قال الله تعالى: {واذكروا الله في أيامٍ معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحشرون} [البقرة:203].
يجب في منى القيام بعدّة أمور:
الأول: المبيت بمنى
وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ، ويعتبر في المبيت قصد القربة والإخلاص لله عزّ وجلّ، وكونه عن الحجّ الذي عليه.
م ـ 287: زمان المبيت ليلتا الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجّة، وقد يجب لليلة الثالث عشر في الحالات التالية:
أ - إذا لم يتجنّب المحرم الصيد.
ب - إذا كان قد أتى النساء حال إحرامه على الأحوط.
ت - إذا بقي في منى في اليوم الثاني عشر حتى دخل الليل.
م ـ 288: ينتهي الواجب بالإفاضة من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. إلّا أنَّ من لم يتّق الصيد والنساء حال إحرامه، وكذا من بقي في منى حتى دخلت ليلة الثالث عشر، وبالتالي وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، فإفاضته تكون بعد الرمي في اليوم الثالث عشر ، قبل الزوال أو بعده.
م ـ 289: من كان يريد الإفاضة من منى في ظهر الثاني عشر من ذي الحجّة إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب بسبب الزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت فيها ليلة الثالث عشر وجب، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه جاز له الخروج، وليس عليه التكفير بشاة وإن كان التكفير أفضل.
م ـ 290: لا يُعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل من الغروب إلى الفجر، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط. والأولى لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا يدخل مكَّة قبل طلوع الفجر.
م ـ 291: منتصف الليل هو الزمن المنتصف بين غروب الشمس وطلوع الفجر.
م ـ 292: يُستثنى من وجوب المبيت بمنى عدّة طوائف:
أ - المريض والممرّض له، ومن يشقّ عليه المبيت بها، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فيسقط من المبيت خصوص ما كان فيه العذر، فلو كان معذوراً في ليلة الحادي عشر، وزال العذر في ليلة الثاني عشر لزمه المبيت في الليلة الثانية دون الأولى.
ب - من خرج من منى ولو من حين العشاء، واشتغل بالعبادة - ومنه الطواف والسعي الواجبان عليه - في مكَّة طوال الليل إلى الفجر، فإنّه يسقط عنه وجوب المبيت في تلك الليلة. هذا، ولا ينافي الاستغراق بالعبادة الإتيان ببعض حوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما بالنحو المتعارف.
ت - من خرج من مكَّة يريد الوصول إلى منى فتجاوز بيوت مكَّة، فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.
م ـ 293: إذا كان راجعاً من مكَّة إلى منى يريد المبيت في النصف الأول ولكن أخّره الزحام عن الوصول ساعة أو ساعتين لم يكفه مبيت النصف الأول بل يجب عليه مبيت النصف الثاني على الأحوط
م ـ 294: من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، بل يختص الحكم بلزوم المبيت بمن دخل عليه الليل وهو في منى تلك الليلة.
فرعٌ: في آداب منى:
أيام التشريق هي أيام ذكرٍ لله عزّ وجل كما ورد في الآية المباركة: {واذكروا الله في أيامٍ معدودات} [البقرة:203]، فلا يقتصر الحاجّ على المبيت المجرّد من الذكر والدعاء وقراءة القرآن ما أمكنه ذلك.
وقد ذكر العلماء أنه يستحبّ المقام بمنى أيّام التشريق، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب.
ويستحبّ التكبير فيها بعد كل صلاة يصليها إلى خمس عشرة صلاة: أولها ظهر يوم النحر، وكذلك يستحب التكبير بعد كل صلاة يصليها من لم يكن في منى ابتداءً من ظهر يوم النحر حتى عشر صلوات في سائر الأمصار، والأولى في كيفية التكبير أن يقول:
«اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلاّ اللهُ واللهُ أكْبرُ، اللهُ أكْبرُ ولله الحَمْدُ، الله أكْبَرُ على ما هدانا، اللهُ أكبرُ على ما رزقَنا مِنْ بَهيمَةِ الأنعامِ، والحَمْدُ للهِ على ما أولانا».
ويستحبّ أن يصلّي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر(ع) أنه قال: «من صلّى في مسجد الخيف بمنى مئة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح الله فيه مئة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلّل الله فيه مئة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مئة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجل» [من لا يحضره الفقيه 1: 230، ح689].
الثاني: في رمي الجمار أيام التشريق:
وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحجّ، ويجب فيه رميّ الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة العقبة) بالترتيب المذكور. وزمان الرمي هو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث عشر أيضاً - على الأحوط - لمن بات في منى ليلة الثالث عشر. هذا، ولا بد أن يكون الرمي عن نيّة كما تقدم في رمي جمرة العقبة.
م ـ 295: يجب الابتداء برمي الجمرة الصغرى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو خالف وجب عليه الإعادة بما يحصل به الترتيب - حتى لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان -. ومثاله: أن يرمي الوسطى ثمّ الصغرى ثمّ الكبرى، فيجب عليه أن يعيد رمي الوسطى والكبرى، وإذا رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، فإنه يعيد رمي الكبرى فقط، وهكذا.
نعم، إذا نسي - أو كان جاهلاً - فرمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه العود إلى السابقة وإكمال رميها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة. مثاله: أن يرمي الصغرى ثمّ يرمي الوسطى بأربع حصيات، ثمّ يرمي الكبرى، فإنّه يكفيه هنا أن يرمي الوسطى بثلاث حصيات، ولا يلزمه إعادة الرمي على الكبرى.
م ـ 296: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في أعمال منى يوم العيد يجري في رمي الجمرات كلها، إلا ما تقدّم من الاختلاف في استقبال القبلة وعدمه في المستحبات.
م ـ 297: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار. ويُستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في الليلة السابقة على ذلك النهار، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الرمي عن اليومين في ليلة واحدة.
وأمّا النساء فإنَّ وظيفتهنَّ الرمي نهاراً كالرجال، إلّا إذا كان عندهنَّ عذر يصحّح الرمي ليلاً كالمرض أو الخوف أو الحرج، فإذا لم يكنَّ كذلك فعليهنَّ بالاستنابة.
م ـ 298: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره ليرمي عنه. والأوْلى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه. وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال العذر قبل انقضاء الوقت، فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً. ومن لم يكن قادراً على الاستنابة - كالمغمى عليه - تولّى وليُّه الرمي عنه أو استناب غيره.
م ـ 299: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر نهاراً، لا في الليل، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر نهاراً أيضاً، والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط، نعم يختلف عنهما في الإثم.
وعلى كل حال فالأحوط لمن يقضي أن يفرّق بين ما يرميه أداءً عن يومه الذي هو فيه وما يرميه قضاء عن اليوم السابق، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأفضل أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
م ـ 300: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً، فتذكّر أو علم به في مكَّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم ما فاته أولاً على ما فاته ثانياً وهكذا، ويفصل بين الرمي عن يوم والرمي عن اليوم الآخر بمقدار من الوقت.
وأمّا إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكَّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأولى أن يقضيه بنفسه في السنة القادمة إذا حجّ، أو بنائبه إن لم يحجّ.
م ـ 301: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، والأحوط أن يقضي الرمي في العام التالي بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحج.
فرع: في طواف الوداع:
يستحبّ لمن أراد الخروج من مكَّة أن يطوف طواف الوداع، وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط إذا أمكنه، وأن يأتي بما تقدّم من المستحبّات عند الوصول إلى المستجار، وأن يدعو الله بما شاء، ثم يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت، ويضع إحدى يديه على الحجر والأُخرى نحو الباب، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على النبي وآله، ثم يقول:
«اللَّهُمَّ صلِّ على مُحمّدٍ عبْدكَ ورسولكَ ونبيِّكَ وأمينكَ وحبيبكَ ونَجيّكَ وخِيرَتكَ مِنْ خلقِكَ، اللَّهُمَّ كما بلَّغَ رسالاتِكَ وجاهدَ في سبيلك وصَدَعَ بأمْرك وأُوذي في جنْبِكَ وعَبَدَكَ حتى أتاهُ اليقين، اللَّهُمَّ اقْلبني مُفلحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لي بأفْضَلِ ما يرجع بهِ أحَدٌ مِنْ وفْدِكَ مِنَ المَغْفِرَةِ والبركةِ والرَّحمةِ والرِّضوان والعافية».
ويستحب له الخروج من باب الحنّاطين - ويقع قبال الركن الشامي - ويطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة أُخرى.
ويستحبّ أن يشتري عند الخروج من مكَّة مقدار درهم من التمر ويتصدّق به على الفقراء.
قال الله تعالى: {واذكروا الله في أيامٍ معدودات فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحشرون} [البقرة:203].
يجب في منى القيام بعدّة أمور:
الأول: المبيت بمنى
وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحجّ، ويعتبر في المبيت قصد القربة والإخلاص لله عزّ وجلّ، وكونه عن الحجّ الذي عليه.
م ـ 287: زمان المبيت ليلتا الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجّة، وقد يجب لليلة الثالث عشر في الحالات التالية:
أ - إذا لم يتجنّب المحرم الصيد.
ب - إذا كان قد أتى النساء حال إحرامه على الأحوط.
ت - إذا بقي في منى في اليوم الثاني عشر حتى دخل الليل.
م ـ 288: ينتهي الواجب بالإفاضة من منى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. إلّا أنَّ من لم يتّق الصيد والنساء حال إحرامه، وكذا من بقي في منى حتى دخلت ليلة الثالث عشر، وبالتالي وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، فإفاضته تكون بعد الرمي في اليوم الثالث عشر ، قبل الزوال أو بعده.
م ـ 289: من كان يريد الإفاضة من منى في ظهر الثاني عشر من ذي الحجّة إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب بسبب الزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت فيها ليلة الثالث عشر وجب، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه جاز له الخروج، وليس عليه التكفير بشاة وإن كان التكفير أفضل.
م ـ 290: لا يُعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل من الغروب إلى الفجر، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط. والأولى لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا يدخل مكَّة قبل طلوع الفجر.
م ـ 291: منتصف الليل هو الزمن المنتصف بين غروب الشمس وطلوع الفجر.
م ـ 292: يُستثنى من وجوب المبيت بمنى عدّة طوائف:
أ - المريض والممرّض له، ومن يشقّ عليه المبيت بها، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، فيسقط من المبيت خصوص ما كان فيه العذر، فلو كان معذوراً في ليلة الحادي عشر، وزال العذر في ليلة الثاني عشر لزمه المبيت في الليلة الثانية دون الأولى.
ب - من خرج من منى ولو من حين العشاء، واشتغل بالعبادة - ومنه الطواف والسعي الواجبان عليه - في مكَّة طوال الليل إلى الفجر، فإنّه يسقط عنه وجوب المبيت في تلك الليلة. هذا، ولا ينافي الاستغراق بالعبادة الإتيان ببعض حوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما بالنحو المتعارف.
ت - من خرج من مكَّة يريد الوصول إلى منى فتجاوز بيوت مكَّة، فإنّه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.
م ـ 293: إذا كان راجعاً من مكَّة إلى منى يريد المبيت في النصف الأول ولكن أخّره الزحام عن الوصول ساعة أو ساعتين لم يكفه مبيت النصف الأول بل يجب عليه مبيت النصف الثاني على الأحوط
م ـ 294: من أفاض من منى ثمّ رجع إليها بعد دخول ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، بل يختص الحكم بلزوم المبيت بمن دخل عليه الليل وهو في منى تلك الليلة.
فرعٌ: في آداب منى:
أيام التشريق هي أيام ذكرٍ لله عزّ وجل كما ورد في الآية المباركة: {واذكروا الله في أيامٍ معدودات} [البقرة:203]، فلا يقتصر الحاجّ على المبيت المجرّد من الذكر والدعاء وقراءة القرآن ما أمكنه ذلك.
وقد ذكر العلماء أنه يستحبّ المقام بمنى أيّام التشريق، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب.
ويستحبّ التكبير فيها بعد كل صلاة يصليها إلى خمس عشرة صلاة: أولها ظهر يوم النحر، وكذلك يستحب التكبير بعد كل صلاة يصليها من لم يكن في منى ابتداءً من ظهر يوم النحر حتى عشر صلوات في سائر الأمصار، والأولى في كيفية التكبير أن يقول:
«اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلاّ اللهُ واللهُ أكْبرُ، اللهُ أكْبرُ ولله الحَمْدُ، الله أكْبَرُ على ما هدانا، اللهُ أكبرُ على ما رزقَنا مِنْ بَهيمَةِ الأنعامِ، والحَمْدُ للهِ على ما أولانا».
ويستحبّ أن يصلّي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر(ع) أنه قال: «من صلّى في مسجد الخيف بمنى مئة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً، ومن سبّح الله فيه مئة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلّل الله فيه مئة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مئة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله عزّ وجل» [من لا يحضره الفقيه 1: 230، ح689].
الثاني: في رمي الجمار أيام التشريق:
وهو الواجب الثالث عشر من واجبات الحجّ، ويجب فيه رميّ الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة العقبة) بالترتيب المذكور. وزمان الرمي هو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث عشر أيضاً - على الأحوط - لمن بات في منى ليلة الثالث عشر. هذا، ولا بد أن يكون الرمي عن نيّة كما تقدم في رمي جمرة العقبة.
م ـ 295: يجب الابتداء برمي الجمرة الصغرى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ولو خالف وجب عليه الإعادة بما يحصل به الترتيب - حتى لو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان -. ومثاله: أن يرمي الوسطى ثمّ الصغرى ثمّ الكبرى، فيجب عليه أن يعيد رمي الوسطى والكبرى، وإذا رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، فإنه يعيد رمي الكبرى فقط، وهكذا.
نعم، إذا نسي - أو كان جاهلاً - فرمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه العود إلى السابقة وإكمال رميها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة. مثاله: أن يرمي الصغرى ثمّ يرمي الوسطى بأربع حصيات، ثمّ يرمي الكبرى، فإنّه يكفيه هنا أن يرمي الوسطى بثلاث حصيات، ولا يلزمه إعادة الرمي على الكبرى.
م ـ 296: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في أعمال منى يوم العيد يجري في رمي الجمرات كلها، إلا ما تقدّم من الاختلاف في استقبال القبلة وعدمه في المستحبات.
م ـ 297: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار. ويُستثنى من ذلك الرعاة وكلّ معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علّة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في الليلة السابقة على ذلك النهار، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الرمي عن اليومين في ليلة واحدة.
وأمّا النساء فإنَّ وظيفتهنَّ الرمي نهاراً كالرجال، إلّا إذا كان عندهنَّ عذر يصحّح الرمي ليلاً كالمرض أو الخوف أو الحرج، فإذا لم يكنَّ كذلك فعليهنَّ بالاستنابة.
م ـ 298: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره ليرمي عنه. والأوْلى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه. وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال العذر قبل انقضاء الوقت، فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً. ومن لم يكن قادراً على الاستنابة - كالمغمى عليه - تولّى وليُّه الرمي عنه أو استناب غيره.
م ـ 299: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر نهاراً، لا في الليل، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر نهاراً أيضاً، والمتعمّد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط، نعم يختلف عنهما في الإثم.
وعلى كل حال فالأحوط لمن يقضي أن يفرّق بين ما يرميه أداءً عن يومه الذي هو فيه وما يرميه قضاء عن اليوم السابق، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأفضل أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
م ـ 300: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً، فتذكّر أو علم به في مكَّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم ما فاته أولاً على ما فاته ثانياً وهكذا، ويفصل بين الرمي عن يوم والرمي عن اليوم الآخر بمقدار من الوقت.
وأمّا إذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكَّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأولى أن يقضيه بنفسه في السنة القادمة إذا حجّ، أو بنائبه إن لم يحجّ.
م ـ 301: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، والأحوط أن يقضي الرمي في العام التالي بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحج.
فرع: في طواف الوداع:
يستحبّ لمن أراد الخروج من مكَّة أن يطوف طواف الوداع، وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط إذا أمكنه، وأن يأتي بما تقدّم من المستحبّات عند الوصول إلى المستجار، وأن يدعو الله بما شاء، ثم يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت، ويضع إحدى يديه على الحجر والأُخرى نحو الباب، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على النبي وآله، ثم يقول:
«اللَّهُمَّ صلِّ على مُحمّدٍ عبْدكَ ورسولكَ ونبيِّكَ وأمينكَ وحبيبكَ ونَجيّكَ وخِيرَتكَ مِنْ خلقِكَ، اللَّهُمَّ كما بلَّغَ رسالاتِكَ وجاهدَ في سبيلك وصَدَعَ بأمْرك وأُوذي في جنْبِكَ وعَبَدَكَ حتى أتاهُ اليقين، اللَّهُمَّ اقْلبني مُفلحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لي بأفْضَلِ ما يرجع بهِ أحَدٌ مِنْ وفْدِكَ مِنَ المَغْفِرَةِ والبركةِ والرَّحمةِ والرِّضوان والعافية».
ويستحب له الخروج من باب الحنّاطين - ويقع قبال الركن الشامي - ويطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة أُخرى.
ويستحبّ أن يشتري عند الخروج من مكَّة مقدار درهم من التمر ويتصدّق به على الفقراء.