السجود
01/06/2023

ما يصح السجود عليه

ما يصح السجود عليه
يجب حين السجود وضع الجبهة على شيء من الأرض أو ما أنبتت، بشرط أن يكون مما لا يلبسه الإنسان ولا يأكله.  وتفصيل ذلك في مسائل:

م ـ 713: المراد بالأرض كلّ ما يصدق عليه اسمها من التراب والصخر والرمل وغيرها، بما في ذلك المطبوخ منها، كالإسمنت والكلس ونحوهما مما لم يخرجه الطبخ عن إطلاق اسم الأرض عليه ولم يحوّله إلى حقيقة أخرى غيرها، وإن كان الأحوط استحباباً ترك السجود عليه، ويلحق بالمطبوخ ما يصنع منه مثل الموزاييك والفخار ونحوهما ما عدا الزجاج، فإنَّ الظاهر فيه خروجه بالتصنيع عن صدق اسم الأرض عليه.

م ـ 714: لا يصح السجود على ما يستخرج من الأرض مما يدخل تحت عنوان المعادن أو البترول أو الأحجار الكريمة، وذلك بشتى أصنافها، ويشمل ذلك ما يصنع منها، كالنايلون ونحوه.

م ـ 715: المراد بالنبات كلّ ما نبت من الأرض، من الأشجار والأعشاب، فيشمل الأخشاب والأغصان والأوراق والأثمار، بشرط أن يكون مما لا يأكله الإنسان وبشرط بقائه على حقيقته، فلو تحوّل إلى مثل الرماد لم يجز السجود عليه.

م ـ 716: المراد بالمأكول ما اتخذه الإنسان طعاماً وغذاءً له من النبات كالقمح والشعير وغيرهما من الحبوب والخضروات والفواكه، فلا يجوز السجود على مثل هذه الأشياء، سواء كانت ناضجة أو غير ناضجة، وسواء كانت تحتاج إلى طبخ أو تؤكل نيئة.  نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل من أجزائها، كأوراق التين والتوت ونحوهما، وكذا قشور بعض الفواكه وبذورها، وعلى مثل عيدان الأرز والقمح والشعير.

م ـ 717: ما يُتغذى على مائه، كالشاي والقهوة والزهورات ونحوها من الأعشاب التي لها طعم حسن يرغب فيه، لا يجوز السجود عليها.  أمّا ما لم يكن لها طعم حسن لكنَّها تؤخذ هي أو مغليُّها من أجل التداوي والعلاج، أو تؤكل عند الاضطرار والمجاعة، فإنها لا تعدّ من المأكول، فيجوز السجود عليها.

م ـ 718: يكفي في اعتبار الشيء من المأكول أن تأكله طائفة من النّاس أو شعب منهم، فلا يشترط كونه مأكولاً عند جميع النّاس، إلاَّ أن يعدّ أكله أمراً شاذاً ونادراً، فلا يعدّ من المأكول حينئذٍ.

م ـ 719: المراد بالملبوس كلّ ما اتخذه الإنسان ونسجه لحاجاته، سواء كان للبسه على جسده أو جعله فراشاً أو غطاءً أو ستاراً، فيشمل الثياب والفرش والسجاد وغيرها من النسيج، كما لا فرق فيه بين ما كان من الحيوان أو النبات أو النفط كالنايلون والصوف والكتان ونحوها، ولا بين ما يستر العورة منه وغيره.  نعم لا بأس بالسجود على الحصير أو القبعة ونحوها مما صنع من أغصان النبات الطبيعية غير المنسوجة، ولا يضرّ بذلك كونها ملونة ما دام ليس له جرم، كما لا يضرّ تشبيكها بالخيوط ما دام الغالب هو القش.

م ـ 720: الأظهر جواز السجود على الورق، حتى لو كان متخذاً مما لا يصح السجود عليه، كالمتخذ من الكتان أو القطن، وإن كان الأحوط استحباباً تركه في مثلهما.  هذا ويجوز السجود على الورق الملون أو المكتوب عليه منه إذا لم يكن للحبر أو الصبغ جرم مستوعب.

م ـ 721: أفضل ما يسجد عليه من الأرض التراب، وأفضله تراب مرقد الإمام الحسين عليه السلام.

م ـ 722: يشترط فيما يصح السجود عليه طهارته من كلّ نجاسة خبثية، سواء كانت متعدية أو غير متعدية، غير أنه إذا سجد على النجس غفلة أو جهلاً وعلم بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وكذا يصح ما أتى به إذا كان التذكر أو العلم أثناء الصلاة، وعليه تحقيق طهارة موضع السجود لما بقي من السجدات.

م ـ 723: لا يشترط جفاف ما يسجد عليه من التراب ولا من النبات، نعم إذا لم تستقر الجبهة على الوحل لم يجز السجود عليه لأجل عدم الاستقرار لا من أجل رطوبته.
يجب حين السجود وضع الجبهة على شيء من الأرض أو ما أنبتت، بشرط أن يكون مما لا يلبسه الإنسان ولا يأكله.  وتفصيل ذلك في مسائل:

م ـ 713: المراد بالأرض كلّ ما يصدق عليه اسمها من التراب والصخر والرمل وغيرها، بما في ذلك المطبوخ منها، كالإسمنت والكلس ونحوهما مما لم يخرجه الطبخ عن إطلاق اسم الأرض عليه ولم يحوّله إلى حقيقة أخرى غيرها، وإن كان الأحوط استحباباً ترك السجود عليه، ويلحق بالمطبوخ ما يصنع منه مثل الموزاييك والفخار ونحوهما ما عدا الزجاج، فإنَّ الظاهر فيه خروجه بالتصنيع عن صدق اسم الأرض عليه.

م ـ 714: لا يصح السجود على ما يستخرج من الأرض مما يدخل تحت عنوان المعادن أو البترول أو الأحجار الكريمة، وذلك بشتى أصنافها، ويشمل ذلك ما يصنع منها، كالنايلون ونحوه.

م ـ 715: المراد بالنبات كلّ ما نبت من الأرض، من الأشجار والأعشاب، فيشمل الأخشاب والأغصان والأوراق والأثمار، بشرط أن يكون مما لا يأكله الإنسان وبشرط بقائه على حقيقته، فلو تحوّل إلى مثل الرماد لم يجز السجود عليه.

م ـ 716: المراد بالمأكول ما اتخذه الإنسان طعاماً وغذاءً له من النبات كالقمح والشعير وغيرهما من الحبوب والخضروات والفواكه، فلا يجوز السجود على مثل هذه الأشياء، سواء كانت ناضجة أو غير ناضجة، وسواء كانت تحتاج إلى طبخ أو تؤكل نيئة.  نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل من أجزائها، كأوراق التين والتوت ونحوهما، وكذا قشور بعض الفواكه وبذورها، وعلى مثل عيدان الأرز والقمح والشعير.

م ـ 717: ما يُتغذى على مائه، كالشاي والقهوة والزهورات ونحوها من الأعشاب التي لها طعم حسن يرغب فيه، لا يجوز السجود عليها.  أمّا ما لم يكن لها طعم حسن لكنَّها تؤخذ هي أو مغليُّها من أجل التداوي والعلاج، أو تؤكل عند الاضطرار والمجاعة، فإنها لا تعدّ من المأكول، فيجوز السجود عليها.

م ـ 718: يكفي في اعتبار الشيء من المأكول أن تأكله طائفة من النّاس أو شعب منهم، فلا يشترط كونه مأكولاً عند جميع النّاس، إلاَّ أن يعدّ أكله أمراً شاذاً ونادراً، فلا يعدّ من المأكول حينئذٍ.

م ـ 719: المراد بالملبوس كلّ ما اتخذه الإنسان ونسجه لحاجاته، سواء كان للبسه على جسده أو جعله فراشاً أو غطاءً أو ستاراً، فيشمل الثياب والفرش والسجاد وغيرها من النسيج، كما لا فرق فيه بين ما كان من الحيوان أو النبات أو النفط كالنايلون والصوف والكتان ونحوها، ولا بين ما يستر العورة منه وغيره.  نعم لا بأس بالسجود على الحصير أو القبعة ونحوها مما صنع من أغصان النبات الطبيعية غير المنسوجة، ولا يضرّ بذلك كونها ملونة ما دام ليس له جرم، كما لا يضرّ تشبيكها بالخيوط ما دام الغالب هو القش.

م ـ 720: الأظهر جواز السجود على الورق، حتى لو كان متخذاً مما لا يصح السجود عليه، كالمتخذ من الكتان أو القطن، وإن كان الأحوط استحباباً تركه في مثلهما.  هذا ويجوز السجود على الورق الملون أو المكتوب عليه منه إذا لم يكن للحبر أو الصبغ جرم مستوعب.

م ـ 721: أفضل ما يسجد عليه من الأرض التراب، وأفضله تراب مرقد الإمام الحسين عليه السلام.

م ـ 722: يشترط فيما يصح السجود عليه طهارته من كلّ نجاسة خبثية، سواء كانت متعدية أو غير متعدية، غير أنه إذا سجد على النجس غفلة أو جهلاً وعلم بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وكذا يصح ما أتى به إذا كان التذكر أو العلم أثناء الصلاة، وعليه تحقيق طهارة موضع السجود لما بقي من السجدات.

م ـ 723: لا يشترط جفاف ما يسجد عليه من التراب ولا من النبات، نعم إذا لم تستقر الجبهة على الوحل لم يجز السجود عليه لأجل عدم الاستقرار لا من أجل رطوبته.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية