ـ (المصاهرة) اسم للصلة الحادثة بالزواج بين أحد الزوجين وبعض أقارب الآخر، والتي تتعدد تسمياتها في اللغة وفي العرف، من قبيل: الصهر والكَنَّة والربيبة والحم والحَماة وغيرها؛ وجميع القرابات الحادثة بالمصاهرة تتحقّق بمجرد العقد، كما أن أثرها في نشر حرمة الزواج بين أحد الزوجين وبين بعض هؤلاء الأقـارب بالنحـو الـذي بينـاه في الفصـل الأول، يتحقّـق ـ أيضاً ـ بمجرد العقد، ما عدا حرمة الربيبة على زوج الأم فإنها لا تتحقّق إلا بالدخول بالأم، وما عدا العقد أثناء مرض الموت ووفاة الرجل المريض قبل الدخول. ومن الراجح ذكر ما تتميز به قرابة المصاهرة بنحوٍ من الإجمال الذي يرجع في تفصيله إلى مواضعه من الأبواب التي سبقت والتي ستأتي، فنقول:
أولاً: تنتشر الحرمة الذاتية بالمصاهرة في دائرة هي أضيق من دائرة انتشارها بالنسب أو الرضاع، فتحرم الزوجة على والد الزوج وإن علا، وعلى ولده وإن نزل، دون غيرهما ممن قِبَلَه من الرجال، ويحرم الزوج على أم الزوجة وإن علت وعلى بنتها وإن نزلت، دون غيرهما ممن قِبَلَها من النساء، وكما يحرم التزوج ممن ذكر فإنهم يصيرون من المحارم الذين تجوز مصافحتهم والنظر إلى بعض ما لا يجوز النظر إليه من غيرهم.
وأما الحرمة العارضة بالمصاهرة، كالجمع بين الأختين أو بين العمة وابنة أخيها والخالة وابنة أختها، فإنها لمَّا كانت مؤقتة ومرهونة بالجمع بينهن مطلقاً، أو بالجمع بينهن بدون إذنهن، لا تصير الأطراف فيها من المحارم، فلا تحل أخت الزوجة نظراً ولمساً، ولا ابنة أخيها أو أختها كذلك، على الزوج، بل يبقى أجنبياً عنهن. وهذا الجانب قد عرضنا له تفصيلياً في مباحث الفصل الأول المتقدمة.
ثانياً: رغم أن بعض الأقارب يصيرون بالمصاهرة من المحارم، فإن وجوب صلة الرحم لا يشملهم، لاختصاصه بالأقارب نسباً لا مصاهرة، نعم ينبغي وصلهم والبر بهم تحت عناوين أخلاقية عامة تساهم في إشاعة الألفة في الأسرة.
ثالثاً: لا توارث بين غير الزوجين من أهل القرابة الناتجة عن المصاهرة، فلا يرث الزوج والد زوجته ولا والدتها ولا ولدها من غيره، كما لا ترث الزوجة والد زوجها أو والدته أو ولده من غيرها، وهكذا سائر الموارد إلا أن ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين أسباب الميراث، كعنوان (ضامن الجريرة) الذي يأتي بيانه في باب الميراث، والذي لا خصوصية فيه للقرابة الناتجة عن المصاهرة، بل هو شامل لكل من انطبق عليه العنوان المذكور. (أنظر المسألة: 1086 وما بعدها).
ـ (المصاهرة) اسم للصلة الحادثة بالزواج بين أحد الزوجين وبعض أقارب الآخر، والتي تتعدد تسمياتها في اللغة وفي العرف، من قبيل: الصهر والكَنَّة والربيبة والحم والحَماة وغيرها؛ وجميع القرابات الحادثة بالمصاهرة تتحقّق بمجرد العقد، كما أن أثرها في نشر حرمة الزواج بين أحد الزوجين وبين بعض هؤلاء الأقـارب بالنحـو الـذي بينـاه في الفصـل الأول، يتحقّـق ـ أيضاً ـ بمجرد العقد، ما عدا حرمة الربيبة على زوج الأم فإنها لا تتحقّق إلا بالدخول بالأم، وما عدا العقد أثناء مرض الموت ووفاة الرجل المريض قبل الدخول. ومن الراجح ذكر ما تتميز به قرابة المصاهرة بنحوٍ من الإجمال الذي يرجع في تفصيله إلى مواضعه من الأبواب التي سبقت والتي ستأتي، فنقول:
أولاً: تنتشر الحرمة الذاتية بالمصاهرة في دائرة هي أضيق من دائرة انتشارها بالنسب أو الرضاع، فتحرم الزوجة على والد الزوج وإن علا، وعلى ولده وإن نزل، دون غيرهما ممن قِبَلَه من الرجال، ويحرم الزوج على أم الزوجة وإن علت وعلى بنتها وإن نزلت، دون غيرهما ممن قِبَلَها من النساء، وكما يحرم التزوج ممن ذكر فإنهم يصيرون من المحارم الذين تجوز مصافحتهم والنظر إلى بعض ما لا يجوز النظر إليه من غيرهم.
وأما الحرمة العارضة بالمصاهرة، كالجمع بين الأختين أو بين العمة وابنة أخيها والخالة وابنة أختها، فإنها لمَّا كانت مؤقتة ومرهونة بالجمع بينهن مطلقاً، أو بالجمع بينهن بدون إذنهن، لا تصير الأطراف فيها من المحارم، فلا تحل أخت الزوجة نظراً ولمساً، ولا ابنة أخيها أو أختها كذلك، على الزوج، بل يبقى أجنبياً عنهن. وهذا الجانب قد عرضنا له تفصيلياً في مباحث الفصل الأول المتقدمة.
ثانياً: رغم أن بعض الأقارب يصيرون بالمصاهرة من المحارم، فإن وجوب صلة الرحم لا يشملهم، لاختصاصه بالأقارب نسباً لا مصاهرة، نعم ينبغي وصلهم والبر بهم تحت عناوين أخلاقية عامة تساهم في إشاعة الألفة في الأسرة.
ثالثاً: لا توارث بين غير الزوجين من أهل القرابة الناتجة عن المصاهرة، فلا يرث الزوج والد زوجته ولا والدتها ولا ولدها من غيره، كما لا ترث الزوجة والد زوجها أو والدته أو ولده من غيرها، وهكذا سائر الموارد إلا أن ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين أسباب الميراث، كعنوان (ضامن الجريرة) الذي يأتي بيانه في باب الميراث، والذي لا خصوصية فيه للقرابة الناتجة عن المصاهرة، بل هو شامل لكل من انطبق عليه العنوان المذكور. (أنظر المسألة: 1086 وما بعدها).