لا تحرم الاستفادة بغير الاغتذاء من كل حيوانات البر والبحر والجو في جميع المجالات الممكنة، بما في ذلك الكلب والخنزير، فإنهما يجوز الاستفادة منهما ومن غيرهما بغير الاغتذاء من سائر وجوه الانتفاع، كالنقل والصناعة والزراعة والطب وغيرها، حياً كان الحيوان أو ميتاً، وذلك رغم أن الحكم بنجاسة الكلب والخنزير وميتة الحيوان ذي النفس السائلة سوف تحد من مدى استخدامه من قبل المسلم المؤمن في مجال الصناعة أو اللباس أو غيرهما لما فيه من إرباك وإزعاج له، لكنه ليس ممنوعاً منه إلا في مثل الصلاة وأواني الطعام أو الشراب وغيرهما من الأمور المشروطة بالطهارة.
أما الاغتذاء بحليبه أو بيضه أو لحمه فهو موضوع هذا البحث الذي يشتمل على حكم ما يحل وما يحرم من حيوانات البر والبحر والجو، وذلك في عناوين ثلاثة: