م ـ 143: ويُراد بها كلّ ما صدق عليه اسم الأرض، كالتراب والرمل والحصى والصخر بأنواعه، بل تصدق حتى على الأمكنة المفروشة بالزفت أو الإسمنت ونحوهما، ويشمل ذلك الأراضي والطرق المسقوفة، مثل الملاعب والأسواق وداخل البيوت، ولا يمنع كونها مغطاة بالحشيش من صدق الأرض عليها، كما لا يمنع كونها غير متصلة بالأرض الطبيعية من ذلك، كما لو جلب تراباً أو صخراً ووضعه في سطح داره، نعم لا تصدق الأرض على المفروشة بالخشب أو الحصير أو نحوهما مما لا يصدق معه المشي على الأرض.
م ـ 144: الأرض تُطَهِّر باطن القدم، وكذا باطن الحذاء والخف والجورب كائناً ما كان نوعه ما لم يكن من جلد نجس العين أو الميتة، ويلحق بباطن القدم والحذاء حواشيهما التي يلتصق بها التراب حال المشي على الأرض، كما يلحق بهما من ظاهر القدم وظاهر الحذاء الجزء الذي يمشي عليه منهما من به التواء في قدمه، كذلك يلحق بهما باطن عصا الأقطع وباطن القدم الصناعية، والركبتان وباطن الكفين لمن يزحف عليهما، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الإلحاق في جميع هذه الأربعة.
م ـ 145: يشترط في التطهير بالأرض أمور:
1 ـ زوال عين النجاسة ـ إن كانت موجودة ـ بالمشي على الأرض أو المسح بها، ويكفي في ذلك زوال الجرم دون اللون والرائحة، هذا ولا يضر بقاء أجزاء صغيرة غير متميزة من عين النجاسة.
2 ـ أن تكون النجاسة قد حصلت بسبب المشي على الأرض أو الدوس عليها، فلو حصلت من غير ذلك لم تطهر بالأرض.
3 ـ جفاف الأرض على الأحوط وجوباً.
هذا ولا يشترط طهارة الأرض، ولا رطوبة النعل أو القدم حين المشيء عليها.
م ـ 146: يتحقّق التطهير بالأرض بالمشي عليها أو بالمسح بها، ويكفي مسمى المشي والمسح إن لم تكن عين النجاسة موجودة، أمّا مع وجودها فلا بُدَّ من استمرار المشي أو المسح حتى تزول عين النجاسة، والأحوط استحباباً مشي خمسة عشر ذراعاً ولو زالت العين بالأقل.
م ـ 147: لا يطهر ما لا يقع على الأرض من باطن النعل والقدم من الفراغات التي تكون فيها، مثل ما بين الأصابع ونحوه، إلاَّ بمماسة الأرض عند المشي أو المسح.
م ـ 148: إذا نفذت النجاسة إلى باطن النعل أو الجورب مثلاً، فإنَّ المشي على الأرض أو المسح بها لا يُطهِّر إلاَّ ظاهرَ النعل، أمّا الباطن فلا يَطهُر إلا بالماء حينئذ.
م ـ 149: لا بُدَّ من إحراز جفاف الأرض والعلم به من أجل حصول الطهارة، فلو شك في جفافها وعدمه لا تُطَهِّر ـ على الأحوط وجوباً ـ إلاَّ أن تكون حالتها السابقة هي الجفاف فيبني عليه ويطهر بها، وكذا لا بُدَّ من إحراز أنَّ ما يمشي عليه أرض، فلو كان في عتمة وشك في وجود حصير أو خشب تحته لم يكف في التطهير ولزمه التأكد من أنَّ ما داس عليه هو الأرض. كذلك لا بُدَّ من العلم بأنَّ النجاسة قد حصلت من المشي على الأرض فلو شك في مصدر النجاسة لم تكف الأرض ولزم تطهيره بالماء حيئنذ.
م ـ 143: ويُراد بها كلّ ما صدق عليه اسم الأرض، كالتراب والرمل والحصى والصخر بأنواعه، بل تصدق حتى على الأمكنة المفروشة بالزفت أو الإسمنت ونحوهما، ويشمل ذلك الأراضي والطرق المسقوفة، مثل الملاعب والأسواق وداخل البيوت، ولا يمنع كونها مغطاة بالحشيش من صدق الأرض عليها، كما لا يمنع كونها غير متصلة بالأرض الطبيعية من ذلك، كما لو جلب تراباً أو صخراً ووضعه في سطح داره، نعم لا تصدق الأرض على المفروشة بالخشب أو الحصير أو نحوهما مما لا يصدق معه المشي على الأرض.
م ـ 144: الأرض تُطَهِّر باطن القدم، وكذا باطن الحذاء والخف والجورب كائناً ما كان نوعه ما لم يكن من جلد نجس العين أو الميتة، ويلحق بباطن القدم والحذاء حواشيهما التي يلتصق بها التراب حال المشي على الأرض، كما يلحق بهما من ظاهر القدم وظاهر الحذاء الجزء الذي يمشي عليه منهما من به التواء في قدمه، كذلك يلحق بهما باطن عصا الأقطع وباطن القدم الصناعية، والركبتان وباطن الكفين لمن يزحف عليهما، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الإلحاق في جميع هذه الأربعة.
م ـ 145: يشترط في التطهير بالأرض أمور:
1 ـ زوال عين النجاسة ـ إن كانت موجودة ـ بالمشي على الأرض أو المسح بها، ويكفي في ذلك زوال الجرم دون اللون والرائحة، هذا ولا يضر بقاء أجزاء صغيرة غير متميزة من عين النجاسة.
2 ـ أن تكون النجاسة قد حصلت بسبب المشي على الأرض أو الدوس عليها، فلو حصلت من غير ذلك لم تطهر بالأرض.
3 ـ جفاف الأرض على الأحوط وجوباً.
هذا ولا يشترط طهارة الأرض، ولا رطوبة النعل أو القدم حين المشيء عليها.
م ـ 146: يتحقّق التطهير بالأرض بالمشي عليها أو بالمسح بها، ويكفي مسمى المشي والمسح إن لم تكن عين النجاسة موجودة، أمّا مع وجودها فلا بُدَّ من استمرار المشي أو المسح حتى تزول عين النجاسة، والأحوط استحباباً مشي خمسة عشر ذراعاً ولو زالت العين بالأقل.
م ـ 147: لا يطهر ما لا يقع على الأرض من باطن النعل والقدم من الفراغات التي تكون فيها، مثل ما بين الأصابع ونحوه، إلاَّ بمماسة الأرض عند المشي أو المسح.
م ـ 148: إذا نفذت النجاسة إلى باطن النعل أو الجورب مثلاً، فإنَّ المشي على الأرض أو المسح بها لا يُطهِّر إلاَّ ظاهرَ النعل، أمّا الباطن فلا يَطهُر إلا بالماء حينئذ.
م ـ 149: لا بُدَّ من إحراز جفاف الأرض والعلم به من أجل حصول الطهارة، فلو شك في جفافها وعدمه لا تُطَهِّر ـ على الأحوط وجوباً ـ إلاَّ أن تكون حالتها السابقة هي الجفاف فيبني عليه ويطهر بها، وكذا لا بُدَّ من إحراز أنَّ ما يمشي عليه أرض، فلو كان في عتمة وشك في وجود حصير أو خشب تحته لم يكف في التطهير ولزمه التأكد من أنَّ ما داس عليه هو الأرض. كذلك لا بُدَّ من العلم بأنَّ النجاسة قد حصلت من المشي على الأرض فلو شك في مصدر النجاسة لم تكف الأرض ولزم تطهيره بالماء حيئنذ.