التحكيم في الشقاق

التحكيم في الشقاق

إن ما ذكرناه في مبحث حق الاستمتاع من طرق علاج نشوز أحد الزوجين، وكذا ما كنا قد ذكرناه في مبحث النفقة حول حكم امتناع الزوج عن الإنفاق، إنما هو في صورة ما لو نشز أحدهما دون الآخر، وكان تصدي المظلوم منهما للعلاج الذي ذكرناه لهما في ذينك المبحثين قد تم في جوٍ من الحرص على الوئام واستمرار الحياة الزوجية؛ أما إذا نشزا كلاهما، وصارا على حالة من التنازع والشقـاق لا يصلـح السكـوت عنهـا ولا تجاهلهـا، كما وأنهما لم يبادرا ـ هما ولا غيرهما ـ لتحكيـم شخص أو أشخـاص للتوسـط في حل النزاع وتأليف القلوب، فإن الشريعة قد تصدت لذلك على النحو التالي:


ـ إذا وقع نشوز من الزوجين، وصارا على حالة يخشى عليهما من الفرقة والطلاق أو الاستمرار على التنازع، وجب على الحاكم ـ عند علمه بحالهما ولو من دون طلب منهما ـ أن ينتدب حكمين أو أكثر من أجل النظر في أسباب النزاع وإصدار الحكم الذي يريانه صالحاً، والأفضل أن يكون الحكمان من أهلهما، حكماً أو أكثر من أهل الزوج، وحكماً أو أكثر من أهل الزوجة؛ ويصح أن يكون الحكمان من غير أهلهما، ولا سيما مع عدم وجود الكفؤ من أهلهما.


ـ يعتبر المنتدبان من قبل الحاكم الشرعي حَكَمين لا وكيلين عن الزوجين، وحُكْمُهما ملزم للزوجين إذا كان باتجاه الإصلاح بينهما، ولو لم يُرضهما أو لم يُرض أحدهما، فيما يعتبر غير مُلزم لهما إذا قرر الحكمان التفريق بينهما إلا أن يرضيا به ويأذنا.


ـ لا يعتبر في الحكمين الإسلام ولا العدالة، بل يكفي كونهما من ذوي التأثير والخبرة في ما انتدبا له، إضافة إلى لزوم تحليهما بالإخلاص التام والإصلاح بينهما بكل نزاهة وتجرد، والإجتهاد في البحث في حالهما والنظر في أسباب النزاع.


ـ الأفضل في كيفية النظر في أمر الزوجين المتنازعين أن يقابل كلُّ حَكَمٍ الطرفَ المعنيَّ به على إنفراد ويستمع إلى وجهة نظره بالنحو المناسب، فيلتقي الحكم الذي هو من جانب الزوجةِ الزوجةَ على انفراد، ويلتقي الحكم الذي هو من جانب الزوجِ الزوجَ على انفراد، فإن كفى ذلك في إحاطة كل منهما بمشكلة صاحبه إحاطة تامة، إلتقى الحكمان وتداولا في الأمر وقررا ما يريانه مناسباً، وإلا فإن لزم أن يَجْمعاهما معاً جَمَعاهما، ثم نظرا في الأمر، وكذا لو لزم أن يسألا في شأنهما بعض العارفين بهما من أهلهما وجيرانهما؛ إذ المهم أن يجتهدا في الإحاطة بأسباب النزاع بالنحو الذي يوفر لهما القدرة على إصدار الحكم المناسب.


فإذا استقر الحكمان على رأي لإنهاء النزاع وإصلاح ذات البين وحكما به نفذ على الزوجين ولزمهما العمل به ولو لم يرضيا به، وذلك كأن يشرطا على الزوج أن يُسكن زوجته في بلد معين، أو في مسكن مخصوص، أو أن لا يُسكن معها أحداً، كأمه أو أخته أو ضرتها؛ وكأن يشرطا على الزوجة أن تؤجله المهرَ الحالَّ إلى أجل، أو تردَّ عليه بعض ما قبضته منه قرضاً، أو نحو ذلك من الأمور السائغة، فلو كان ما شرطاه عليهما وحكما به أمراً غير سائغ، كأن شرطا عليه ترك بعض حقوق ضرتها من القَسْم أو النفقة إرضاءً لها، لم يصح منهما ولم يُلزم به المحكوم عليه؛ وأما إذا اجتمع رأيهما على التفريق بينهما بفدية أو بدونها فلا ينفذ حكمهما إلا أن يكون الحكمان قد اشترطا على الزوجين ـ حين بعثهما ـ بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فرضيا، أو أن يستأذناهما في إنفاذ ما اتفقا عليه من التفريق فيأذنا به بنحو معين؛ وحيث يكون التفريق بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع الشرائط المعلومة للطلاق، مما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى.


ـ إذا اختلف الحكمان بعث الحاكم حكمين آخرين حتى يتفقا على شيء.


إن ما ذكرناه في مبحث حق الاستمتاع من طرق علاج نشوز أحد الزوجين، وكذا ما كنا قد ذكرناه في مبحث النفقة حول حكم امتناع الزوج عن الإنفاق، إنما هو في صورة ما لو نشز أحدهما دون الآخر، وكان تصدي المظلوم منهما للعلاج الذي ذكرناه لهما في ذينك المبحثين قد تم في جوٍ من الحرص على الوئام واستمرار الحياة الزوجية؛ أما إذا نشزا كلاهما، وصارا على حالة من التنازع والشقـاق لا يصلـح السكـوت عنهـا ولا تجاهلهـا، كما وأنهما لم يبادرا ـ هما ولا غيرهما ـ لتحكيـم شخص أو أشخـاص للتوسـط في حل النزاع وتأليف القلوب، فإن الشريعة قد تصدت لذلك على النحو التالي:


ـ إذا وقع نشوز من الزوجين، وصارا على حالة يخشى عليهما من الفرقة والطلاق أو الاستمرار على التنازع، وجب على الحاكم ـ عند علمه بحالهما ولو من دون طلب منهما ـ أن ينتدب حكمين أو أكثر من أجل النظر في أسباب النزاع وإصدار الحكم الذي يريانه صالحاً، والأفضل أن يكون الحكمان من أهلهما، حكماً أو أكثر من أهل الزوج، وحكماً أو أكثر من أهل الزوجة؛ ويصح أن يكون الحكمان من غير أهلهما، ولا سيما مع عدم وجود الكفؤ من أهلهما.


ـ يعتبر المنتدبان من قبل الحاكم الشرعي حَكَمين لا وكيلين عن الزوجين، وحُكْمُهما ملزم للزوجين إذا كان باتجاه الإصلاح بينهما، ولو لم يُرضهما أو لم يُرض أحدهما، فيما يعتبر غير مُلزم لهما إذا قرر الحكمان التفريق بينهما إلا أن يرضيا به ويأذنا.


ـ لا يعتبر في الحكمين الإسلام ولا العدالة، بل يكفي كونهما من ذوي التأثير والخبرة في ما انتدبا له، إضافة إلى لزوم تحليهما بالإخلاص التام والإصلاح بينهما بكل نزاهة وتجرد، والإجتهاد في البحث في حالهما والنظر في أسباب النزاع.


ـ الأفضل في كيفية النظر في أمر الزوجين المتنازعين أن يقابل كلُّ حَكَمٍ الطرفَ المعنيَّ به على إنفراد ويستمع إلى وجهة نظره بالنحو المناسب، فيلتقي الحكم الذي هو من جانب الزوجةِ الزوجةَ على انفراد، ويلتقي الحكم الذي هو من جانب الزوجِ الزوجَ على انفراد، فإن كفى ذلك في إحاطة كل منهما بمشكلة صاحبه إحاطة تامة، إلتقى الحكمان وتداولا في الأمر وقررا ما يريانه مناسباً، وإلا فإن لزم أن يَجْمعاهما معاً جَمَعاهما، ثم نظرا في الأمر، وكذا لو لزم أن يسألا في شأنهما بعض العارفين بهما من أهلهما وجيرانهما؛ إذ المهم أن يجتهدا في الإحاطة بأسباب النزاع بالنحو الذي يوفر لهما القدرة على إصدار الحكم المناسب.


فإذا استقر الحكمان على رأي لإنهاء النزاع وإصلاح ذات البين وحكما به نفذ على الزوجين ولزمهما العمل به ولو لم يرضيا به، وذلك كأن يشرطا على الزوج أن يُسكن زوجته في بلد معين، أو في مسكن مخصوص، أو أن لا يُسكن معها أحداً، كأمه أو أخته أو ضرتها؛ وكأن يشرطا على الزوجة أن تؤجله المهرَ الحالَّ إلى أجل، أو تردَّ عليه بعض ما قبضته منه قرضاً، أو نحو ذلك من الأمور السائغة، فلو كان ما شرطاه عليهما وحكما به أمراً غير سائغ، كأن شرطا عليه ترك بعض حقوق ضرتها من القَسْم أو النفقة إرضاءً لها، لم يصح منهما ولم يُلزم به المحكوم عليه؛ وأما إذا اجتمع رأيهما على التفريق بينهما بفدية أو بدونها فلا ينفذ حكمهما إلا أن يكون الحكمان قد اشترطا على الزوجين ـ حين بعثهما ـ بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فرضيا، أو أن يستأذناهما في إنفاذ ما اتفقا عليه من التفريق فيأذنا به بنحو معين؛ وحيث يكون التفريق بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع الشرائط المعلومة للطلاق، مما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى.


ـ إذا اختلف الحكمان بعث الحاكم حكمين آخرين حتى يتفقا على شيء.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية