نيّة الصّوم وزمانه

نيّة الصّوم وزمانه

يجوز أن ننوي صيام شهر رمضان بنيّة واحدة، ولا يجب التلفّظ بالنيّة، بل تكفي النيّة القلبيّة، كما لا يجب تجديد النية كلَّ يوم.

وبالنسبة إلى نيّة القضاء بعد الفجر، فيمتدُّ وقت النية لصوم القضاء إلى ما قبل الزوال، فإن نوى المكلف الصوم قبل الزوال، ولم يكن قد تناول مفطراً، صحَّ صومه.

أما حكم الصوم في حال التردّد في النيّة، ففي حال التردّد والرجوع إلى نية الصوم، يصحُّ الصوم، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

إنّ وقت نيّة الصّوم المستحبّ تستمرّ إلى ما قبل الغروب، أي: قبل سقوط القرص ولو بقليل، إن لم يتناول المكلّف المفطّر.

لو نوى المكلَّف الصوم المستحبّ، ثم التفت أثناء النهار إلى أن عليه قضاءً، يجب عليه العدول إن التفت إلى ذلك قبل الظهر، وإلّا صحَّ منه مستحباً.

لا بدّ من قصد النيابة عن الميت حال القضاء عنه، فيقصد امتثال الأمر المتوجَّه إليه بالنيابة عن الغير، سواء كان مستأجراً أو متبرعاً.

لا يجوز التطوع بالصوم عن الغير لمن كان عليه قضاء، ولكن يجوز ذلك بالأجرة.

وإذا ضمّ المكلَّف في نيته الصّوم تخفيف الوزن مثلاً، فإذا كانت الضميمة على نحو الشراكة، بحيث لا تتمحّض النية في التقرب إلى الله، فهي موجبة لإحباط الثواب وبطلان العمل، أما إذا كان المحرّك للمكلف هو الصوم، وكانت نيّة تخفيف الوزن ثانويةً بالنسبة إلى ذلك، فيصحّ منه الصوم.

وبالنسبة إلى زمان الصوم، فيتحقَّق غروبُ الشَّمس بغيابِ القرص، ولا يلزم الانتظار إلى غياب الحمرة المشرقية، إلّا من باب الاحتياط الاستحبابي، وبالتالي، يجوز الإفطار عند تحقُّق غروب القرص وراء الأفق.

يجب على الصائم الإمساك واتباع أوقات الشّروق والغروب في التقاويم، مع الاطمئنان بصدور تلك التقاويم عن الفلكي الخبير، كما يجوز التعويل عليها في إثبات أوقات الصّلاة والصوم، والإمساك يكون من حين الفجر، والمقصود بالفجر هو الفجر الصّادق، ولذا فالأحوط الإمساك قبل وقت الفجر بقليل.

ومن أمسك بعد طلوع الفجر اشتباهاً بالوقت، فإن كان قد فحص واعتقد بقاء الليل فصومه صحيح، وإلّا فصومه باطل وعليه قضاؤه، ولا إثم عليه ولا كفارة مادام شاكّاً حين أكل.

ويجوز الشرب مع الشكّ في طلوع الفجر، لكنه لو تبيَّن له بعد ذلك أنه حين أكل كان الفجر طالعاً، لزمه قضاء ذلك اليوم، ولا إثم عليه ولا كفارة.

لا يجب الإمساك قبل الفجر، لكنه أفضل من باب الاحتياط، ويكفي في الاحتياط أن يمسك قبل الفجر بخمس دقائق.

يجب الإمساك أساساً عند طلوع الفجر، فعلى المكلَّف إذا لم يحرز بدقّة وقت طلوع الفجر، أن يمسك قبيل الفجر، بحيث يطلع الفجر وهو صائم، وذلك للاحتياط، وهذا هو ما يعبّر عنه بوقت الإمساك.

* من كتاب "المسائل الفقهية"، العبادات، ص 387-390.

يجوز أن ننوي صيام شهر رمضان بنيّة واحدة، ولا يجب التلفّظ بالنيّة، بل تكفي النيّة القلبيّة، كما لا يجب تجديد النية كلَّ يوم.

وبالنسبة إلى نيّة القضاء بعد الفجر، فيمتدُّ وقت النية لصوم القضاء إلى ما قبل الزوال، فإن نوى المكلف الصوم قبل الزوال، ولم يكن قد تناول مفطراً، صحَّ صومه.

أما حكم الصوم في حال التردّد في النيّة، ففي حال التردّد والرجوع إلى نية الصوم، يصحُّ الصوم، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

إنّ وقت نيّة الصّوم المستحبّ تستمرّ إلى ما قبل الغروب، أي: قبل سقوط القرص ولو بقليل، إن لم يتناول المكلّف المفطّر.

لو نوى المكلَّف الصوم المستحبّ، ثم التفت أثناء النهار إلى أن عليه قضاءً، يجب عليه العدول إن التفت إلى ذلك قبل الظهر، وإلّا صحَّ منه مستحباً.

لا بدّ من قصد النيابة عن الميت حال القضاء عنه، فيقصد امتثال الأمر المتوجَّه إليه بالنيابة عن الغير، سواء كان مستأجراً أو متبرعاً.

لا يجوز التطوع بالصوم عن الغير لمن كان عليه قضاء، ولكن يجوز ذلك بالأجرة.

وإذا ضمّ المكلَّف في نيته الصّوم تخفيف الوزن مثلاً، فإذا كانت الضميمة على نحو الشراكة، بحيث لا تتمحّض النية في التقرب إلى الله، فهي موجبة لإحباط الثواب وبطلان العمل، أما إذا كان المحرّك للمكلف هو الصوم، وكانت نيّة تخفيف الوزن ثانويةً بالنسبة إلى ذلك، فيصحّ منه الصوم.

وبالنسبة إلى زمان الصوم، فيتحقَّق غروبُ الشَّمس بغيابِ القرص، ولا يلزم الانتظار إلى غياب الحمرة المشرقية، إلّا من باب الاحتياط الاستحبابي، وبالتالي، يجوز الإفطار عند تحقُّق غروب القرص وراء الأفق.

يجب على الصائم الإمساك واتباع أوقات الشّروق والغروب في التقاويم، مع الاطمئنان بصدور تلك التقاويم عن الفلكي الخبير، كما يجوز التعويل عليها في إثبات أوقات الصّلاة والصوم، والإمساك يكون من حين الفجر، والمقصود بالفجر هو الفجر الصّادق، ولذا فالأحوط الإمساك قبل وقت الفجر بقليل.

ومن أمسك بعد طلوع الفجر اشتباهاً بالوقت، فإن كان قد فحص واعتقد بقاء الليل فصومه صحيح، وإلّا فصومه باطل وعليه قضاؤه، ولا إثم عليه ولا كفارة مادام شاكّاً حين أكل.

ويجوز الشرب مع الشكّ في طلوع الفجر، لكنه لو تبيَّن له بعد ذلك أنه حين أكل كان الفجر طالعاً، لزمه قضاء ذلك اليوم، ولا إثم عليه ولا كفارة.

لا يجب الإمساك قبل الفجر، لكنه أفضل من باب الاحتياط، ويكفي في الاحتياط أن يمسك قبل الفجر بخمس دقائق.

يجب الإمساك أساساً عند طلوع الفجر، فعلى المكلَّف إذا لم يحرز بدقّة وقت طلوع الفجر، أن يمسك قبيل الفجر، بحيث يطلع الفجر وهو صائم، وذلك للاحتياط، وهذا هو ما يعبّر عنه بوقت الإمساك.

* من كتاب "المسائل الفقهية"، العبادات، ص 387-390.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية