الطلاق
01/06/2023

أحكام عامة

أحكام عامة


ـ إذا طلق غير الإمامي زوجته بما يوافق مذهبه ويخالف مذهبنا جاز للإمامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها حيث تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز لمطلقته الإمامية أن تتزوج من غيره، وذلك انسجاماً منا مع ما يلتزمه المسلم الذي على غير مذهبنا في نفسه وسائر أموره، رغم اعتقادنا بأن مثل هذا التصرف مخالف للصواب من وجهة نظرنا.


ولو فرض رجوع هذا المخالف في بعض أموره أو جميعها إلى المذهب الإمامي جاز له ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق الذي لم يكن موافقاً للشروط المعتبرة عندنا، فيصح له مراجعة زوجته المطلقة رجعياً إذا كانت ما تزال في العدة، وعليه أن يعقد عليها بعد مضي عدتها إذا أراد مراجعتها بعد انقضائها. وهكذا حال زوجته الإمامية إذا طلقها ثم التزم بمذهب الإمامية، فإنها ترتب آثار الصحة على طلاقها السابق.


ـ إذا وقع خلل في شيء مما يعتبر في الطلاق، من حيث الصيغة أو الشاهدين، أو من حيث شروط المُطلِّق أو المطلَّقة، وَقع الطلاق باطلاً ولم تتحقّق به البينونة بين الزوجين، فإن عُلِمَ الحالُ قَبل أن تتزوج من غيره، وبقي الزوج راغباً في طلاقها، لزمه إعادة الطلاق، وإن لم يعلم إلا بعد أن تزوجت من غيره بطل عقد ذلك الغير عليها، ولحقه حكم من عقد على ذات البعل. (أنظرالمسألة: 607).


ـ إذا شك الزوج في طلاق زوجته وعدمه بنى على بقاء الزوجية بينهما، دون أن يكون لشكه أثر، وإذا عَلِم إيقاع الطلاق لكنه شك في عدده بنى على الأقل، ومن ذلك ما لو كان مطلاقاً فشك في أنه هل طلقها ثلاث طلقات أو تسعاً، بنى على الثلاث وحلت له بالمحلِّل.


ـ إذا ادّعى أحد الزوجين الطلاق وأنكره الآخر، كان القول قول المنكر بيمينه، سواءً كان هو الزوج أو الزوجة؛ وإذا اتفقا على وقوع الطلاق واختلفا في زمانه، وذلك لاختلافهما في استحقاقها النفقة عليه وعدمه، فادعى الزوج حدوثه قبل سنة من تاريخ هذا التنازع، وادعت المرأة حدوثه لأقل من ذلك ليكون لها عليه نفقة أشهر عدة، كان القول قول الزوجة بيمينها.


ـ إذا طلق غير الإمامي زوجته بما يوافق مذهبه ويخالف مذهبنا جاز للإمامي أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها حيث تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز لمطلقته الإمامية أن تتزوج من غيره، وذلك انسجاماً منا مع ما يلتزمه المسلم الذي على غير مذهبنا في نفسه وسائر أموره، رغم اعتقادنا بأن مثل هذا التصرف مخالف للصواب من وجهة نظرنا.


ولو فرض رجوع هذا المخالف في بعض أموره أو جميعها إلى المذهب الإمامي جاز له ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق الذي لم يكن موافقاً للشروط المعتبرة عندنا، فيصح له مراجعة زوجته المطلقة رجعياً إذا كانت ما تزال في العدة، وعليه أن يعقد عليها بعد مضي عدتها إذا أراد مراجعتها بعد انقضائها. وهكذا حال زوجته الإمامية إذا طلقها ثم التزم بمذهب الإمامية، فإنها ترتب آثار الصحة على طلاقها السابق.


ـ إذا وقع خلل في شيء مما يعتبر في الطلاق، من حيث الصيغة أو الشاهدين، أو من حيث شروط المُطلِّق أو المطلَّقة، وَقع الطلاق باطلاً ولم تتحقّق به البينونة بين الزوجين، فإن عُلِمَ الحالُ قَبل أن تتزوج من غيره، وبقي الزوج راغباً في طلاقها، لزمه إعادة الطلاق، وإن لم يعلم إلا بعد أن تزوجت من غيره بطل عقد ذلك الغير عليها، ولحقه حكم من عقد على ذات البعل. (أنظرالمسألة: 607).


ـ إذا شك الزوج في طلاق زوجته وعدمه بنى على بقاء الزوجية بينهما، دون أن يكون لشكه أثر، وإذا عَلِم إيقاع الطلاق لكنه شك في عدده بنى على الأقل، ومن ذلك ما لو كان مطلاقاً فشك في أنه هل طلقها ثلاث طلقات أو تسعاً، بنى على الثلاث وحلت له بالمحلِّل.


ـ إذا ادّعى أحد الزوجين الطلاق وأنكره الآخر، كان القول قول المنكر بيمينه، سواءً كان هو الزوج أو الزوجة؛ وإذا اتفقا على وقوع الطلاق واختلفا في زمانه، وذلك لاختلافهما في استحقاقها النفقة عليه وعدمه، فادعى الزوج حدوثه قبل سنة من تاريخ هذا التنازع، وادعت المرأة حدوثه لأقل من ذلك ليكون لها عليه نفقة أشهر عدة، كان القول قول الزوجة بيمينها.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية