تتمة فيها أحكام عامة:
م ـ 177: تثبت الطهارة بما سبق ذكره في مثبتات النجاسة. أنظر المسألة (90)
م ـ 178: إذا تعارضت البينتان تساقطتا ولم يؤخذ بهما، وإذا تعارضت البينة مع غيرها من طرق الإثبات قدّمت البينة على غيرها إلاَّ في العلم الوجداني والاطمئنان فإنهما مقدمان على البينة.
م ـ 179: إذا تمت عملية التطهير وعلم بها المكلف ولم يجد أثراً لعين النجاسة، لكنه شك في أنه هل أزال عين النجاسة بالتطهير أو أنها ظلت باقية إلى ما بعد صب الماء مثلاً ثُمَّ زالت بسبب آخر، ففي هذه الحالة لا يعتد بهذا الشك ويبني على طهارة الشيء. وكذلك الحكم لو شك في أنَّ التطهير كان على الوجه الشرعي أولا.
م ـ 180: إذا رأى نجاسة على الشيء بعد تطهيره، فشك في أنها هل هي عين النجاسة التي كانت موجودة أو أنها نجاسة طارئة جديدة، بنى على أنها نجاسة طارئة، وعلى أن التطهير الأول صحيح.
م ـ 181: إذا شك في أنَّ النجاسة لها عين أو لا، وجب عليه الاستمرار في الصب حتى يعلم بزوال العين على تقدير وجودها.
م ـ 182: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
م ـ 183: من علم بحدوث النجاسة والطهارة ولكنه شك في السابق منهما، وذلك كما لو علم يقيناً بنجاسة يده وعلم بأنه طهرها، ولكنه لا يدري إن كان التطهير قد حدث أولاً من نجاسة أخرى فطهرها ثُمَّ تنجست مرة ثانية أو أنه طهر يده من نفس هذه النجاسة الثانية، فهنا يبني على طهارة يده، ولا شيء عليه.
م ـ 184: يكفي في طهارة الشيء تطهيره مرة واحدة حسب المطلوب حتى لو كان متنجساً بأكثر من نجاسة أو أكثر من مرة، نعم لو تنجس بنوعين من النجاسة يختلفان في كيفية التطهير منهما فإنه لا بُدَّ من مراعاة هذا الاختلاف حين التطهير، فلو فرض إناء ولغ فيه الكلب ثُمَّ مات فيه الجرذ، فهنا لا بُدَّ من تعفيره بالتراب أولاً ثُمَّ تطهيره سبع مرات بالماء القليل أو الكثير، وهكذا فيما يشبهه من الموارد.
تتمة فيها أحكام عامة:
م ـ 177: تثبت الطهارة بما سبق ذكره في مثبتات النجاسة. أنظر المسألة (90)
م ـ 178: إذا تعارضت البينتان تساقطتا ولم يؤخذ بهما، وإذا تعارضت البينة مع غيرها من طرق الإثبات قدّمت البينة على غيرها إلاَّ في العلم الوجداني والاطمئنان فإنهما مقدمان على البينة.
م ـ 179: إذا تمت عملية التطهير وعلم بها المكلف ولم يجد أثراً لعين النجاسة، لكنه شك في أنه هل أزال عين النجاسة بالتطهير أو أنها ظلت باقية إلى ما بعد صب الماء مثلاً ثُمَّ زالت بسبب آخر، ففي هذه الحالة لا يعتد بهذا الشك ويبني على طهارة الشيء. وكذلك الحكم لو شك في أنَّ التطهير كان على الوجه الشرعي أولا.
م ـ 180: إذا رأى نجاسة على الشيء بعد تطهيره، فشك في أنها هل هي عين النجاسة التي كانت موجودة أو أنها نجاسة طارئة جديدة، بنى على أنها نجاسة طارئة، وعلى أن التطهير الأول صحيح.
م ـ 181: إذا شك في أنَّ النجاسة لها عين أو لا، وجب عليه الاستمرار في الصب حتى يعلم بزوال العين على تقدير وجودها.
م ـ 182: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
م ـ 183: من علم بحدوث النجاسة والطهارة ولكنه شك في السابق منهما، وذلك كما لو علم يقيناً بنجاسة يده وعلم بأنه طهرها، ولكنه لا يدري إن كان التطهير قد حدث أولاً من نجاسة أخرى فطهرها ثُمَّ تنجست مرة ثانية أو أنه طهر يده من نفس هذه النجاسة الثانية، فهنا يبني على طهارة يده، ولا شيء عليه.
م ـ 184: يكفي في طهارة الشيء تطهيره مرة واحدة حسب المطلوب حتى لو كان متنجساً بأكثر من نجاسة أو أكثر من مرة، نعم لو تنجس بنوعين من النجاسة يختلفان في كيفية التطهير منهما فإنه لا بُدَّ من مراعاة هذا الاختلاف حين التطهير، فلو فرض إناء ولغ فيه الكلب ثُمَّ مات فيه الجرذ، فهنا لا بُدَّ من تعفيره بالتراب أولاً ثُمَّ تطهيره سبع مرات بالماء القليل أو الكثير، وهكذا فيما يشبهه من الموارد.