ونريد به المالك الخاص الذي هو الأساس في عملية التملك، في حين أن أمر المالك العام الذي هو الأمة أو الدولة واضح ومعلوم، وفي هذا الصدد نقول:
إن الشريعة المطهّرة قد أقرت حق الإنسان الطبيعي في التملك وسمحت به لعموم الناس، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، مسلمهم وكافرهم، عاقلهم ومجنونهم، وليس ذلك إلا من أجل ما للملكية من دورٍ أساس في تحقيق الفرد لحاجاته وقيام المجتمع بوظائفه.
ولما كان الأهم من ملكية الشيء هو حسن التصرف فيه ليقوم المال بدوره في إعمار الأرض وتطور المجتمع وازدهاره، فإن الإسلام لم يسمح لكل مالك أن يستقل بالتصرف فيه إلا إذا حاز صفات تؤهله لذلك، وإلا إذا خلا تصرفه من الإضرار بغيره؛ إضافة إلى ذلك فإن الشريعة قد أوكلت أمر فاقد الأهلية إلى (الولي)، وهو الذي خوّلته النظر والإشراف على شؤونه لتدبيرها بما يناسب مصلحته؛ كذلك فإن ثمة أسباباً أخرى طارئة تمنع من التصرف، كإفلاس المدين ورهن المال؛ ولما كان الفقهاء قد تعرضوا لبيان أحكام بعض هذه الأسباب في باب (الحجر) ولبيان أحكام بعضها الآخر في أبواب أخرى، كالبيع والنكاح وغيرهما، فإننا لم نرتض طريقتهم، ورأينا أن الأوفق بمنهجنا أن نؤجل ما له علاقة بموضوع خاص، كالإفلاس والرهن، إلى باب (الدين)، وأن نذكر هنا ما له دخالة وأثر في الكثير من المعاملات، وهو ما له علاقة بفقدان الأهلية الناتج عن مثل الصغر والجنون والسفه، وما له علاقة بالإضرار بالغير، وذلك في فرعين: