(الحَوالة) بفتح الحاء، وهي ـ لغة: إسم مأخوذ من فعل (أحَالَ) الغريمَ، إذا دفعه عنه إلى غريم آخر، واصطلاحاً هي: (الإتفاق على نقل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره، وإحالة الدائن عليه)، وعند إنشائها يصير المدين (مُحيلاً)، والدائن (مُحَالاً)، وذلك الغير الذي نُقل الدين إلى ذمته (مُحالاً عليه).
وهي بهذا المعنى المصطلح مبتنية ومتقومة باستلزامها اشتغال ذمة المحال عليه بالدين، وذلك في قبال معناها المستحدث المتداول في زماننا هذا، والذي هو: عبارة عن طلب المحيل من المحال عليه دفع المال عنه للمحال من دون أن تنشغل ذمة المحال عليه بشيء للمحال؛ فهي نوع من الخدمة المالية يؤديها المحال عليه لصالح المحيل.
ولما كانت ـ بكلا معنييهـا ـ متداولة في التعامل، وفي نطاق واسع، فإننا سوف نخصص مباحث هذا الباب لأحكام الحوالة بمعناها الفقهي المصطلح، ثم نتعرض في فرع خاص لأحكام الحوالة بمعناها المستحدث: