وفيه مسائل:
وهو الشخص الذي رغب الموصي بوصله بشيء أو عهد إليه بتحمل أعباء الوصاية أو غيرها من شؤونه، وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:
م ـ435: تصح الوصية التمليكية لكل من يرغب الموصي في وصلهم من الأفراد أو الجهات، سواء في ذلك الوارث وغيره، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والمسلم والكافر، والفرد والجماعة؛ وكذا تصح الوصية العهدية إجمالاً إلى غير المجنون المطبق والصغير؛ أما الوصية للمعدوم فإن حكمها يختلف على النحو التالي:
أولاً: لا تصح الوصية التمليكية ولا العهدية التنفيذية إلى الميت، فلا يملك الميت ما يوصي له به الحي من أموال، كما لا تصح الوصية له بالوصاية أوالنظارة أو القيمومة أو غير ذلك مما يناط بعمل الحي ونظره، وهذا واضح.
ثانياً: تصح الوصية التمليكية وكذا العهدية لمن سيوجد في حياة الموصي، سواء من أحفاده أو من غيرهم، بل وكذا تصحان لمن سيوجد بعد حياة الموصي على الأقرب، فيصح أن يوصي ببذل مال، لمن سيولد من أولاده وأحفاده أو من أولاد جيرانه وأحفادهم، وكذلك يصح أن يجعل الوصاية أو النظارة لمن سيولد في حياته أو بعد حياته من أحفاده وغيرهم.
م ـ436: إذا أوصى بإعطاء مال أو صرفه على من سيوجد من أحفاده أو غيرهم فلم يوجد، أو على من اشترط فيه شروطاً فلم تتوفر، رجع المال الموصى به إلى ورثة الموصي يتوزعونه بينهم بنسبة حصصهم.
م ـ437: إذا أوصى بمال إلى جماعة، ذكوراً كانوا كلهم أو إناثاً، أو ذكوراً و إناثاً، وزع المال عليهم بالسوية حتى لو كان الموصى له ذا رحم، كالأعمام والأخوال وغيرهم.
م ـ438:إذا مات الموصى له قبل موت الموصي وقبل انتقال المال الموصى به إليه لم تبطل الوصية، بل ينتقل المال إلى ورثة الموصى له مباشرة من الموصي بعد موته، بنحو يبدو وكأن الموصي قد أوصى لهم لا لمورِّثهم، ويترتب على ذلك أن المورِّثَ لمَّا لم تستقر ملكيته على الموصى به فإنه لا يعدّ في أمواله ولا يلحقه حكمها، فلا يحتسب له منه الثلث، ولا تخرج منه ديونه، وتعطى زوجته منه نصيبها ولو كان عقاراً، نعم لا بد من قسمته على ورثته كتقسيم أموال الميراث. ثم لو فرض أن ذلك الوارث مات أيضاً في حياة الموصي، فإن كان الميت واحداً من عدة أفراد من الطبقة الوارثة، ولنفرض أنها الأولى، فإن ذلك الميت يرث نصيبه وكأنه ما يزال حياً، لأن المعيار في احتساب الوارث هو الموجود حين موت الموصى له لا حين موت الموصي، وهذا الوارث كان موجوداً حين موت الموصى له فيرث مع طبقته التي هو منها؛ فإن فُقد جميع أفراد الطبقة الأولى في حياة الموصي انتقل الموصى به من الموصي مباشرة إلى وُرَّاث تلك الطبقة الأولى، أي إلى وارث الوارث.
وفيه مسائل:
وهو الشخص الذي رغب الموصي بوصله بشيء أو عهد إليه بتحمل أعباء الوصاية أو غيرها من شؤونه، وتفصيل أحكامه يقع في مسائل:
م ـ435: تصح الوصية التمليكية لكل من يرغب الموصي في وصلهم من الأفراد أو الجهات، سواء في ذلك الوارث وغيره، والصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والمسلم والكافر، والفرد والجماعة؛ وكذا تصح الوصية العهدية إجمالاً إلى غير المجنون المطبق والصغير؛ أما الوصية للمعدوم فإن حكمها يختلف على النحو التالي:
أولاً: لا تصح الوصية التمليكية ولا العهدية التنفيذية إلى الميت، فلا يملك الميت ما يوصي له به الحي من أموال، كما لا تصح الوصية له بالوصاية أوالنظارة أو القيمومة أو غير ذلك مما يناط بعمل الحي ونظره، وهذا واضح.
ثانياً: تصح الوصية التمليكية وكذا العهدية لمن سيوجد في حياة الموصي، سواء من أحفاده أو من غيرهم، بل وكذا تصحان لمن سيوجد بعد حياة الموصي على الأقرب، فيصح أن يوصي ببذل مال، لمن سيولد من أولاده وأحفاده أو من أولاد جيرانه وأحفادهم، وكذلك يصح أن يجعل الوصاية أو النظارة لمن سيولد في حياته أو بعد حياته من أحفاده وغيرهم.
م ـ436: إذا أوصى بإعطاء مال أو صرفه على من سيوجد من أحفاده أو غيرهم فلم يوجد، أو على من اشترط فيه شروطاً فلم تتوفر، رجع المال الموصى به إلى ورثة الموصي يتوزعونه بينهم بنسبة حصصهم.
م ـ437: إذا أوصى بمال إلى جماعة، ذكوراً كانوا كلهم أو إناثاً، أو ذكوراً و إناثاً، وزع المال عليهم بالسوية حتى لو كان الموصى له ذا رحم، كالأعمام والأخوال وغيرهم.
م ـ438:إذا مات الموصى له قبل موت الموصي وقبل انتقال المال الموصى به إليه لم تبطل الوصية، بل ينتقل المال إلى ورثة الموصى له مباشرة من الموصي بعد موته، بنحو يبدو وكأن الموصي قد أوصى لهم لا لمورِّثهم، ويترتب على ذلك أن المورِّثَ لمَّا لم تستقر ملكيته على الموصى به فإنه لا يعدّ في أمواله ولا يلحقه حكمها، فلا يحتسب له منه الثلث، ولا تخرج منه ديونه، وتعطى زوجته منه نصيبها ولو كان عقاراً، نعم لا بد من قسمته على ورثته كتقسيم أموال الميراث. ثم لو فرض أن ذلك الوارث مات أيضاً في حياة الموصي، فإن كان الميت واحداً من عدة أفراد من الطبقة الوارثة، ولنفرض أنها الأولى، فإن ذلك الميت يرث نصيبه وكأنه ما يزال حياً، لأن المعيار في احتساب الوارث هو الموجود حين موت الموصى له لا حين موت الموصي، وهذا الوارث كان موجوداً حين موت الموصى له فيرث مع طبقته التي هو منها؛ فإن فُقد جميع أفراد الطبقة الأولى في حياة الموصي انتقل الموصى به من الموصي مباشرة إلى وُرَّاث تلك الطبقة الأولى، أي إلى وارث الوارث.