م ـ 155: ويُراد بها تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى حقيقة أخرى وصورة أخرى، وذلك كالخشب يصير رماداً أو فحماً، والنطفة تصير حيواناً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً، والميتة تصير تراباً، ونحو ذلك، والمرجع فيها هو العرف وليس الدقة العلمية.
م ـ 156: الاستحالة كما تطهر بها الأعيان النجسة، مثل الكلب والدم والمني كذلك تطهر بها الأجسام المتنجسة بعين النجاسة، مثل الخشب الذي أصابه البول أو الدم إذا صار رماداً، ومثل الماء المتنجس إذا شربه الحيوان المأكول اللحم فصار بولاً.
م ـ 157: تبدّد أجزاء النجس أو المتنجس وتفرقها لا يجعلها طاهرة، وكذلك تغير الأوصاف دون تغير الجوهر والحقيقة غير مطهر، وذلك مثل الحليب المتنجس يصير جبناً، والقمح عجيناً أو خبزاً، والطين فخاراً، ونحو ذلك، نعم إذا كان تفرق الأجزاء موجباً لتغير جوهر الشيء وزوال حقيقته يحكم بطهارته، وذلك في مثل فك عناصر الدم عن بعضها في المختبرات، بنحو يصير شيئاً آخر غير الدم فإنه يحكم بطهارته.
م ـ 158: مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة، نعم إذا علم تغيره عن حالته الأولى ولكن شك في كون هذا التغير استحالة وتحولاً أساسياً أو لا فالحكم هو الطهارة.
م ـ 155: ويُراد بها تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى حقيقة أخرى وصورة أخرى، وذلك كالخشب يصير رماداً أو فحماً، والنطفة تصير حيواناً، والبول أو الماء المتنجس بخاراً، والميتة تصير تراباً، ونحو ذلك، والمرجع فيها هو العرف وليس الدقة العلمية.
م ـ 156: الاستحالة كما تطهر بها الأعيان النجسة، مثل الكلب والدم والمني كذلك تطهر بها الأجسام المتنجسة بعين النجاسة، مثل الخشب الذي أصابه البول أو الدم إذا صار رماداً، ومثل الماء المتنجس إذا شربه الحيوان المأكول اللحم فصار بولاً.
م ـ 157: تبدّد أجزاء النجس أو المتنجس وتفرقها لا يجعلها طاهرة، وكذلك تغير الأوصاف دون تغير الجوهر والحقيقة غير مطهر، وذلك مثل الحليب المتنجس يصير جبناً، والقمح عجيناً أو خبزاً، والطين فخاراً، ونحو ذلك، نعم إذا كان تفرق الأجزاء موجباً لتغير جوهر الشيء وزوال حقيقته يحكم بطهارته، وذلك في مثل فك عناصر الدم عن بعضها في المختبرات، بنحو يصير شيئاً آخر غير الدم فإنه يحكم بطهارته.
م ـ 158: مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة، نعم إذا علم تغيره عن حالته الأولى ولكن شك في كون هذا التغير استحالة وتحولاً أساسياً أو لا فالحكم هو الطهارة.