لا يتحقّق السجود ولا يصح إلاَّ عند توفر أمور:
أولاً: وضع المساجد على الأرض، وهي سبعة كما ذكرنا:
1 ـ الجبهة، وهي الأصل فيها. والمراد بها القسم الأعلى من الوجه الذي يقع بين منبت الشعر والحاجبين والجبينين. ولا يجب السجود على تمام الجبهة بل يكفي السجود على بعضها بالمقدار الذي يصدق به مسمى السجود، وإن كان الأفضل الزيادة عليه.
م ـ 709: تجب مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتت. ولا يجب ذلك في غيرها من أعضاء السجود، وسنبين ذلك في عنوان خاص.
م ـ 710: لا يجب كون ما يصح السجود عليه مجتمعاً، فيصح وضع الجبهة على مثل حبات الحصى أو السبحة إذا كانت مساحتها مما يتحقّق به مسمى
السجود على الأقل.
م ـ 711: إذا كان في جبهته قرحٌ مثلاً يمنعه من السجود عليها، فإن كان بعض الجبهة سليماً يمكن السجود عليه، ولو بتجويف المكان الذي سوف يسجد عليه، ليقع فيه محل القرح، وليقع السليم على الأرض، وجب السجود عليها بذلك النحو، أمّا إذا كان المانع مستوعباً لتمام الجبهة لزمه السجود على أحد الجبينين، والأحوط استحباباً تقديم الأيمن، فإذا تعذر السجود على الجبين اكتفى بالسجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه، وإلاَّ بعينيه، بغمضهما رمزاً للسجود وفتحهما رمزاً لرفع الرأس منه.
2 ـ الكفان، والواجب فيهما السجود على باطنيهما، ويجب بسطهما، فلا يكفي فيهما تقويسهما ووضع الأصابع فقط. فإن تعذر وضْع الباطن وضَع ظاهرَ كفيه، وإلاَّ وضَع باطن الذراعين، فإن تعذر وَضَعَ ما يمكن وضْعُه من ظاهر الذراعين، وهكذا يراعي وضْعَ الأقرب فالأقرب إلى الكفين. ولا يضرّ بالسجود كونهما ملفوفتين برباطٍ، لحرق أو جرح مثلاً، أو مع مثل القفازات.
3 ـ الركبتان، ويكفي فيهما المسمى. ولا يجب إلقاء ثقله عليهما، فلو كان في إحداهما قرحة، مثلاً، جاز مَسُّها الأرض مسّاً رفيقاً.
4 ـ إبهاما الرجلين، ويجب فيهما وضع رأسيهما، فلا يكفي باطناهما.
ثانياً: الذكر، وهو واجب في السجود بالنحو الذي ذكر في الركوع، غير أنَّه إذا اختار التسبيحة الكبرى فلا بُدَّ أن يقول: "سُبحانَ رَبِّيَ الأَعلى وبِحَمدِه"، وإذا ترك الذكر عمداً بطلت صلاته، ولا تبطل مع النسيان أو الجهل عن قصور.
ثالثاً: ثبات واستقرار أعضاء السجود، كلّ في محله، وخاصة حين الذكر، فإن أراد رفع شيء منها أو تحريكه من دون رفع لزمه السكوت عن الذكر حتى يستقر. نعم لا يصح رفع الجبهة ثُمَّ وضعها، لأنَّ الوضع ثانية يعتبر سجدة ثانية، وله حكم خاص يتبين مما سيأتي، بينما لا يضرّ تحريكها بالنحو الذي سلف كسائر أعضاء السجود. وفي كلّ حال يحدث فيها الاضطراب والتحرّك سهواً، أو قهراً بسبب الازدحام مثلاً، أثناء الذكر فإنه لا تجب إعادة الذكر حتى مع الالتفات لذلك قبل رفع الرأس.
م ـ 712: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً، بسبب قوّة هَوِّيه إلى السجود مثلاً، فإن قدر على إمساكها عن الوقوع ثانية لزمه ذلك، واحتسبت له سجدة، سواء كان قبل الذكر أو أثناءه أو بعده، وإن عادت فسقطت قهراً عنه لم يضرّ ذلك الارتفاع وحسب الجميع سجدة واحدة، فإن لم يكن قد ذكر لزمه الذكر حينئذ، ثُمَّ يأتي بالسجدة الثانية إن لم يكن قد أتى بها، ولا شيء عليه.
رابعاً: رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس معتدلاً مطمئناً، ثُمَّ الهوي إلى السجدة الثانية عن ذلك الاعتدال، وهو معتبر في السجدة الثانية مثلما كان الركوع عن قيام معتبراً في الركوع، لكنَّه ليس ركناً هنا مثلما كان القيام في الركوع، فلو سها عنه وسجد الثانية من دون أن يجلس لم يبطل سجوده بذلك واكتفى به. أمّا الجلوس بعد السجدة الثانية وقبل القيام، والمعبّر عنه بـ (جلسة الاستراحة) فهي غير واجبة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها.
خامساً: تساوي موضع جبهته وموقفه، فلا يصح أن يكون أحدهما أعلى من الآخر أزيد من مقدار أربع أصابع مضمومات، من دون فرق بين صورة الانحدار، وهو الذي يحصل تدريجياً على امتداد المساحة التي يقف فيها المصلي، وبين صورة التسنيم، وهو الارتفاع أو الهبوط الحَدِّي، كمثل حرف الرصيف ونحوه. هذا ولا يشترط ذلك في بقية المساجد، لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يضرّ اختلافها في الارتفاع والانخفاض في بقاء هيئة السجود.
هذا وكنّا قد ذكرنا في مبحث مكان المصلي شرط إباحة موضع السجود لأننا رأيناه أنسب بذلك المبحث منه بهذا، فلينظر هناك.
لا يتحقّق السجود ولا يصح إلاَّ عند توفر أمور:
أولاً: وضع المساجد على الأرض، وهي سبعة كما ذكرنا:
1 ـ الجبهة، وهي الأصل فيها. والمراد بها القسم الأعلى من الوجه الذي يقع بين منبت الشعر والحاجبين والجبينين. ولا يجب السجود على تمام الجبهة بل يكفي السجود على بعضها بالمقدار الذي يصدق به مسمى السجود، وإن كان الأفضل الزيادة عليه.
م ـ 709: تجب مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتت. ولا يجب ذلك في غيرها من أعضاء السجود، وسنبين ذلك في عنوان خاص.
م ـ 710: لا يجب كون ما يصح السجود عليه مجتمعاً، فيصح وضع الجبهة على مثل حبات الحصى أو السبحة إذا كانت مساحتها مما يتحقّق به مسمى
السجود على الأقل.
م ـ 711: إذا كان في جبهته قرحٌ مثلاً يمنعه من السجود عليها، فإن كان بعض الجبهة سليماً يمكن السجود عليه، ولو بتجويف المكان الذي سوف يسجد عليه، ليقع فيه محل القرح، وليقع السليم على الأرض، وجب السجود عليها بذلك النحو، أمّا إذا كان المانع مستوعباً لتمام الجبهة لزمه السجود على أحد الجبينين، والأحوط استحباباً تقديم الأيمن، فإذا تعذر السجود على الجبين اكتفى بالسجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه، وإلاَّ بعينيه، بغمضهما رمزاً للسجود وفتحهما رمزاً لرفع الرأس منه.
2 ـ الكفان، والواجب فيهما السجود على باطنيهما، ويجب بسطهما، فلا يكفي فيهما تقويسهما ووضع الأصابع فقط. فإن تعذر وضْع الباطن وضَع ظاهرَ كفيه، وإلاَّ وضَع باطن الذراعين، فإن تعذر وَضَعَ ما يمكن وضْعُه من ظاهر الذراعين، وهكذا يراعي وضْعَ الأقرب فالأقرب إلى الكفين. ولا يضرّ بالسجود كونهما ملفوفتين برباطٍ، لحرق أو جرح مثلاً، أو مع مثل القفازات.
3 ـ الركبتان، ويكفي فيهما المسمى. ولا يجب إلقاء ثقله عليهما، فلو كان في إحداهما قرحة، مثلاً، جاز مَسُّها الأرض مسّاً رفيقاً.
4 ـ إبهاما الرجلين، ويجب فيهما وضع رأسيهما، فلا يكفي باطناهما.
ثانياً: الذكر، وهو واجب في السجود بالنحو الذي ذكر في الركوع، غير أنَّه إذا اختار التسبيحة الكبرى فلا بُدَّ أن يقول: "سُبحانَ رَبِّيَ الأَعلى وبِحَمدِه"، وإذا ترك الذكر عمداً بطلت صلاته، ولا تبطل مع النسيان أو الجهل عن قصور.
ثالثاً: ثبات واستقرار أعضاء السجود، كلّ في محله، وخاصة حين الذكر، فإن أراد رفع شيء منها أو تحريكه من دون رفع لزمه السكوت عن الذكر حتى يستقر. نعم لا يصح رفع الجبهة ثُمَّ وضعها، لأنَّ الوضع ثانية يعتبر سجدة ثانية، وله حكم خاص يتبين مما سيأتي، بينما لا يضرّ تحريكها بالنحو الذي سلف كسائر أعضاء السجود. وفي كلّ حال يحدث فيها الاضطراب والتحرّك سهواً، أو قهراً بسبب الازدحام مثلاً، أثناء الذكر فإنه لا تجب إعادة الذكر حتى مع الالتفات لذلك قبل رفع الرأس.
م ـ 712: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً، بسبب قوّة هَوِّيه إلى السجود مثلاً، فإن قدر على إمساكها عن الوقوع ثانية لزمه ذلك، واحتسبت له سجدة، سواء كان قبل الذكر أو أثناءه أو بعده، وإن عادت فسقطت قهراً عنه لم يضرّ ذلك الارتفاع وحسب الجميع سجدة واحدة، فإن لم يكن قد ذكر لزمه الذكر حينئذ، ثُمَّ يأتي بالسجدة الثانية إن لم يكن قد أتى بها، ولا شيء عليه.
رابعاً: رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس معتدلاً مطمئناً، ثُمَّ الهوي إلى السجدة الثانية عن ذلك الاعتدال، وهو معتبر في السجدة الثانية مثلما كان الركوع عن قيام معتبراً في الركوع، لكنَّه ليس ركناً هنا مثلما كان القيام في الركوع، فلو سها عنه وسجد الثانية من دون أن يجلس لم يبطل سجوده بذلك واكتفى به. أمّا الجلوس بعد السجدة الثانية وقبل القيام، والمعبّر عنه بـ (جلسة الاستراحة) فهي غير واجبة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها.
خامساً: تساوي موضع جبهته وموقفه، فلا يصح أن يكون أحدهما أعلى من الآخر أزيد من مقدار أربع أصابع مضمومات، من دون فرق بين صورة الانحدار، وهو الذي يحصل تدريجياً على امتداد المساحة التي يقف فيها المصلي، وبين صورة التسنيم، وهو الارتفاع أو الهبوط الحَدِّي، كمثل حرف الرصيف ونحوه. هذا ولا يشترط ذلك في بقية المساجد، لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة، فلا يضرّ اختلافها في الارتفاع والانخفاض في بقاء هيئة السجود.
هذا وكنّا قد ذكرنا في مبحث مكان المصلي شرط إباحة موضع السجود لأننا رأيناه أنسب بذلك المبحث منه بهذا، فلينظر هناك.