وهي الصلاة التي يجب الإتيان بها لعلاج الشك بالنحو الذي بيناه في صور الشك بهدف تدارك النقص المحتمل في عدد ركعات الصلاة.
م ـ 781: يشترط. في صلاة الاحتياط جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط، كالاستقبال والطهارة والستر وغير ذلك، فإذا أحرز ذلك كلّه ينوي ويكبر للإحرام، ويقرأ الفاتحة من دون سورة ويخفت فيها على الأحوط وجوباً، بما فيها البسملة، ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلّم، إن كانت ركعة واحدة، وإن كانت ركعتين جعل ذلك التشهد والتسليم في الركعة الثانية. وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قنوت.
م ـ 782: الظاهر لزوم الإتيان بها فوراً بعد الصلاة، وقبل فعل المنافي، وعليه فإنه لا يجوز تعمد فعل المنافي قبلها بنية إعادة الصلاة، ولو صدر منه المنافي اختياراً أو اضطراراً أعاد الصلاة بدون صلاة الاحتياط.
م ـ 783: إذا زال شكه واعتقد تمامية الصلاة واكتمالها، فإن كان قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان أثناء صلاة الاحتياط جاز له قطعها وجاز إتمامها بنية النافلة ركعتين.
م ـ 784: إذا زال شك المصلي بعد فراغه من الصلاة واعتقد نقصان صلاته ركعة أو أكثر، فإنَّ حكمه نفصله في الحالات التالية:
الأولى: أن يتبين له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط، وعليه في هذه الحالة أن يغض النظر عما وقع منه من تشهد وتسليم، ويقوم لإكمال صلاته وتدارك النقص بشكل طبيعي.
الثانية: أن يتبين له النقص أثناء صلاة الاحتياط فهنا صورتان:
أ ـ أن يكون ذلك قبل الدخول في ركوع الصلاة، فإن كانت صلاته قياماً استمر فيها بقصد إكمال الناقص من صلاته، لا بقصد كونها صلاة احتياط، وأتمها بمقدار ما نقص منها. وإن كانت صلاته جلوساً فإنَّ عليه أن يلغي ما أتى به وينهض قائماً ليتدارك الناقص وكأنه لم يتشهد ولم يسلّم، من دون تكبيرة الإحرام.
ب ـ أن يكون ذلك بعد الدخول في الركوع، فإنَّ عليه قطع صلاة الاحتياط التي هو فيها وإعادة صلاة الفريضة التي كان قد شك فيها من جديد على الأحوط وجوباً، سواء كانت صلاته الاحتياطية من قيام أو من جلوس.
الثالثة: أن يتبين له النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان الذي أتى به بمقدار ما نقص منها صح ما أتى به وأجزأ عنه، وإذا كان المأتي به أقل من الناقص، وذلك كمن شك بين الثلاث والأربع، فأتى بركعة الاحتياط قائماً، ثُمَّ تبين له قبل الإتيان بالمنافي أنَّ الناقص من صلاته ركعتان، فالظاهر وجوب إعادة الصلاة، وعدم كفاية صلاة الاحتياط وحدها، ولا مع تتميم الناقص متصلاً بها على الأحوط.
الرابعة: أن يتبين له بعد الفراغ من صلاة الاحتياط زيادتها عن الناقص من الفريضة، وحكمه لزوم إعادة صلاة الفريضة من جديد وعدم الاكتفاء بصلاة الاحتياط التي أداها. ومثاله: أن يكون قد شك بين الاثنتين والأربع، وبعدما أتى بركعتين احتياطا تبين له أنَّ الناقص من صلاته ركعة واحدة، وأنَّ ما أتى به احتياطا أزيد مما نقص من الفريضة.
م ـ 785: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقصان، ومن أحكام الشك في الأفعال، ولا تبطل مع الشك في عدد ركعاتها، بل يبني على الأكثر، إلاَّ إذا كان الأكثر مفسداً فيبني على الأقل، وتصح حينئذ من دون صلاة احتياط ثانية خاصة بها.
م ـ 786: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه، أو زاد فيها ركعة بطلت صلاته ولزمه إعادة الفريضة.
م ـ 787: إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلاَّ إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد صدور ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، فإنه لا يبالي بشكه ويعتبر أنه قد أتى بها.
وهي الصلاة التي يجب الإتيان بها لعلاج الشك بالنحو الذي بيناه في صور الشك بهدف تدارك النقص المحتمل في عدد ركعات الصلاة.
م ـ 781: يشترط. في صلاة الاحتياط جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط، كالاستقبال والطهارة والستر وغير ذلك، فإذا أحرز ذلك كلّه ينوي ويكبر للإحرام، ويقرأ الفاتحة من دون سورة ويخفت فيها على الأحوط وجوباً، بما فيها البسملة، ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلّم، إن كانت ركعة واحدة، وإن كانت ركعتين جعل ذلك التشهد والتسليم في الركعة الثانية. وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قنوت.
م ـ 782: الظاهر لزوم الإتيان بها فوراً بعد الصلاة، وقبل فعل المنافي، وعليه فإنه لا يجوز تعمد فعل المنافي قبلها بنية إعادة الصلاة، ولو صدر منه المنافي اختياراً أو اضطراراً أعاد الصلاة بدون صلاة الاحتياط.
م ـ 783: إذا زال شكه واعتقد تمامية الصلاة واكتمالها، فإن كان قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان أثناء صلاة الاحتياط جاز له قطعها وجاز إتمامها بنية النافلة ركعتين.
م ـ 784: إذا زال شك المصلي بعد فراغه من الصلاة واعتقد نقصان صلاته ركعة أو أكثر، فإنَّ حكمه نفصله في الحالات التالية:
الأولى: أن يتبين له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط، وعليه في هذه الحالة أن يغض النظر عما وقع منه من تشهد وتسليم، ويقوم لإكمال صلاته وتدارك النقص بشكل طبيعي.
الثانية: أن يتبين له النقص أثناء صلاة الاحتياط فهنا صورتان:
أ ـ أن يكون ذلك قبل الدخول في ركوع الصلاة، فإن كانت صلاته قياماً استمر فيها بقصد إكمال الناقص من صلاته، لا بقصد كونها صلاة احتياط، وأتمها بمقدار ما نقص منها. وإن كانت صلاته جلوساً فإنَّ عليه أن يلغي ما أتى به وينهض قائماً ليتدارك الناقص وكأنه لم يتشهد ولم يسلّم، من دون تكبيرة الإحرام.
ب ـ أن يكون ذلك بعد الدخول في الركوع، فإنَّ عليه قطع صلاة الاحتياط التي هو فيها وإعادة صلاة الفريضة التي كان قد شك فيها من جديد على الأحوط وجوباً، سواء كانت صلاته الاحتياطية من قيام أو من جلوس.
الثالثة: أن يتبين له النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان الذي أتى به بمقدار ما نقص منها صح ما أتى به وأجزأ عنه، وإذا كان المأتي به أقل من الناقص، وذلك كمن شك بين الثلاث والأربع، فأتى بركعة الاحتياط قائماً، ثُمَّ تبين له قبل الإتيان بالمنافي أنَّ الناقص من صلاته ركعتان، فالظاهر وجوب إعادة الصلاة، وعدم كفاية صلاة الاحتياط وحدها، ولا مع تتميم الناقص متصلاً بها على الأحوط.
الرابعة: أن يتبين له بعد الفراغ من صلاة الاحتياط زيادتها عن الناقص من الفريضة، وحكمه لزوم إعادة صلاة الفريضة من جديد وعدم الاكتفاء بصلاة الاحتياط التي أداها. ومثاله: أن يكون قد شك بين الاثنتين والأربع، وبعدما أتى بركعتين احتياطا تبين له أنَّ الناقص من صلاته ركعة واحدة، وأنَّ ما أتى به احتياطا أزيد مما نقص من الفريضة.
م ـ 785: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقصان، ومن أحكام الشك في الأفعال، ولا تبطل مع الشك في عدد ركعاتها، بل يبني على الأكثر، إلاَّ إذا كان الأكثر مفسداً فيبني على الأقل، وتصح حينئذ من دون صلاة احتياط ثانية خاصة بها.
م ـ 786: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكن من تداركه، أو زاد فيها ركعة بطلت صلاته ولزمه إعادة الفريضة.
م ـ 787: إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلاَّ إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد صدور ما ينافي الصلاة عمداً وسهواً، فإنه لا يبالي بشكه ويعتبر أنه قد أتى بها.