ويُراد بها تولي المكلّف القادر بنفسه عملية غسل الأعضاء من أجل الوضوء وإيصال الماء إلى تمام العضو، فلا بأس في مساعدة الغير للمتوضئ بمثل إحضار الماء ووضعه في مكان الوضوء، أو بمثل رفع كمي الثوب، أو نحو ذلك من المقدمات التي ليس لها علاقة مباشرة بالوضوء. أمّا مساعدة المتوضئ بصب الماء، فإن كان بمثل صبّ الماء في يديه ليجريه هو على عضو الوضوء فهو مكروه لا يبطل به الوضوء، وإن كان بصبّ الماء من قبل المساعد على عضو الوضوء مباشرة، فهنا حالتان:
الأولى: أن يكون الصبّ من مكان بعيد. فإذا كان هناك شخص يصبّ الماء من مكان عال فيجعل المتوضئ وجهه أو يده تحته، ويحركه قاصداً التوضؤ، لم يضر ذلك بالمباشرة حتى لو قصد المساعد توضؤ الغير به، وصح وضوءه.
الثانية: أن يصبّ المساعد الماء من مكان قريب على عضو المتوضئ فيحرّك المتوضئ وجهه أو يده بقصد الوضوء، فالظاهر أنه ليس مخلاً بالمباشرة، فلا يحكم ببطلان وضوئه، ولا بأس بالاحتياط بالامتناع عن ذلك، أمّا لو ظلّ العضو المصبوب عليه جامداً وحرك المساعد الماء ليصل إلى تمام العضو فلا شك في البطلان حينئذ، لأنَّ غسل العضو في هذه الصورة لا يستند إلى المكلف بل هو فعل الشخص الأخر.
م ـ 241: إذا عجز المكلّف عن مباشرة الوضوء لمرض ونحوه لزمه الاعتماد على من يساعده وينوب عنه، وذلك في صور:
الأولى: أن يكون العجز تاماً وشاملاً حتى عن مثل الأخذ بيد العاجز ومسح الرأس بها، فهنا ينوي المكلف الوضوء، ولا حاجة معها لنية المساعد، وإن كان هو الأحوط استحباباً، ويقوم المساعد بإجراء الماء على أعضاء الوضوء، فيغسلها عضواً بعد عضو، ثُمَّ يأخذ المساعد بيده اليمنى من رطوبة كف اليد اليمنى للعاجز ويمسح بها رأسه ثُمَّ قدمه اليمنى، ثُمَّ يأخذ بكفه الأيسر من رطوبة كف العاجز الأيسر ويمسح قدمه اليسرى.
الثانية: أن يكون العجز تاماً مع إمكان تحريك أعضاء العاجز، فهنا ينوي المكلّف كما سبق ويقوم المساعد بغسل أعضاء الوضوء للعاجز، من دون ضرورة لأن يضع الماء في يد العاجز ويغسل وجهه بيد نفسه مثلاً، بل يكفي إجراء الماء على أعضاء الوضوء من قبل المساعد ويده، وإن كان استخدام يد العاجز من قبل المساعد أحوط استحباباً، نعم في حالة المسح يجب ـ في هذه الصورة ـ مسح الرأس والقدمين بيد العاجز نفسه، فلا يكفي المسح بيد المساعد مع أخذ الرطوبة من يد العاجز.
الثالثة: أن يعجز المكلف عن بعض أفعال الوضوء ويقدر على بعضها، فهنا يستقل العاجز في فعل ما يقدر عليه ويساعده النائب فيما يعجز عنه، غير أنه في حالة المسح لا بُدَّ أن يكون بيد العاجز مع قدرته على تحريك الأعضاء وإلا فبيد المساعد كما سبق بيانه في الصورة الأولى، وفي النية تكفي نية العاجز مع الاحتياط الاستحبابي بنية المساعد فيما يساعده فيه.
م ـ 242: لا يجب على القادر مساعدة العاجز في الوضوء، ويجوز له طلب الأجرة عليها، ويجب على العاجز بذل الأجرة مع قدرته. وعلى كل حال فإنَّ مساعدة العاجز عموماً، وفي شؤون العبادة وطاعة اللّه تعالى خصوصاً، تعدّ من موارد الثواب والأجر ومثالاً لتعاون المؤمنين على البر والتقوى.
م ـ 243: إذا لم يجد العاجز من يوضئه، ولو لكونه أجنبياً غير مماثل له في الذكورة والأنوثة، أو لعجزه عن دفع الأجرة، وجب عليه التيمم مع قدرته عليه، فإن عجز عنه ولم يجد مساعداً عليه صلى بدون طهارة، ووجبت عليه الإعادة في الوقت لو تجددت القدرة أو وجد المساعد، ولا يجب القضاء خارج الوقت، وإن كان الاحتياط بالقضاء مما لا ينبغي تركه.
ويُراد بها تولي المكلّف القادر بنفسه عملية غسل الأعضاء من أجل الوضوء وإيصال الماء إلى تمام العضو، فلا بأس في مساعدة الغير للمتوضئ بمثل إحضار الماء ووضعه في مكان الوضوء، أو بمثل رفع كمي الثوب، أو نحو ذلك من المقدمات التي ليس لها علاقة مباشرة بالوضوء. أمّا مساعدة المتوضئ بصب الماء، فإن كان بمثل صبّ الماء في يديه ليجريه هو على عضو الوضوء فهو مكروه لا يبطل به الوضوء، وإن كان بصبّ الماء من قبل المساعد على عضو الوضوء مباشرة، فهنا حالتان:
الأولى: أن يكون الصبّ من مكان بعيد. فإذا كان هناك شخص يصبّ الماء من مكان عال فيجعل المتوضئ وجهه أو يده تحته، ويحركه قاصداً التوضؤ، لم يضر ذلك بالمباشرة حتى لو قصد المساعد توضؤ الغير به، وصح وضوءه.
الثانية: أن يصبّ المساعد الماء من مكان قريب على عضو المتوضئ فيحرّك المتوضئ وجهه أو يده بقصد الوضوء، فالظاهر أنه ليس مخلاً بالمباشرة، فلا يحكم ببطلان وضوئه، ولا بأس بالاحتياط بالامتناع عن ذلك، أمّا لو ظلّ العضو المصبوب عليه جامداً وحرك المساعد الماء ليصل إلى تمام العضو فلا شك في البطلان حينئذ، لأنَّ غسل العضو في هذه الصورة لا يستند إلى المكلف بل هو فعل الشخص الأخر.
م ـ 241: إذا عجز المكلّف عن مباشرة الوضوء لمرض ونحوه لزمه الاعتماد على من يساعده وينوب عنه، وذلك في صور:
الأولى: أن يكون العجز تاماً وشاملاً حتى عن مثل الأخذ بيد العاجز ومسح الرأس بها، فهنا ينوي المكلف الوضوء، ولا حاجة معها لنية المساعد، وإن كان هو الأحوط استحباباً، ويقوم المساعد بإجراء الماء على أعضاء الوضوء، فيغسلها عضواً بعد عضو، ثُمَّ يأخذ المساعد بيده اليمنى من رطوبة كف اليد اليمنى للعاجز ويمسح بها رأسه ثُمَّ قدمه اليمنى، ثُمَّ يأخذ بكفه الأيسر من رطوبة كف العاجز الأيسر ويمسح قدمه اليسرى.
الثانية: أن يكون العجز تاماً مع إمكان تحريك أعضاء العاجز، فهنا ينوي المكلّف كما سبق ويقوم المساعد بغسل أعضاء الوضوء للعاجز، من دون ضرورة لأن يضع الماء في يد العاجز ويغسل وجهه بيد نفسه مثلاً، بل يكفي إجراء الماء على أعضاء الوضوء من قبل المساعد ويده، وإن كان استخدام يد العاجز من قبل المساعد أحوط استحباباً، نعم في حالة المسح يجب ـ في هذه الصورة ـ مسح الرأس والقدمين بيد العاجز نفسه، فلا يكفي المسح بيد المساعد مع أخذ الرطوبة من يد العاجز.
الثالثة: أن يعجز المكلف عن بعض أفعال الوضوء ويقدر على بعضها، فهنا يستقل العاجز في فعل ما يقدر عليه ويساعده النائب فيما يعجز عنه، غير أنه في حالة المسح لا بُدَّ أن يكون بيد العاجز مع قدرته على تحريك الأعضاء وإلا فبيد المساعد كما سبق بيانه في الصورة الأولى، وفي النية تكفي نية العاجز مع الاحتياط الاستحبابي بنية المساعد فيما يساعده فيه.
م ـ 242: لا يجب على القادر مساعدة العاجز في الوضوء، ويجوز له طلب الأجرة عليها، ويجب على العاجز بذل الأجرة مع قدرته. وعلى كل حال فإنَّ مساعدة العاجز عموماً، وفي شؤون العبادة وطاعة اللّه تعالى خصوصاً، تعدّ من موارد الثواب والأجر ومثالاً لتعاون المؤمنين على البر والتقوى.
م ـ 243: إذا لم يجد العاجز من يوضئه، ولو لكونه أجنبياً غير مماثل له في الذكورة والأنوثة، أو لعجزه عن دفع الأجرة، وجب عليه التيمم مع قدرته عليه، فإن عجز عنه ولم يجد مساعداً عليه صلى بدون طهارة، ووجبت عليه الإعادة في الوقت لو تجددت القدرة أو وجد المساعد، ولا يجب القضاء خارج الوقت، وإن كان الاحتياط بالقضاء مما لا ينبغي تركه.