه جائزاً عندهم، بلحاظ قاعدة الإلزام.

م ـ531: (الفُضولي)  مصطلح يطلق على غير المالك إذا أنشأ معاملة لمصلحة المالك دون علمه؛ وقد حُكمَ بصحة عمله إذا تعقبه رضا المالك في بعض المعاملات، كالبيع وغيره، والأقوى صحته في الوقف أيضاً، فإذا وقف غير المالك نفذ وقفه بإمضاء المالك.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية