ويُراد به طهارة الشيء بمجرّد زوال عين النجاسة عنه دون استخدام شيء من المطهرات التي سلف ذكرها، وهو مختص بغير الإنسان من الحيوانات والحشرات، وببواطن الإنسان، وكون زوال عين النجاسة من المطهرات فيه شيء من المسامحة اللفظية لأن ذلك مبني على القول بتنجس ظاهر بدن الحيوان وباطن الإنسان وتأثرهما بالنجاسة، وهو محل تأمل ونظر.
م ـ 171: يطهر ظاهر بدن الحيوان بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، سواء زالت بنفسها أو بمثل المسح، وسواء كان عليه أثر من عين النجاسة أو من المتنجس، فالدجاجة التي تشرب الماء المتنجس أو تأكل الغائط يطهر منقارها بزوال النجاسة عنه، وكذا وليد الحيوان الملوث بالدم، أو ظهر الدابة المجروح، أو مثل أرجل الذبابة أو الصرصور التي قد تعلّق بها النجاسة، وهكذا.
م ـ 172: يطهر باطن الإنسان، كالفم والعين والأذن ونحوها، بمجرّد زوال عين النجاسة أو المتنجس عنه، من دون حاجة لتطهيره بالماء، أمّا الأسنان الصناعية المتحركة مثل البدلة فإنه لا بُدَّ من تطهيرها بالماء، ومثله في الحكم ما كان ثابتاً مما يلبس به السن من معدن الرصاص ونحوه دون ما يحشى به فيصير كأنه منه. وهو الأحوط وجوباً في بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.
م ـ 173: مطبق الجفنين والشفتين يعتبران من الباطن، وهما الحدّ ما بين الظاهر والباطن، فكل ما دونهما يعتبر من الباطن، وما هو خارجهما يعتبر من الظاهر، أمّا الأذن فإنَّ ما تصل إليه الإصبع منها يعتبر من الظاهر، وما عداه من الباطن، والأمر في الأنف واضح.
م ـ 174: ما ينفذ في الجسد كالإبرة، وما يدخل إلى الجوف كفم الحقنة، إذا لاقى النجاسة في الباطن لا يحكم بنجاسته إذا لم يوجد عليه أثر النجاسة عند إخراجه، وإن كان الأحوط استحبابا تطهيره بالماء.
م ـ 175: الدم الذي في الفم تسري نجاسته بواسطة الريق إلى سائر المواضع، وكذلك يتنجس به ما يدخل إلى الفم من الخارج، كالإصبع وفرشاة الأسنان ونحوهما.
م ـ 176: المشكوك في كونه من الباطن أو الظاهر يحكم بتأثره بالنجاسة، ولا يطهر بزوال عين النجاسة.
ويُراد به طهارة الشيء بمجرّد زوال عين النجاسة عنه دون استخدام شيء من المطهرات التي سلف ذكرها، وهو مختص بغير الإنسان من الحيوانات والحشرات، وببواطن الإنسان، وكون زوال عين النجاسة من المطهرات فيه شيء من المسامحة اللفظية لأن ذلك مبني على القول بتنجس ظاهر بدن الحيوان وباطن الإنسان وتأثرهما بالنجاسة، وهو محل تأمل ونظر.
م ـ 171: يطهر ظاهر بدن الحيوان بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، سواء زالت بنفسها أو بمثل المسح، وسواء كان عليه أثر من عين النجاسة أو من المتنجس، فالدجاجة التي تشرب الماء المتنجس أو تأكل الغائط يطهر منقارها بزوال النجاسة عنه، وكذا وليد الحيوان الملوث بالدم، أو ظهر الدابة المجروح، أو مثل أرجل الذبابة أو الصرصور التي قد تعلّق بها النجاسة، وهكذا.
م ـ 172: يطهر باطن الإنسان، كالفم والعين والأذن ونحوها، بمجرّد زوال عين النجاسة أو المتنجس عنه، من دون حاجة لتطهيره بالماء، أمّا الأسنان الصناعية المتحركة مثل البدلة فإنه لا بُدَّ من تطهيرها بالماء، ومثله في الحكم ما كان ثابتاً مما يلبس به السن من معدن الرصاص ونحوه دون ما يحشى به فيصير كأنه منه. وهو الأحوط وجوباً في بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.
م ـ 173: مطبق الجفنين والشفتين يعتبران من الباطن، وهما الحدّ ما بين الظاهر والباطن، فكل ما دونهما يعتبر من الباطن، وما هو خارجهما يعتبر من الظاهر، أمّا الأذن فإنَّ ما تصل إليه الإصبع منها يعتبر من الظاهر، وما عداه من الباطن، والأمر في الأنف واضح.
م ـ 174: ما ينفذ في الجسد كالإبرة، وما يدخل إلى الجوف كفم الحقنة، إذا لاقى النجاسة في الباطن لا يحكم بنجاسته إذا لم يوجد عليه أثر النجاسة عند إخراجه، وإن كان الأحوط استحبابا تطهيره بالماء.
م ـ 175: الدم الذي في الفم تسري نجاسته بواسطة الريق إلى سائر المواضع، وكذلك يتنجس به ما يدخل إلى الفم من الخارج، كالإصبع وفرشاة الأسنان ونحوهما.
م ـ 176: المشكوك في كونه من الباطن أو الظاهر يحكم بتأثره بالنجاسة، ولا يطهر بزوال عين النجاسة.