وهو تغير الشيء عن حالته التي كان عليها إلى شيء آخر، وذلك بمرتبة دون الاستحالة، حيث لا يصل في التغير إلى حدّ اختلاف حقيقة الشيء وجوهره كما في الاستحالة، ويمثّل له الفقهاء بانقلاب الخمر خلاً، غير أنه لما كان رأينا طهارة المسكرات المائعة فإنه لا يعدّ ـ عندنا ـ من المطهرات في خصوص هذا المثال، إلاَّ أن يكون له موارد أخرى.
م ـ 159: إنما يكون الانقلاب من المطهرات في خصوص الأعيان النجسة، فلا يشمل ذلك الأعيان المتنجسة ولا تطهر بالانقلاب.
م ـ 160: لا فرق في كون الانقلاب من المطهرات بين ما ينقلب بنفسه وبين ما يتحقّق الانقلاب فيه بالعلاج.
م ـ 161: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
وهو تغير الشيء عن حالته التي كان عليها إلى شيء آخر، وذلك بمرتبة دون الاستحالة، حيث لا يصل في التغير إلى حدّ اختلاف حقيقة الشيء وجوهره كما في الاستحالة، ويمثّل له الفقهاء بانقلاب الخمر خلاً، غير أنه لما كان رأينا طهارة المسكرات المائعة فإنه لا يعدّ ـ عندنا ـ من المطهرات في خصوص هذا المثال، إلاَّ أن يكون له موارد أخرى.
م ـ 159: إنما يكون الانقلاب من المطهرات في خصوص الأعيان النجسة، فلا يشمل ذلك الأعيان المتنجسة ولا تطهر بالانقلاب.
م ـ 160: لا فرق في كون الانقلاب من المطهرات بين ما ينقلب بنفسه وبين ما يتحقّق الانقلاب فيه بالعلاج.
م ـ 161: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.